< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

88/12/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: زكاة مال التجارة و الخيل و العبيد و الأملاك

 

زكاة مال التجارةقال السيد الماتن قدس سره: يستحب إخراجها من أربعة أنواع أخر:الثاني : مال التجارة على الأصح .مر أن مال التجارة ليست زكاته واجبة و هذا في الجملة من مسلمات الشيعة و إن وصلت أثمانه بحد النصاب. و رواية محاجة أبي ذر مع عثمان أيضا في الذهب و الفضة و صدّق النبي صلى الله عليه و آله قول أبي ذر بعدم الوجوب.و مر أيضا أن روايات المقام كانت متخالفة فحكموا بالاستحباب جمعا بينها.و أما مفهوم مال التجارة فمر أيضا من كلام بعض مثل صاحب الشرايع بأنه هو المال الذي حصل بالمعاوضة و قصد التجارة من حين الوصول. فهل مجرد القصد يكفي أو العمل له دخل؟ فهل بعد حصره مدة شمل الحكم أم لا؟ لو حصل المال بالميراث ثم اتجر معه يشمل ذلك أم لا؟ فتفصيل جميع ذلك في الجواهر و لكن السيد و بتبعه السيد الأستاذ و الحكيم اكتفوا هنا بذكر استحباب إخراج الزكاة من مال التجارة. و لعل وجه قولهم بإجمال الحكم من جهة أنه حكم استحبابي.فنرجع إلى الروايات و نقول:بعضها دلت على عدم ثبوت الزكاة في مال التجارة مطلقا.و بعضها دلت على أنه لو كانت الزيادة من رأس المال ففيها الزكاة.فطائفتان يتعارضان فالأخبار المثبتة حملت على التقية على قول السيد الأستاذ و حمل الأكثر على الاستحباب و لا بأس به. بلى لعل مقتضى الجمع حمل المطلق على المقيد فالقول بعدم استحباب الزكاة في نفس مال التجارة موجه.

و الثالث مما يستحب فيه الزكاة هو الخيل ـ

قال السيد الماتن قدس سره:الثالث : الخيل الإناث، دون الذكور ، ودون البغال ، والحمير ، والرقيق.دليل ذلك أحاديث باب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة:[ 11564 ] محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، وزرارة ، عنهما جميعا ( عليهما السلام ) قالا :وضع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين ، وجعل على البرازين دينارا .[ 11566 ] وبالاسناد عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال :

قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : هل في البغاء شئ ؟ فقال : لا ، فقلت : فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال ؟ فقال : لان البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكور شئ ، قال: فما في الحمير ؟ قال : ليس فيها شئ ، قال : قلت : هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شئ ؟ فقال : لا ، ليس على ما يعلف شئ ، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ .

فالسائمة في الغنم و الأبل و البقر و لكن في هذه الرواية جائت لو كانت هذه الدواب أيضا صائمة ففيها الزكاة.و دليل عدم الوجوب هو روايات باب 7 و 8 من أن فيما سوى التسعة عفى النبي صلى الله عليه و آله و قج مرّ أن العفو مناف للوجوب دون الندب.على أنه يمكن الخدش من حيث الدلالة؛ فإن الحديث الأول جائت أن أمير المؤمنين جعل كذا في كذا و لعل هذا حكم حكومتي لا من حيث الزكاة. و المحقق النائيني قدس سره أشار في كتاب تنقيح الأمة بأن النبي أو أمير المؤمنين عليهما السلام قد أخذا أحيانا من المسلمين شيئا من باب الضروريات الحكومية لمصلحة الأمة.و حديث زرارة: قد فصّل بين الأنعام نعم فيها في الجملة إشارة على الزكاة في خصوص الخيل و الفرس المادة و يحمل على الاستحباب جمعا بين هذا و أحاديث باب

و أما الزكاة في العبد و الأمة ( الرقيق )

عدم استحبابها لروايات باب 17 من أبواب ما تجب فيه الزكاة:[ 11568 ] محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنهما سئلا عما في الرقيق ؟فقالا: ليس في الرأس شئ أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول ، و ليس في ثمنه شئ حتى يحول عليه الحول.[ 11569 ] وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال:ليس على الرقيق زكاة إلا رقيق تبتغي به التجارة فإنه من المال الذي يزكى.نعم هذا يدل و لكن يحمل على الاستحباب.و في باب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة[ 11558 ] وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال :قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الرجل يشترى الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها ، أعلى ثمنها زكاة ؟ قال : لا ، حتى يبيعها ، قلت : فإن باعها ، أيزكي ثمنها ؟ قال : لا ، حتى يحول عليها الحول وهو في يده .فلا دليل لاستحباب الزكاة في الرقيق. نعم صاحب الجواهر بعد تعميم الكلام في مال التجارة و الخدش في كلام صاحب الشرايع قال: لعل هذا الاستحباب يشمل الإماء و العبيد أيضا.ثم قال السيد الماتن:الرابع : الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستنماء ، كالبستان ، والخان والدكان ، ونحوها.قال صاحب الجواهر لعل هذا أيضا داخل في مال التجارة ثم قال: إن مال التجارة ما يتجر بالعين لا بالمنافبعد أنه لا نص لنا في خصوص العقار و الأملاك فلعل وجه كلامه هو ما قاله صاحب الجواهر قدس سره.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo