< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

88/11/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:

 

نكات تبقى في المقام:

الأولى ) ظهر بما ذكرناه عدم المنافات بين بطلان الزكاة من الكافر و عدم سقوطها عنه و جواز أخذها منه و كفى في صحة ذلك إطلاقات أدلتها كأدلة ساير العبادات مع إمكان الإتيان بها صحيحا باعتناق الاسلام. مع أنه يكفي في صحة ذلك صحة أخذهم بترك الفروع و إن لم يكن التكاليف بها فعلية كصحة أخذهم بالأصول مضافا إلى ما عرفت من ثبوت حق الفقراء.

الثانية ) لا ينافي ثبوتها عليهم، عدم قيام السيرة من النبي صلى الله عليه و آله و أوصيائهم عليهم السلام على أخذ الزكاة منهم؛ و ذلك إما لأجل الإرفاق بهم أو لمزيد عصيانهم و استحقاقهم للعقاب على المخالفة مع أن الظاهر أن جواز أخذ الزكاة منهم حكومي كأخذ الفداء منهم يفعله الإمام حسبما يراه من المصلحة. كما أنه لا ينافي ذلك سقوطها عنهم بعد الإسلام امتنانا عليهم كامتنان عدم العقاب على المعاصي حين الكفر.

الثالثة) ما قال السيد الماتن من أنه على فرض عدم أداء الزكاة حتى تلف مال الزكاة يمكن للإمام أو نائبه أخذ البدل.

قال صاحب الشرايع قده:و الكافر تجب عليه الزكاة لكن لا يصح منه أدائها فإذا تلفت لا يجب عليه ضمانها و إن أهمل.و الشهيد الثاني في المسالك قال في تتمة هذا: لو خرج من النصاب بإتلاف الكافر لا تجب الزكاة. و إليك نص عبارته:إسلام الكافر يوجب سقوط الزكاة التي كانت قد وجبت عليه حال كفره لأن الإسلام يجب ما قبله سواء أ كانت عين النصاب موجودة أم لا .... إنما تظهر فائدة التلف فيما لو أراد الإمام أو الساعي أخذ الزكاة منه قهرا فإنه يشترط فيه بقاء النصاب فلو وجده قد أتلفه لم يضمنه الزكاة و إن كان بتفريطه.و قال بعض لو تلف عين مال الزكوية لم يضمن و سقط التكليف.و قال السيد الماتن في قبال هذه الأقوال:نعم للإمام عليه السلام أو نائبه أخذها منه قهرا و لو كان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه.أقول: إن الكتب الفقهية خالية من البرهان في هذه المسألة و صاحب المدارك هو الفقيه الحر القوي أشكل في ذلك و قال في ذيل كلام صاحب الشرايع:هذا الحكم مشكل أيضا ، لعدم وضوح مأخذه . وقال الشارح قدس سره (هذا كلام الشهيد في المسالك) : إن الحكم بعدم الضمان مع التلف لا تظهر فائدته مع إسلامه ، لما عرفت من أنها تسقط عنه وإن بقي المال ، بل إنما تظهر فائدة التلف فيما لو أراد الإمام أو الساعي أخذ الزكاة منه قهرا فإنه يشترط فيه بقاء النصاب ، فلو وجده قد أتلفه لم يضمنه الزكاة وإن كان بتفريطه. ولم أقف على دليل يدل على اعتبار هذا الشرط .فكلام السيد الماتن على طبق القاعدة لأن الإتلاف موجب للضمان ـ و إن أنكرنا شمول قاعدة اليد ليد الكافر بالنسبة إلى أمواله ـ و ذلك لقاعدة الإتلاف (من أتلف مال الغير فهو له ضامن). و لكن مع ذلك كيف أفتى المحقق صاحب الشرايع أن الإهمال لا يوجب الضمان في الزكاة؟ ما وجه كلامه قدس سره؟

يمكن في توجيه كلامه: أن من لم يتمكن من أداء الزكاة أو الواجب المالي الآخر و تلف المال على هذا الحال لا يضمنه. فهذه قاعدة فقهية. فلو تلف الزرع بعد أن لا يمكن للصاحبه أداء زكاته بلا تفريط فهو غير ضامن. و في المقام أيضا كان الكافر غير متمكن من الأداء لأنه لا تجب عليه أو لا تصح منه حسب ما عرفت.

و قد عرفت أن الأستاذ الخويي قدس سره أيضا أشكل على السيد الماتن بأنه لو لم يقبل منه الزكاة فهو لا يجمع مع الضمان:أما مع التلف فلا كلام ولا خلاف في السقوط ، وعليه فبأي موجب يؤخذ الزكاة منه قهرا بعد أن لم تصح منه حال الكفر ولم يطلب منه حال الاسلام . إذن فتكليفه بالزكاة لو سلم لا يستدعي المطالبة منه قهرا بوجه ولا سيما بعد ما ورد في جملة من النصوص من أن الكافر ليس عليه شئ غير الجزية....

و السيد الحكيم قدس سره جمع بوجه جميل و هو أن قاعدة اليد لا تجري و لكن في المقام قاعدة الإتلاف أيضا جارية و ليس اليد شرطا في قاعدة الإتلاف. فبعد الإتلاف ضامن و إن لم يمكن له الأداء. فكلام المحقق مورد النقاش.

مسألة 17: لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه وإن كانت العين موجودة ، فإن الاسلام يجب ما قبله.ذكر الأستاذ الخويي قدس سره: أن رواية «الإسلام يجب ما قبله»، لم يكن في كتب أحاديث أصحابنا و لم يعمل بها القدماء نعم أول من تمسك بها العلامة و الطريحي في مجمع البحرين أشار إلى هذه الرواية في مادة جبّ. و قال: و الإسلام يجبّ ما قبله و التوبة يجب ما قبلها من الكفر و المعاصي و الذنوب.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo