< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

88/12/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خلاصة الكلمات الماضية.

قال السيد الماتن قدس سره:تجب في تسعة أشياء: الأنعام الثلاثة و هي: الإبل، و البقر، و الغنم. و النقدين و هما: الذهب و الفضة و الغلات الأربع و هي الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و لا تجب فيما عدا ذلك على الأصح.نعم يستحب اخراجها من أربعة أنواع أخر: أحدها ـ الحبوب مما يكال أو يوزن: كالأرز، و الحمص، و الماش، و العدس، و نحوها. و كذا الثمار كالتفاح، و المشمش، و نحوهما، دون الخضر والبقول كالقت و الباذنجان، و الخيار، و البطيخ، و نحوها.مر الكلام في وجوب الأعيان التسعة و هي الذهب و الفضة و الغنم و البقر و الابل و الحنطة و الشعير و الزبيب و التمر.و قال السيد الماتن قدس سره: كانت الزكاة مستحبة في أربعة أشياء: أحدها الحبوب أي كل ما ينبت من الأرض و له حبّ مأكول مثل الحمص و الماش و العدس و الذرة و الأزر و نحوها.ثم تعدى السيد الماتن إلى الفواكه مثل التفاح و المشمش من أن الزكاة فيها أيضا مستحبة.ثم استثنى مما ينبت الأرض، البقول و الخضر و كل ما يفسد ليومه فلا تستحب الزكاة فيها.و قد مر الكلام في هذه المباحث من أن الوجوب في التسعة مورد الوفاق و رواياتها بلغت حد التواتر أو حد التظافر كما قال به السيد الأستاذ قدس سره و لكن البحث في ساير الموارد فقد كانت الروايات متخالفة. ففي أبواب ما تجب فيه الزكاة باب 7 و 8 مر أن الرسول صلى الله عليه و آله قال بأن الزكاة في التسعة و عفى عما سوى ذلك. و لكن في باب 9 وردت روايات كثيرة التي دلت على ثبوت الزكاة في الحبوب أيضا. و في بعضها أن الزكاة فيما كيل بالصاع أو ما كيل بالقفيز و في بعضها ما أنبتت الأرض إلا ما يفسد ليومه.علي بن المهزيار نقل من مكاتبة عبد الله في ح 1 باب 9 أبواب ما تجب فيه الزكاة:[ 11521 ] محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار - في حديث - أن أبا الحسن ( عليه السلام ) كتب إلى عبد الله بن محمد :الزكاة على كل ما كيل بالصاع ، قال : وكتب عبد الله : وروى غير هذا الرجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سأله عن الحبوب ؟ فقال : وما هي ؟ فقال : السمسم والأرز والدخن ، وكل هذا غلة كالحنطة والشعير ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في الحبوب كلها زكاة .فما الوظيفة في قبال هاتين الطائفتين من الروايات؟مر الكلام في من هو قائل بالاستحباب لأنهم جمعوا بين الروايات بالجمع الدلالي فالطائفة الأولى نفت الوجوب عما سوى التسعة و الطائفة الثانية أمرت بالزكاة، فيحمل أمرها على الاستحباب برفع اليد عن الوجوب من الطائفة الأولى. و هذا هو القول المشهور.ذكر صاحب الوسائل و بعض آخر أن ما يظهر من الطائفة الثانية في الوجوب تحمل على التقية و غيره مما ورد بصيغة الأمر يحمل على الندب جمعا بين الطائفتين و هو جيد عندنا؛ فإن بعض الروايات ظاهرة في الوجوب فظهوره يحمل على التقية و هو قول صاحب الجواهر في الاكتفاء في الحمل على التقية بما لا يمكن فيه الجمع العرفي الدلالي من الحمل على الندب. و أكثر أصحابنا لم يلتزموا بالتقية و اكتفوا بالجمع الدلالي من الحمل على الندب بينما أن بعض الأصحاب و منهم صاحب الحدائق حمل الروايات المثبتة على التقية لموافقتها للعامة.أقول: أما محمد بن مسلم و زرارة اللذين من أصحاب الإجماع و هما من أصحاب الصادق و الباقر عليهما السلام فنقلا عنهما الطائفتين من الروايات أي الروايات المنحصرة في التسعة و كذا الروايات المعممة التي تشمل الحبوب و الثمار إلا البقول. و مر في مباحثنا السابقة من أن الإمام الصادق عليه السلام كانت التقية في رواياته أكثر فلذا قال في جواب من قال أنا نسمع من أبيك خلاف ما قلت .... قال عليه السلام: .... أفتيكم في التقيةفترى أن بكير و زرارة و محمد بن مسلم جميعا رووا عن الباقر عليه السلام أن الزكاة منحصرة في التسعة و عفي عن غيرها و لكن نقل زرارة و محمد بن مسلم التعميم عن الصادق عليه السلام فهو دليل على أن الوجوب لا يكون فيما سوى التسعة و التعميم إما لأجل التقية أو إرادة الصدقة المطلقة حيث كان الصدقة في كل ما يحصد أمر حسن.و شاهدها أن في بعضها لفظ الصدقة لا الزكاة.و يمكن الجمع بأن الروايات النافية نفى وجوب الزكاة عن عين الأزر و نحوه و الروايات التي ظاهرها وجوب الزكاة أريد بها الوجوب في أثمانها فقد صرح بذلك بعض الروايات مثل ما مر عن زرارة و بكير ابني أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :ليس في شي أنبتت الأرض من الأرز والذرة والحمص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف وإن كثر ثمنه زكاة ، إلا أن يصير ما لا يباع بذهب أو فضة تكنزة ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة فتؤدي عنه من كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ومن كل عشرين دينارا نصف دينار .و هناك روايات قابلة للحمل على الندب. فعلى هذا لا يلزم لنا القول بالحمل على التقية في كل هذه الروايات كما فعله السيد الأستاذ بل يمكن القول بأن غاية ما في الباب اختصاص ما كان ظاهره في الوجوب على التقية لولا إرادة الوجوب في أثمان الحبوب.و أما رواية الكافي باب ما وضع رسول الله عن زكاة ج 3 ص 509 ح 2 بسند صحيح:علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله ابن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :وضع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الزكاة على تسعة أشياء ، الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والإبل والبقر والغنم ، وعفا عما سوى ذلك ، قال يونس : معنى قوله : إن الزكاة في تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك : إنما كان ذلك في أول النبوة كما كانت الصلاة ركعتين ثم زاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فيها سبع ركعات وكذلك الزكاة وضعها وسنها في أول نبوته على تسعة أشياء ثم وضعها على جميع الحبوب .اسماعيل بن مرار أو مرّار كان في التوثيقات العامة و أما يونس فهو مشترك كما قال السيد الأستاذ ره حتى من جهة الراوي و المروي عنه. و يونس بن ضبيان لم يكن له توثيق بل لعنه الرضا عليه السلام و إن كان السيد الأستاذ كثيرا ما يصحح الروايات التي فيها ذم يون كما ذكره بعض أخر مستدلا بأن رواياته مورد الوثوق لأنه يمكن الاعتماد بخبر من هو غير مؤمن كما هو كذلك في بعض آخر و نظيره كثير في أحاديثنا. مع أن الظاهر ـ بقرينة الرواي و المروي عنه ـ كون المقصود بيونس في هذا السند هو يونس بن عبد الرحمن الثقة الجليل.اسماعيل بن مرار نقل الحديث عن يونس بن عبد الرحمان و لم ينقل من يونس بن ضبيان و كذلك عبد الله بن مسكان أيضا لا يروي عن يونس بن ضبيان فيونس في سند هذه الرواية هو يونس بن عبد الرحمن الثقة.و أما من حيث الدلالة فنقول: هذا على الأكثر كلام يونس بن عبد الرحمن و استنباطه. و هو و إن كان من أجل الأصحاب لكن كلامه لم يعارض مع الروايات الأخرى النافية للزكاة في الأرز صريحا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo