< فهرست دروس

درس خارج فقه حضرت استاد اشرفی

88/09/08

بسم الله الرحمن الرحیم

  كان الكلام في المسألتين التاسعة و العاشرة فقال السيد في المسألة العاشرة  إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة ولم يفعل لم يجب اخراج زكاته. بل وإن أراد المديون الوفاء ولم يستوف اختيارا، و لكن قال في التاسعة إنه لو أمكن استيفاء ماله يجب عليه ذلك و تجب عليه الزكاة ثم علل الفرق بينهما بأن في التاسعة كان العين في ملك المالك بخلاف العاشرة الذي لا يكون العين في ملك المالك حتى أداه المديون.

  هذا، ثم هنا كان كلامنا في المسألة التاسعة ـ

 الجواهر ج 15 ص 53أشار بذلك تفيصلا و كذلك صاحب الحدائق ج 12 ص 36.

  فهو قائل بأنه يجب عليه أخذ المال و أداء الزكاة و استشهد بحديثين التين مرت الإشارة إليهما.

  و لكن نقل صاحب الجواهر[1] عن بعض لو أمكن له الأخذ و لو باستعانة ظالم آخر أو أداء مقدار من المال إليه لتخلص ما بقي (قول كاشف الغطاء) و نحو ذلك فهو متمكن من التصرف في المال فتجب عليه الزكاة.

  فقال بعض مع التمكن من القسم أو السرقة من السارق أيضا تجب الزكاة عليه.

  فيرجع كلامهم أن الملاك في وجوب الزكاة هو القدرة العقلية فبعد القدرة على التصرف في المال يصدق عليه أنه متمكن من المال فالمقدور بالواسطة مقدور فتجب عليه الزكاة.

  و لكن بعض أشكل في ذلك و انحصر التمكن في غير السرقة و القسم و أداء مقدار من المال ليحصل ما بقي منه مثل الوحيد إشكالا على كاشف الغطاء.

    هذا، و كيف يستفاد من الأدلة القدرة على الأداء هل بنحو شرط الوجوب أم شرط الواجب هل يجب تحصيله أم لا هل مثل الاستطاعة أم

  فبعض استفاد أن القيود مثل تحت يدك دلت بقرينة موثقة زرارة على أن المدار على القدرة العقلية لا القدرة بالفعل و لا القدرة الشرعية فلا يلزم أن يكون تحت يده بالفعل لأن في الموثقة جاءت لو أمكن له تخلص ماله و أخذه من الغاصب تجب عليه الزكاة. فبقرينة ذلك يفهم أن القدرة هنا عقلي لا شرعي. و ثانيا أن المدار في القدرة أعم من القدرة بالفعل و القوة فلو كان مقدورا بالواسطة فملاك الزكاة ثابت فتجب الزكاة.

  و في قبال ذلك مثل صاحب الجواهر و سيدنا الأستاذ قائل بأن هذه العناوين مثل عندك و في يدك و نحوها دلت على أن فعلية اليد و فعلية القدرة شرط في وجوب الزكاة فهو مثل الاستطاعة في وجوب الحج فلا يجب تحصيل شرط الوجوب. فكما لا يجب تحصيل الاستطاعة للحج ففي المقام أيضا تحصيل المال حتى يصير «عندك» أو في «يدك» لا يجب. و أما الموثقة زرارة فنرجع إليه لأنه أصل الإشكال:

أنه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال : فلا زكاة عليه حتى يخرج ، فإذا خرج زكاه لعام واحد ، فإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين .

  فعبارة « فإن كان يدعه متعمدا ... » لو خلي و طبعه فالإنصاف أنه لو لم يأخذ ماله و لكن يقدر على أخذه تجب عليه الزكاة أي لا عذر في عدم الاستيفاء.

  و لكن السيد الخويي ناقشه أولا بالسند بأن في التهذيب و الاستبصار عمن رواه لا عن زرارة فهو مرسلة.

  نعم عبد الله بن بكير من أصحاب الإجماع فهل ما يرويه ثقة فلا ينظر بما بعده أم لا؟ اختلاف المبنى.

  على أنه يمكن القول بأن التصريح في بعض النسخ مقدم على الإضمار في بعض آخر. و لكن كل ذلك استحسان و العمدة المناقشة المفهومي.

  فقال السيد الخويي:

وأما الدلالة فلأنها إلى قوله ( ع ) : ( لعام واحد ) مطابقة لبقية الأخبار المتضمنة عدم الزكاة في المال الغائب الذي لا يقدر على أخذه حتى يخرج من الغيبة إلى الظهور كما هو ظاهر . إنما الكلام في قوله بعد ذلك : ( فإن كان يدعه متعمدا ) والاستدلال مبني على أن يكون ذلك ناظرا إلى تجدد القدرة أثناء الحول وأن الغائب الذي لم يكن قادرا على أخذه لو حصلت القدرة عليه وجبت الزكاة فيه وهو غير واضح . بل الظاهر منه أنه ناظر إلى فرض آخر الذي هو بمثابة المفهوم للصدر وهو ما إذا كان المال الغائب مع غيبته غير خارج عن تحت قدرته واختياره بل كان بحيث مهما أراد أن يأخذ أخذه مثل المال المستودع أو المدفون تحت الأرض ونحو ذلك من الموارد التي لم تؤثر الغيبة في الخروج عن تحت السلطنة الفعلة عرفا من أول الأمر لا أنه كان خارجا فتجددت القدرة ، ولا ريب أن هذا النحو من الغيبة غير مانع عن تعلق الزكاة جزما إذ لم توجب قطع سلطنة المالك بوجه من الوجوه . والذي يكشف عما استظهرناه من أنها ناظرة إلى هذا الفرض قوله ( ع ) في ذيل الرواية : ( فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين ) فإنه لا يستقيم لو أريد به الفرض السابق إذ لا وجه لاحتساب الزمان السابق على تجدد القدرة وعده من الحول ، لفرض عجزه عن التصرف آنذاك فكيف يقول ( ع ) : ( لكل ما مر به من السنين ) وإنما يتجه لو أريد به ما ذكرناه لحصول القدرة في جميع تلك الأزمنة من أول الأمر فلا بد من احتسابها بتمامها . ومع التنزل فلا أقل من تطرق هذا الاحتمال الموجب للاجمال فتسقط عن صلاحية الاستدلال.

[1] ) قال قدس سره: وأشكل من ذلك دعوى حصول التمكن بالقدرة على الحلف الذي قد ورد المدح على تركه والنهي عن فعله ، كالخصومة التي يحضرها الشيطان ، وبالجملة دعوى تحقق الشرط بذلك في غاية الاشكال ، وأقصاه التمكن من التمكن كاستطاعة الاستطاعة ، ومن ذلك يعرف ما في كشف الأستاذ من أن الظاهر اعتبار التمكن مما في يد الغاصب مجانا أو بالعوض اليسير في وجه قوي ، ولو أمكنه الغاصب من التصرف مع بقاء يد الغصب فلا زكاة وإن كان في يده ، ولو أمكن أخذه سرقة ونحوها من غير عسر ففي كشف الأستاذ دخل في التمكن على إشكال ، قلت : تعرفه مما تقدم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo