< قائمة الدروس

الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

34/06/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الطلاق \ شروط صحة الطلاق \ حكم طلاق الثلاث
 قلنا بأن الأخبار مع غض النظر عم ذكروه من تنقيح الظهور مختلفة المفاد فبعضها ظاهر في الاطلاق وبعضها في الثلاث المتوالية وبعضها ظاهر في الثلاث المرسلة ولكن يرد على ما ذكروه
 أولا: اذا كان الكلام ظاهرا في معنى خاص وفهم الاصحاب منه الاطلاق فان فهمهم ليس بحجة علينا لا سيما مع العلم بعدم وجود قرينة دعتهم الى ذلك وخفيت علينا كما ان وقوع النزاع في فرد خاص لا يصلح قرينة لصرف الظهور عن الاطلاق ولا سيما ان الواقع عند العامة هو الطلاق الثلاث بكلتا الصورتين كما هو الملاحظ عند العامة في هذا العصر المستمر من زمن صدور النصوص
 واليك ما قاله الصنعاني في سبل السلام : ( واعلم أن ظاهر الأحاديث أنه لا فرق بين أن يقول : أنت طالق ثلاثا أو يكرر هذا اللفظ ثلاثا وفي كتب الفروع أقوال وخلاف في التفرقة بين الألفاظ لم يستند إلى دليل واضح وقد أطال الباحثون في الفروع في هذه المسألة الأقوال وقد أطبق أهل المذاهب الأربعة على وقوع الثلاث متابعة لامضاء عمر لها واشتد نكيرهم على من خالف ذلك وصارت هذه المسألة علما عندهم للرافضة والمخالفين ، وعوقب بسبب الفتيا بها شيخ الاسلام ابن تيمية وطيف بتلميذه الحافظ ابن القيم على جمل بسبب الفتوى بعدم وقوع الثلاث ) [1]
 واما ما ذكره الشهيد الثاني: لاستفادة الاطلاق من ان "من" من صيغ العموم فيرد عليه ان العموم مسلم لكن بلحاظ المطلق فانه يشمل كل مطلق ولا نظر له الى حالة الصيغة لكي يشمل كلتا الصورتين .
 واما ما قيل من ان التعبير بالمجلس: يناسب الثلاث المرسلة فيرد عليه - مضافا الى ان بعض النصوص لم يرد فيها هذا التعبير كي تحمل على المكررة - أن وحدة المجلس يراد منها المعنى العرفي لا الدقي العقلي فلا يضر الفصل الزماني في صدق المجلس الواحد عرفا فيما لو طلق ثلاثا مكررا .
 واما ما قيل من ان التعبير: لا يناسب المرسلة لأنه قيد مستغنى ولغو لعدم امكان تصور قيد المجلس في المرسلة فحينئذ يراد المكررة من النصوص .
 ففيه: انه يحتمل ان يكون ذكر القيد من اجل بيان عدم تعدد الطلقات مع تخلل الرجعة وبالتالي يكون اشارة الى ما هو المتعارف عند اهل العامة من الطلاق الثلاث بكلتا الصيغتين كما لا يخفى .
 والحاصل أن الاخبار بعضها في كلتا الطائفتين ظاهرة في الاطلاق لكلتا الصيغتين سواء في كلام الامام عليه السلام كما في صحيحة ابي بصير الطلاق ثلاثا على طهر هي واحدة او من ترك الاستفصال في الجواب مع تحقق تلك الحالتين فيستفاد منه العموم والاطلاق .
 الجمع بين الاخبار
 اقول بناء على ما ذكره صاحب المدارك من كون الاخبار الدالة على وقوع الواحدة ظاهرة في الثلاث ولاءً وان الاخبار الدالة على البطلان ظاهرة في الثلاث مرسلة فان التنافي غير موجود من راس ويعمل بكلا الطائفتين ونتيجة ذلك هو الذهاب الى قول ابن ابي عقيل والسيد المرتضى .
 الا انه يرد عليه ان بعض اخبار البطلان فيها نفس العبارة التي يتبادر منها التوالي كما في صحيحة ابي بصير وفيها من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشيء
 نعم لو كانت كل الاخبار في الطائفتين ظاهرة في المكررة لوجب تقديم الاخبار الدالة على الوقوع واحدة لإعراض الاصحاب عن تلك الاخبار وذلك لعدم الافتاء بمضمونها اي عدم وقوع الطلاق اصلا في الطلاق الثلاث المكرر .
 .
 هذا: وقد رجح بعضهم الاخبار الدالة على وقوع الواحدة باعتبار موافقتها للقول المشهور قال: ان الاخبار متنافية بحيث لا يمكن الجمع بينها ولا اقل بين جلها لو لا كلها وعليه فلابد من الرجوع الى الشهرة والشهرة مع القول بوقوع الواحدة .
 ويرد عليه: انه لو سلم عدم امكان الجمع بين الاخبار فالشهرة عندنا ليست من المرجحات مع ان المرجح لو تم هو الشهرة في الحديث وليس الشهرة في الفتوى فندبر .
 وقيل: ايضا في رفع التنافي بين الاخبار والقول بالبطلان من راس من ان اخبار الوقوع واحدة مطلقة تشمل الصورتين وبعض اخبار البطلان مطلقة فيتعارضان ولكن لما كان بعض اخبار البطلان ظاهرة بل صريحة في المرسلة فتصلح ان تخصص الاخبار المطلقة الدالة على وقوع الواحدة بالثلاث مكررا وبعد تخصيصها بذلك تخصص بها بعض المطلقات في اخبار البطلان بخصوص المرسلة وتكون النتيجة لصالح القول بالبطلان في الثلاث المرسلة وفاقا لابن ابي عقيل .
 وفيه: ان هذا مبني على انقلاب النسبة ونحن لا نقول به مع ان في بعض الاخبار الدالة على الوقوع صراحة بالطلاق الثلاث مكررا اي ان في كل طائفة عاما وخاصا كما لا يخفى وحينئذ يمكن رفع التنافي وتكون النتيجة نفس نتيجة الانقلاب بلا اي حاجة الى دعوى انقلاب النسبة ويرتفع التنافي من راس ويكون من الجمع العرفي بين جميع الاخبار فتدبر


[1] - سبل السلام " الصنعاني " ج 3 ص 175

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo