< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

88/12/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اختلاف الأقوال في نصاب الإبل

مر أن نصاب الإبل إثنا عشر و في كل خمس غنم إلى خمس و عشرين و لكن في النصاب السادس أي ست و عشرين بنت مخاض وهي الداخلة في السنة الثانية .و العامة موافق لنا إلى عشرين و لكن في خمس و عشرين قائل ببنت مخاض و ليس فيهم قائل بالنصاب السادس بل ذكر السابع مكان السادس ثم بعدها حتى بلغ إلى مأة و إحدى و عشرون فهنا قائلون بثلاث بنت لبون خلافا لقولنا أعني فيها في كل خمسين حقة ، و في كل أربعين بنت لبون.و نحن نبحث أولا عن الاختلاف الذي كان بين فقهائنا في النصاب السادس أي ست و عشرون الذي انكره ابن أبي عقيل.و الإشكال هو كما مر أنه كيف يمكن أن رجلا من أصحابنا الجليل قال بذلك مع أن الروايات بيده؟!و العمدة هي الروايات فهل لنا رواية موافقة لقول ابن أبي عقيل؟فالرواية الموافقة لقول المشهور ح 1 باب 2 أبواب زكاة الأنعام كما مر:فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر...و كذلك الصحيحة الثالثه من هذا الباب:ثم في كل خمس شاة حتى تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا زادت ففيها ابنة مخاض ، فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ... فإن زادت ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين ابنة لبون ...الحديث .و لكن في صحيحة زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير و غيرهم:[ 11644 ] وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل كلهم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالا في صدقة الإبل :في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين فإذا ، بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وثلاثين فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة لبون ...ففيها إنكار النصاب السادقال شيخ الطائفة: أن في هذا الحديث حذف و إضمار فهنا كلمة « زادت واحدة » قد حذفت أو يحمل على التقية.و عين ذلك الحديث رويت في معاني الأخبار للشيخ الصدوق ح 7 إلا أنه في بعض النسخ الصحيحة هو ...و إذا بلغت خمسا و عشرين فإذا زادت واحدةو هذا شاهد على كلام الشيخ من أن في الحديث حذف.بعد ذلك نشير إلى ما قال به الصدوقان قدس سرهما خلافا للمشهور في أن بعد واحد و ستين لم يذكرا ست و سبعين بل ذكرا نصاب الثمانين.صاحب الحدائق قدس سره قال: لا مستند لكلام الصدوقين إلا ما وردت في فقه الرضا.قال السيد الأستاذ قدس سره كما مر كرارا أن في فقه الرضا بحث من أنه هل هو كتاب حديث أو فتوى و أن مصنفه من هو؟ لم يثبت و لذا لم يذكر صاحب الوسائل حديثا منه.و لكن قال صاحب الحدائق قدس سره: كيف يمكن الحكم بضعف كتاب فقه الرضا مع أن الصدوقان افتيا بمضمونه مع كون الروايات المخالفة له بمرئى منهما و منظر؟!

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo