< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

88/10/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:

 

وإن كان موقتا بما قبل الحول ووفى بالنذر فكذلك لا تجب الزكاة إذا لم يبق بعد ذلك مقدار النصاب ، وكذا إذا لم يف به وقلنا بوجوب القضاء بل مطلقا لانقطاع الحول بالعصيان . نعم إذا مضى عليه الحول من حين العصيان وجبت على القول بعدم وجوب القضاء .الفرع الثالث:من الفروع التي ذكرت في المسألة الثانية عشر.و هو أنه لو كان النذر موقتا بوقت معين مثل ما إذا نذر أربعين شاة بين يدي الموكب الحسيني في يوم العاشورا.فهو يتصور على فرضين: الأول ) فيما إذا كان رأس سنته أول الصفر و هو مثال الفرع الثالث.فحينئذ لو وفي بالنذر بلا إشكال لا تجب الزكاة عليه لأنه قبل حلول الحول ينتفي موضوع وجوب الزكاة لأنه ليس له شاة بعد حتى تجب عليه زكاته.و الثاني و هو:الفرع الرابع:و أما الفرع الرابع ما إذا لم يف بالنذر في المثال السابق فالسيد الماتن قال: تارة تجب القضاء و أخرى لا يجب. فلو كان القضاء على الناذر واجب فوجوب التشريعي يمنع من إيجاب الزكاة كما مر في الفرع الأول فالوجوب الشرعي المتعلق بالنذر مانع عن التصرف في الأربعين و هو تعجيز شرعي لوجوب الزكاة.و لكن قال السيد الخويي أن وجوب الوفاء ليس مانعا و لا يعتبر في وجوب الزكاة القدرة الشرعية معتبر فلو لم يف بالنذر وجبت الزكاة بل و إن قلنا بوجوب القضاء فإنه تجب عليه الزكاة لما عرفت من عدم مانعية الوجوب التكليفي عن وجوب الزكاة.و أما لو قلنا بعدم وجوب القضاء و فرض عدم الوفاء بالنذر في يوم العاشور في مثالنا فهنا قال الشيخ نقلا من الشهيد في الروضة بوجوب الزكاة لعدم حكم شرعي مانع عن وجوب الزكاة فمع عدم وجوب قضاء النذر لم يكن مانع تكويني و لا مانع شرعي و هو وجوب الوفاء بالنذر فمع حلول الحول تجب الزكاة.و لكن الشيخ أشكل عليه بأنه لا فرق بين وجوب القضاء و عدمه؛ فإن وجوب الوفاء بالنذر في وقته أسقط الحول فلا تجب الزكاة نعم من زمن العصيان لو مضى سنة تجب الزكاة.و السيد صاحب العروة أفتى بذلك و قال:...و كذا إذا لم يف به وقلنا بوجوب القضاء بل مطلقا لانقطاع الحول بالعصيان. نعم إذا مضى عليه الحول من حين العصيان وجبت على القول بعدم وجوب القضاء.و لكن قال قدس سره: لانقطاع الحول بالعصيان و هو تسامح بل لابد أن تقول: لانقطاع الحول بالنذر؛ لأنه لم ينقطع الحول بالعصيان بل ينقطع بوجوب الوفاء بالنذر.و قد عرفت إشكال الأستاذ الخويي قدس سره بأنه على عقدير مانعية وجوب الوفاء بالنذر عن وجوب الزكاة و لكن الانصاف أنه مع العصيان قد انتفى هذا الوجوب فلا موجب لانتفاء وجوب الزكاة؛ فإن وجوب النذر مختص بالعاشور و قد ذهب الوجوب في اليوم الآتي بعصيانه و انتفاء الموضوع فلا مانع من فعلية وجوب الزكاة بعد حلول الحول و استجماع الشرائط جمّة. و عليه موافقة الشيخ مشكلة جدا.الفرع الخامس:قال السيد صاحب العروة:وكذا إن كان موقتا بما بعد الحول، فإن تعلق النذر به مانع عن التصرف فيه .فلو كان حلول الحول أول الصفر و كان متعلق النذر اليوم الثامن و العشرون منه.فالنذر قبل حلول الحول و لكن زمان العمل به بعد حلول الحول فمع ذلك أيضا لا تجب عليه الزكاة؛ فإن وجوب النذر مقدم و إن كان زمان العمل بالوجوب مؤخرا.و هذا الكلام مبنيأولا :على القول بفعلية الوجوب من حين النذر و إن كان الواجب متأخرا زمانا.توضيح ذلك: إن هنا قولان:

الأول : فعلية الوجوب و هو المعبر عنه في الأصول بالواجب المعلق. فصاحب الفصول قد أسس الواجب المعلق و قال: أنه قبل الوقت العمل بالواجب يصير وجوب فعليا.

و في قباله: من أنكر ذلك بأن مثل الإنشاء و المنشأ مثل العلة التامة و المعلول فلا يمكن الانفكاك بين زمان الواجب والوجوب.و القول الحق هو أنه لو نذر قبل شهر الصفر يصير الوجوب فعليا و إن كان ظرف الواجب متأخرا.و ثانيا :على القول بأن العجز الشرعي مانع عن وجوب الزكاة فالعجز قد حصل بالنذر فيمنع من التصرف في مورد الزكاة أعني تمام الأربعين فأول الصفر الذي يحول الحول لا تجب عليه الزكاة.و قد مر مناقشة هذا المبنى عند السيد الخويي قدس سره فوجوب الزكاة فعلي يجب عليه الإخراج و بعد أن تصل وقت الوفاء بالنذر يجب عليه ذلك أيضا.هنا نكتة قد سبقت و جرت في المقام أيضا:على فرض صحة النذر هل الزكاة مقدم أم الوفاء بالنذر في فرض التزاحم؟ فالسيد قائل بتقدم الزكاة. و الأستاذ الخويي يرى جواز تبدل الزكاة بمثله أو قيمته و لكن النذر متعلق بأعيان الأربعين فلا تقدم للزكاة على النذر فلابد له أن يزكى بالبدل و يوفى بالنذر بالتصدق بالأعيان.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo