< فهرست دروس

درس خارج فقه حضرت استاد اشرفی

88/08/23

بسم الله الرحمن الرحیم

  كتاب الزكاة ـ 

  فصل في شرائط وجوب الزكاة ـ 

  استدراك حول المسألة الخامسة من السيد قدس سره:

( مسألة 5 ) : لو شك حين البلوغ في مجئ وقت التعلق من صدق الاسم وعدمه أو علم تاريخ البلوغ وشك في سبق زمان التعلق وتأخره ففي وجوب الاخراج إشكال ، لأن أصالة التأخر لا تثبت البلوغ حال التعلق ، ولكن الأحوط الاخراج وأما إذا شك حين التعلق في البلوغ وعدمه، أو علم زمان التعلق وشك في سبق البلوغ وتأخره أو جهل التاريخين فالأصل عدم الوجوب .....

  مر كلام السيد في فرض الشك حين البلوغ من أن هنا فروض.

 توضيح ذلك:

  لو شك حين البلوغ في مجئ وقت التعلق من صدق الاسم وعدمه أو علم تاريخ البلوغ وشك في سبق زمان التعلق وتأخره ففي وجوب الاخراج إشكال ، لأن أصالة التأخر لا تثبت البلوغ حال التعلق ، ولكن الأحوط الاخراج. وأما إذا شك حين التعلق في البلوغ وعدمه، أو علم زمان التعلق وشك في سبق البلوغ وتأخره أو جهل التاريخين فالأصل عدم الوجوب.

الفرض الأول

  ما إذا شك أن الزكاة هل تجب عليه حين بلوغه أم لا؟ فهنا على القاعدة محكوم بالبرائة.

  و مقتضى الاستصحاب أيضا أنه لم يتعلق الوجوب

الفرض الثاني

  ما إذا علم الإصفرار و لم يعلم زمن حدوثه فشك في أنه قبل بلوغه أم بعده فزمن البلوغ معلوم بخلاف زمان تعلق الوجوب فهنا احتاط السيد فقال أن الإصفرار أمر حادث فيستصحب عدم الحدوث إلى بعد زمان البلوغ. فموضوع وجوب الزكاة هو البلوغ و حصول تعلق الوجوب فثبت الوجوب؛ جزء بالوجدان و جزء بالأصل. و لكن أشكل عليه كثير بأن هذا أصل مثبت لأن موضوع وجوب الزكاة إصفرار بعد البلوغ فاستصحاب عدم حصول الاصفرار لا يثبت أنه حصل الإصفرار بعد البلوغ فلهو لازم عقلي و لم يترتب على الأصول العملية.

  و لكن بعض جرى أصالة التأخر و بها ثبت وجوب الزكاة و لكن من جهة أنها يمكن أصل مثبت أو يرجع بالاستصحاب المثبت فلذا أحوط السيد قدس سره.

الفرض الثالث و الرابع

  عكس الفرض الأولى و الثانية و لكن على مبنى السيد قدس سره من أصالة التأخر لم يثبت وجوب الزكاة.

الفرض الخامس

  ما إذا أيقن بالإصفرار و البلوغ و لكن لا يعلم أيهما أقدم على الآخر.

هنا نكات:

  النكتة الأولى ـ لو جرى الأصل الموضوعي لم تصل النوبة إلى الأصل الحكمي.

  النكتة الثانية ـ لو حدث الحادثان فجريان الاستصحاب فيهما إما باعتبار الزمان و إما باعتبار حادث آخر.

   الأول مثلما إذا حدث الكرية و الملاقاة مع البول. فعلم المكلف أن الماء يوم الأربعاء قليل و الماء القليل لم يلاق النجاسة ثم علم أنه قد صارت كرا و لاقى النجاسة و لكن لا نعلم أيهما المقدم و المتأخر.

  و الثاني  سيأتي توضيح ذلك إنشاء الله تعالى.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo