< فهرست دروس

درس خارج فقه حضرت استاد اشرفی

88/09/11

بسم الله الرحمن الرحیم

  كان الكلام في أن القدرة التي تشترط في وجوب الزكاة هل هي القدرة الفعلية أم تكفي القدرة بالواسطة أيضا؟

  فكثير من الروايات تدل على القدرة الفعلية و لكن موثقة زرارة تدل على القدرة بالواسطة.

  مر كلام المحقق الهمداني و تبعه السيد الخويي قدس سرهما من توجيه هذه الموثقة و لكن ما يظهر من كلام الفقهاء على الخصوص القدماء فيما يستظهروا من هذه الموثقة أن المكلف لو أمكن له أخذ ماله من يد الغاصب و لم يفعل ذلك، فهذا بمنزلة المقدور. فعلى هذا كانت القدرة بالواسطة هي القدرة في نظرهم. و هذا ما قال به الميلاني قدس سره أيضا.

  نكتة: لو عمل الفقهاء برواية صارت حجة بل فهمهم أيضا يقدم على فهمنا و موجب للتخطئة في ما نستظهر منها؛ لأنهم أقرب إلى زمن المعصومين عليهم السلام و لكثرة الروايات فيما بين أيديهم فالشهرة الفتوائية لها قيمة من هذه الجهة.

  فعلى هذا من الانصاف أنه لو كان استظهار مثل الشيخ الطائفة الطوسي من هذه الرواية ما يستفاد السيد صاحب العروة فالحق لا يبعد أن يكون معه.

  إرجاع إلى المسألة التاسعة من السيد قدس سره:

زكاة الرهن

  ثم أشار السيد صاحب العروة قدس سره بزكاة المال المرهون في ذيل المسألة التاسعة:

  ... و كذا في المرهون إن أمكنه فكه بسهولة.

  فهذا أيضا مستنده رواية زرارة و نحوها.

  قال المحقق الهمداني قدس سره [ مصباح الفقيه ج 3 ص 15]:

و كذا لا تجب الزكاة في الرهن على الأشبه لتعلق حق الغير به الموجب لنقص ملكيته وعدم جواز التصرف فيه وقد عرفت في صدر المبحث إن هذا النحو من النقص مانع عن تعلق الزكاة.

  ثم أشار إلى كلام الشيخ الطوسي قد سره:

  خلافا لما عن الشيخ ( ره ) في موضع من المبسوط من أنه قال لو رهن النصاب قبل الحول فحال الحول وهو رهن وجبت الزكاة فإن كان موسرا كلف إخراج الزكاة وإن كان معسرا تعلق بالمال حق الفقراء يؤخذ منه لان حق المرتهن في الذمة ولكن حكى عن موضع آخر منه موافقة المشهور فقال لو أستقرض ألفا ورهن ألفا لزمه زكاة الألف القرض دون الرهن لعدم التمكن من التصرف في الرهن وعنه في الخلاف قال لو كان له ألف واستقرض ألفا غيرها ورهن هذه عند المقرض فإنه يلزمه زكاة الألف التي في يده إذا حال الحول دون الألف التي هي رهن ثم استدل بأن المال الغائب الذي لا يتمكن منه مالكه لا يلزمه زكاته والرهن لا يتمكن منه  ثم قال ولو قلنا أنه يلزم المستقرض زكاة الألفين كان قويا لان الألف القرض لا خلاف بين الطايفة أنه يلزمه زكاتها والألف المرهونة هو قادر على التصرف فيه بأن يفك رهنها والمال الغائب إذا كان متمكنا منه يلزمه زكاته بلا خلاف إنتهى. و حكى عن ظاهر الشهيدين وجملة ممن تأخر عنهما القول بتعلق الزكاة بالرهن إذا تمكن من فكه كما هو مورد كلام الشيخ معللا بصدق التمكن من التصرف فيه.

ثم استشكل عليه  قدس سره:

 وفيه أن القدرة على فك الرهن لا يخرج الرهن ما دام كونه رهنا عن كونه متعلقا لحق مانع عن التصرف فيه وقد عرفت أن مثله مانع عن تعلق الزكاة به فالأقوى عدم تعلق الزكاة به مطلقا سواء تمكن من فكه أم لا كما هو ظاهر بعض وصريح بعض آخر.

  و تبعه السيد الخويي قدس سره. و نحن نقول: هذا كلام جميل و لو قلنا في الغصب لو أمكن الاستيفاء لوجبت الزكاة و لكن هنا لا تجب الزكاة و لو يمكن له فك الرهن لأن تحصيل شرط الوجوب لا يجب.

  نرجع إلى المسألة العاشرة من السيد قدس سره:

  من أنه إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة ولم يفعل لم يجب اخراج زكاته؛ لأنه مادام لم يقبض لم يدخل في ملكه.

  مر المناقشة في كلام السيد فلوضوح البحث لابد من أن نراجع إلى الروايات. و روايات الباب على طوائف ثلاثة:

  الطائفة الأولى: ما دل على عدم الزكاة في الدين مطلقا.

  باب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 2 و ح 4:

[ 11611 ] 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا صدقة على الدين . . الحديث .

[ 11613 ] 4 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : ليس في الدين زكاة ؟ فقال : لا .

  الطائفة الثانية: تفصيل بين إمكان أخذه من المديون و عدمه.

  فظاهرها أنها مخصصة للطائفة الأولى.

5 - وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن ميسرة ، عن عبد العزيز قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الدين أيزكيه ؟ قال : كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته ، وما كان لا يقدر على أخذ فليس عليه زكاة .

  ميسرة كان جليل القدر فراجع كلام الكشي في شرح حاله. فهو مورد عناية الباقر و الصادق عليهما السلام. و والده عبد العزيز صاحب كتاب و لكن لم يصرح بوثاقته. فلو كان في سند الحديث: عن عبد العزيز كما هو كذلك فيما نذكر فلا يكون الحديث صحيحة. و لكن لو كان السند كذلك: ميسرة بن عبد العزيز فالرواية صحيحة. كما هو كذلك في بعض النسخ.

7 - وعن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس عن درست ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس في الدين زكاة إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره ، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.

  محل الشاهد في الاستثناء.

  إسماعيل بن مرار كثير الرواية في الكافي و لكن لم يصرح بوثاقته. نعم هو في أسناد كامل الزيارات و تفسير علي بن إبراهيم القمي فتوثيقه على المبنى في التوثيقات العامة.

  و أما عمر بن يزيد مشترك بين إثنين: عمر بن يزيد بن ظبيان لم يصرح بوثاقته و عمر بن يزيد بياع الصابري فهو موثق. فمن جهة الاشتراك لم يمكن الاعتماد على الرواية. نعم الشيخ في الفهرست و كتاب رجاله لم يذكر إلا بياع الصابري و لكن النجاشي يذكرهما و كذلك الأردبيلي في جامع الروات.

  الطائفة الثالثة: تفصيل بين القبض و عدمه.

  فيها روايات صحيحة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo