< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

88/11/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: زكاة الكافر

مرحديث صفوان ومحمدبن أبي نصر في وجوب الزكاة على الكفار.فهذا دليل آخر لكلام السيد الماتن و مثله ممن هو قائل بالتعميم.وكذلك مرّكلام السيدالخويي قدس سره ممن هوخالف ذاك و قائل بالتخصيص فلذا ناقش قدس سره في هذا الدليل أيضا أولا من حيث السند بأن علي بن أحمد ابن أشيم مجهول لا توثيق له.و لكن نحن نقول: أولا أن صاحب الوسائل ذكر في هذا الباب حديثا آخر بسند صحيح - ح 3 سنشير إلى نص الرواية - و منه يظهر أن قول الراوي «ذكرنا له ...» في الحديث الثاني كان المقصود من الضمير هو علي بن موسى الرضا عليه آلاف التهية و الثناء. فسند هذا الحديث صحيح:[ 11805] وبإسناده عن أحمدبن محمدبن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر- في حديث - قال :ذكرت لأبي الحسن الرضا(عليه السلام) الخراج وما سار به أهل بيته، فقال : ما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى، وقد قبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر.

أما الإشكال الدلالي بهذا الحديث ـ

الأول:قوله قدس سره:إنه لم يظهر منها كفر المتقبل، ولعل القبالة كانت مع من أسلم منهم فإنها مجملة من هذه الناحية كما لا يخفى.[1]و هو أيضا بعيد لأن الرسول لم يعط خيبر بغير اليهود بل هي باقية على يدهم. فإن وقعة خيبر في السنة السابعة من الهجرة و وفات الرسول على السنة العاشرة فاحتمال أن يسكن غير اليهود فيها ضعيف.الثاني:قوله قدس سره:سلمنا كون الطرف كافرا ولكن مفادها وجوب العشر عليهم بمقتضى الشرط في ضمن العقد الواقع على قبالة الأرض، و هو أجنبي عن تعلق الزكاة عليهم ابتداء الذي هو محل الكلام فلا مساس لها بتكليف الكفار بالفروع بوجه.هذا أيضا ممكن و لكن خصوصية العشر التي ذكرت في الروايتين مشير إلى الزكاة لأن هذا التقدير الخاص لم يكن في غير الزكاة.فعلى هذا كله من الروايات و الآيات التي مرت في كلام العلامة لا يخدش بمثل هذا الإشكال نعم لم يكن في مستدلاته هذه الرواية.أما أدلة المخصصين بأن الزكاة مختصة بالمسلمين فممن يذكر ذلك هو صاحب الحدائق كما مرت الإشارة إليها و إليك بنص عبارته في ج 3 ص 39: )الأول )-عدم الدليل على التكليف المذكوروهو دليل العدم كما هو مسلم بينهم ، وما استدلوا به مما سيأتي ذكره مدخول بما سنذكره .لكن نقول ليس هنا عدم الدليل لأن أدلة التعميم قد مرت من الكتاب و السنة.ثم قال قدس سره:( الثاني ) - الأخبارالدالةعلى‌ توقف التكليف على الاقرار والتصديق بالشهادتين .و منها - ما رواه ثقة الاسلام في الكافي في الصحيح عن زرارة قال :

"قلت لأبي جعفر (عليه السلام) أخبرني عن معرفة الإمام منكم واجبة على جميع الخلق ؟ فقال : إن الله بعث محمدا ( صلى الله عليه وآله ) إلى الناس أجمعين رسولا وحجة لله على خلقه في أرضه ، فمن آمن بالله وبمحمد رسول الله واتبعه وصدقه فإن معرفة الإمام منا واجبة عليه ، ومن لم يؤمن بالله وبرسوله ولم يتبعه ولم يصدقه ويعرف حقهما فكيف يجب عليه معرفة الإمام وهولا يؤمن بالله ورسوله ويعرف حقهما . . . الحديث "

و هو - كما ترى - صريح الدلالة على خلاف ما ذكروه ، فإنه متى لم تجب معرفة الإمام قبل الايمان بالله ورسوله فبطريق الأولى معرفة سائر الفروع التي هي متلقاة من الإمام (عليه السلام) والحديث صحيح السند باصطلاحهم صريح الدلالة ، فلا وجه لرده وطرحه والعمل بخلافه إلا مع الغفلة عن الوقوف عليه .فالسيد الأستاذ الخويي قدس سره أيضا تمسك بهذا و إن لم يصرح بهذه الرواية.و إلى العمل بالخبر المذكور ذهب المحدث الكاشاني ( قدس سره ) حيث قال في كتاب الوافي بعد نقله ما صورته : " وفي هذا الحديث دلالة على أن الكفار ليسوا مكلفين بشرائع الاسلام كما هو الحق خلافا لما اشتهر بين متأخري أصحابنا " انتهى .الانصاف أن الرواية من حيث السند تام و دلالته أيضا قوي.ثم قال قدس سره:ومنها - ما رواه الثقة الجليل أحمد بن أبي طالب الطبرسي في كتاب الاحتجاج عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في حديث الزنديق الذي جاء إليه مستدلا بآي من القرآن قد اشتبهت عليه ، حيث قال عليه السلام:" فكان أول ما قيدهم به الاقرار بالوحدانية والربوبية والشهادة أن لا إله إلا الله ، فلما أقروا بذلك تلاه بالاقرار لنبيه (صلى الله عليه وآله) بالنبوة والشهادة بالرسالة ، فلما انقادوا لذلك فرض عليهم الصلاة ثم الصوم ثم الحج . . . الحديث ".فهذه الرواية أيضا من حيث الدلالة ظاهرة.و الحديث الثالث الذي تمسك به هو:ومنها - ما رواه الثقة الجليل علي بن إبراهيم القمي ( قدس سره ) في تفسيره عن الصادق ( عليه السلام ) في تفسير قوله تعالى " . . . وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون "حيث قال (عليه السلام): " أترى أن الله عز وجل طلب من المشركين زكاة أموالهم وهم يشركون به حيث يقول: "وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون " وإنما دعى الله العباد للايمان به فإذا آمنوا بالله ورسوله افترض عليهم الفرائض " .

قال المحدث الكاشاني في كتاب الصافي بعد نقل الحديث المذكور:" أقول :هذا الحديث يدل على ما هو التحقيق عندي من أن الكفار غير مكلفين بالأحكام الشرعية ما داموا باقين على الكفر " انتهى .

و الحديث الرابع الذي تمسك به و يشهد عليه:ومما يدل على ذلك أيضا ما روي عن الباقر ( عليه السلام ) في تفسير قوله : " . . . أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم . . . " حيث قال : " كيف يأمر بطاعتهم ويرخص في منازعتهم ؟ إنما قال ذلك للمأمورين الذين قيل لهم : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول " .هذا كله في الدليل الثاني منه قدس سره و في الدليل الثالث قال بأن تكليف الكافر تكليف بما لا يطاق.ففهو قائل بأنه ليس من المتيقن تكليف الجاهل ثم ذكر الأدلة و جمع بينها بأن الجاهل الذي كان في البوادي أو كان غافلا محضا فليسوا بمكلفين نعم غيرهما من الجهال المقصرون ليسوا بمعذورين. هذا، فلو كان الجاهل معذورا فبطريق أولى كان الكافر أيضا كذلك. إليك نص عبارته:(الثالث) - لزوم تكليف ما لا يطاق ، إذ تكليف الجاهل بما هو جاهل به تصورا وتصديقا عين تكليف ما لا يطاق ، وهو مما منعته الأدلة العقلية والنقلية . لعين ما تقدم في المقدمة الخامسة في حكم معذورية الجاهل .بقيت للكلام تتمة.

[1] كتاب الزكاة الأول: 128 .

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo