< قائمة الدروس

الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

34/05/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الطلاق \ شروط صحة الطلاق \ كون الشاهدين خارجين عن المطلق
 الامر الثالث: لابد من كون الشاهدين خارجين عن المطلق .
 تارة يأتي الزوج ويطلق ومعه شاهد واحد وأخرى يطلق الوكيل ومعه شاهد آخر مع الزوج وتارة يطلق الوكيل أو الزوج ومعه شاهدان غير الزوج والوكيل
 المشهور أنه لا يصدق على أحد الشاهدين الزوج ولم أرى من تعرض لهذه المسالة قبل العلامة في التحرير ولعله كان واضحا لديهم اعتباركون الشاهدين خارجين عن المطلق حتى ان كثيرا من الفقهاء بعد العلامة لم يتعرض لهذا اصلا وهذا واضح اذا كان المطلق هو الزوج مع شاهد اخر ويمكن دعوى الاتفاق على ذلك لان المخاطب في الآية هو الأزاوج وقد امروا بان يوقعوا الصيغة بمسمع شاهدين واما لو كان المطلق هو الوكيل فهل يكتفى بالزوج مع شاهد اخر ؟
 قال العلامة في التحرير: ( ولو اوقع الوكيل بحضور الزوج وعدل فالأقرب وقوعه ولا يثبت بهما ) [1] .
 وقوله " ولا يثب بهما" لأنه في مورد النزاع عند القاضي أحد الشاهدين هو الزوج وهو المدعي فلذا لا يثبت بهما
 وفي المسالك: ( فالمعتبر شهادة شاهدين خارجين عن المطلق . ثم إن كان هو الزوج فواضح . وإن كان وكيله ففي الاكتفاء به عن أحدهما وجهان ، من تحقق اثنين خارجين عن المطلق ، ومن أن الوكيل نائب عن الزوج ، فهو بحكم المطلق ، فلا بد من اثنين خارجين عنهما . وفيه : أن أحدهما - أعني : الزوج والوكيل - خارج ، لأن اللفظ لا يقوم باثنين ، فأيهما اعتبر اعتبرت شهادة الآخر ) [2]
 وفي نهاية المرام استجود عدم الاكتفاء بشهادة الزوج ولا بشهادة الوكيل مع عدل اخر اذا كان الوكيل هو المطلق وفي الجواهر: ( ثم إن الظاهر المنساق من الأدلة اعتبار شاهدين خارجين عن المطلق وإن كان وكيلا أو وليا ، لكن في المسالك بعد أن اعترف باعتبار ذلك قال : " ثم إن كان هو الزوج فواضح ، وإن كان وكيله ففي الاكتفاء به عن أحدهما وجهان : من تحقق اثنين خارجين عن المطلق ، ومن أن الوكيل نائب عن الزوج ، فهو بحكمه ، فلا بد من اثنين خارجين عنهما ، وفيه أن أحدهما أعني الزوج أو الوكيل خارج ، لأن اللفظ لا يقوم باثنين فأيهما اعتبر اعتبر شهادة الآخر " قلت : يصدق المطلق على كل منهما باعتبار ، فلا بد من شاهدين غيرهما ، كما هو واضح ) [3]
 وذهب عامة فقهاء العصر الى عدم الاكتفاء بشهادة الزوج مع عدل اخر ولا بشهادة الوكيل اذا كان مطلقا مع عدل اخر غير الزوج فضلا عن الزوج .
 قال الامام الخميني قدس سره: ( لو طلق الوكيل عن الزوج لا يكتفى به مع عدل اخر في الشاهدين كما لا يكتفي بالموكل مع عدل اخر ) [4]
 واستشكل بالاكتفاء السيد سعيد الحكيم ثم احتاط وجوبا بالعدم واستثنى السيد الماتن بشهادة الوكيل في التوكيل عن الزوج في انشاء الطلاق مع عدل اخر ولو كان المطلق وكيل الوكيل .
 وكذلك السيد السيستاني والسيد الهاشمي والسيد محسن الحكيم والسيد الشهيد الصدر ولعله لصدق اثنين خارجين عن المطلق وان كان الوكيل واسطة في ثبوت وكالة المطلق . فلا هو مطلق ولا هو زوج لأنه لا يكون وجودا تنزيليا للزوج الا اذا اعمل ما وكل به لكي يتحقق الاستناد وكيف كان مع الشك في تحقق الشروط الاصل فساد الطلاق كما حققناه مرارا فلا نعيد وعليه فالحق ما عليه الاكثر من اعتبار كون الشاهدين خارجين عن المطلق .
 


[1] - تحرير الأحكام ج4 ص 65
[2] - مسالك الأفهام ج 9 ص 115
[3] - جواهر الكلام ج 32 ص 111
[4] - تحرير الوسيلة ج 2 ص 331

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo