< فهرست دروس

درس خارج فقه حضرت استاد اشرفی

88/09/23

بسم الله الرحمن الرحیم

  نريد أن ندخل في المسألة الثاني عشر و فيها فروع عشرة في النذر بالتصدق في المال الزكوي و لا مجال لنا فسيأتي البحث عنها فيما بعد عشرة المحرم.

  استدراك في المسألة السابقة ـ

  قال السيد صاحب العروة قدس سره في تتمة المسألة 11:

ولو شرط في عقد القرض أن يكون زكاته على المقرض فإن قصد أن يكون خطاب الزكاة متوجها إليه لم يصح، وإن كان المقصود أن يؤدي عنه صح.

  فالشرط هنا على قسمين: ففي القسم الأول منها كان الشرط بمنزلة الشرط النتيجة فينتقل من المقترض إلى المقرض فبعد عدم أداءها بتوسط المقرض لا يثبت في ذمة المقترض بخلاف القسم الثاني.

  و أما علة بطلان هذا الشرط، قال الحكيم قدس سره المستمسك ج 9 ص 35:

لكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة ، أعني : إطلاق ما دل على أن الزكاة على المالك في ماله ، والشرط المخالف للكتاب والسنة باطل اتفاقا نصا وفتوى .

  فكلمة المؤمنون عند شروطهم دلت على وجوب الوفاء إلا أن يكون الوفاء به خلاف السنة فالمهم هنا أن العمل بالشرط لو كان خلاف الكتاب و السنة، لا وجوب لوفاءه. فمعنى موثقة عمار المؤمنون عند شروطهم إلا ما خالف الكتاب معناها يجب على المؤمنون الوفاء إلا ما كان العمل به مخالفا للكتاب. فعلى هذا لو شرط وجوب الزكاة على المشروط عليه فالمشروط ليس عملا و فعلا مقدورا للمشروط عليه حتى يقال بأنه خلاف الكتاب بل لأنه ليس فعل في يد المكلف و في اختياره. فبطلانه من هذه الجهة لا من جهة التي أشار إليها الحكيم قدس سره.

  أما الشرط الثاني من قبيل شرط الفعل فسقوطه بأداء المقرض فلو لم يؤدها يجب على المقترض.

  قلنا لنا روايات متعددة من أن الزكاة على المقترض و في قبال كلها صحيحة واحدة من منصور بن حازم بأن أداء الزكاة بتوسط المقرض يسقط عن المقترض. ثم هل شرط ذلك من المقترض صحيح أم لا؟ لعل أن يقال أنه هذا الشرط خلاف الكتاب والسنة فهو باطل.

  و لكن هذا الإشكال غير وارد لأنه لنا روايتان في أنه يمكن شرط أداء الزكاة بتوسط الغير فالإجتهاد في قبال النص باطل. فتحمل المقرض زكاة المقترض صحيح.

  يمكن أن يقال: أن هاتين الروايتين ناظرة إلى أن الزكاة واجبة على ذمته ثم شرط أداء دينه في ضمن معاملة أخرى.

  و لكن هذا أيضا مردود لأنه معناها عدم أداء الزكاة من الإمام في سنين متعددة.

  على أنه بعد شراء المشتري لا زكاة على البايع فسلب الزكاة عنه. فهذه الرواية لا يمكن التمسك بها لجواز الزكاة إلى الغير.

  و في صحيحة منصور بن حازم قال عليه السلام لو أدى المقرض الزكاة سقط عن المقترض فهذا دليل على الجواز و كل أمر جايز يمكن شرطه في ضمن عقد.

  هذا، و قد استخرجنا الكلام من عبارات المستمسك فنشير إلى نص كلامه فقال الحكيم في ذيل كلام السيد في العروة قدس سرهما:

كما عن جماعة كثيرة ، منهم الشيخ في قرض النهاية وزكاة المبسوط ، والعلامة في قرض المختلف ، والشهيد الثاني في المسالك . لعموم أدلة نفوذ الشرط . وتوهم : أنه مخالف للكتاب والسنة ، لأن أدلة وجوب الزكاة إنما دلت على ثبوتها على المالك ، في ماله الخاص الزكوي ، فاشتراط ثبوتها على غير المالك ، أو في غير المال الزكوي مخالفة لتلك الأدلة . أو لأنها عبادة ، ولا تجوز النيابة فيها عن الحي .

مندفع : بأن الشرط المذكور لا ينافي تلك الأدلة بوجه ، بل مبني على العمل بها ، فإن مرجع الشرط إلى أن الزكاة التي ثبتت علي في مالي ولزمني أداؤها أدها عني ، وقد عرفت : اتفاق النص والفتوى على جواز النيابة فيها .

وقد يشهد لما ذكرنا : صحيح ابن سنان قال : ( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضا بكذا وكذا ألف دينار ، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين ) ( وصحيح الحلبي عنه (ع) ( باع أبي أرضا من سليمان بن عبد الملك بمال ، واشترط عليه في بيعه : أن يزكي هذا المال من عنده لست سنين ).

اللهم إلا أن يحتمل : أن يكون المراد من الصحيحين زكاة السنين السابقة على البيع ، لكون المال المجعول ثمنا مما فيه زكاة . ومثله في الاشكال : توهم أن عقد القرض جائز ، فالشرط فيه لا يجب الوفاء به . إذ فيه أولا : أن عقد القرض ليس جائزا ، بل هو لازم لعمومات اللزوم . وما دل على جواز مطالبة المقرض للمقترض دائما لا ينافي ذلك ، وإنما الذي ينافيه جواز الرجوع بالعين المقترضة ، وهو غير ثابت ، بل هو خلاف عموم اللزوم . ولو سلم جوازه فلا ينافي صحة الشرط فيه ووجوب العمل به ، كما هو محقق في محله ، وقد أشار المصنف إلى وجهه في كتاب المضاربة . نعم لو فسخ العقد الجائز رجع الشرط إلى كونه شرطا ابتدائيا لا يجب الوفاء به ، بناء على عدم نفوذ الشرط الابتدائي حدوثا وبقاء . فلاحظ . نعم قد يشكل ذلك : بأن التفكيك بين العقد والشرط في الجواز واللزوم بعيد . كما يمكن الاشكال في الشرط المذكور بكونه موجبا للربا ، لقولهم ( ع ) : ( جاء الربا من قبل الشروط . . )، فهو من قبيل شرط الزيادة وفيه : أن الشرط في عقد القرض إنما يوجب الربا إذا كان على المقترض لا على المقرض.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo