< قائمة الدروس

الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

34/04/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الطلاق \ صيغة الطلاق \ تخيير الزوجة
 كان الكلام في ذكر الأخبار الدالة على عدم وقوع الطلاق بالتخيير وفي قبال هذه الأخبار أخبار تصلح للاستدلال للقول الآخر وهو صحة وقوع الطلاق بتخيير المرأة واختيارها
 منها: وبإسناده عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( الطلاق أن يقول الرجل لامرأته : اختاري فان اختارت نفسها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب ، وإن اختارت زوجها فليس بشئ أو يقول : أنت طالق فأي ذلك فعل فقد حرمت عليه ولا يكون طلاق ولا خلع ولا مباراة ولا تخيير إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ) [1]
 طريق الصدوق إلى ابن مسكان صحيح لكن المشكلة في الحسن بن زياد فهو مشترك بين الثقة وغير الثقة فهناك حسن العطار الثقة وحسن الصيقل والظاهر هو الثاني لرواية ابن مسكان فالرواية ضعيفة السند
 منها: عن أحمد ومحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ( قلت له رجل خير امرأته قال : إنما الخيار لها ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لها ) [2]
 منها: عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال: ( لا خيار إلا على طهر من غير جماع بشهود ) [3]
 منها: عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: ( إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة وهو خاطب من الخطاب وإن اختارت زوجها فلا شئ ) [4]
 منها: عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ( لا ترث المخيرة من زوجها شيئا في عدتها لان العصمة قد انقطعت فيما بينها وبين زوجها من ساعتها فلا رجعة له عليها ولا ميراث بينهما ) [5]
 منها: عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن حمران قال: ( سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : المخيرة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما لان العصمة " بينهما ر " قد بانت منها ساعة كان ذلك منها ومن الزوج ) [6]
 منها: عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن زياد عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ( قلت له : رجل خير امرأته فقال : إنما الخيار لها ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لها ، فقلت : أصلحك الله فان طلقت نفسها ثلاثا قبل أن يتفرقا من مجلسهما قال : لا يكون أكثر من
 واحدة ، وهو أحق برجعتها قبل أن تنقضي عدتها قد خير رسول الله صلى الله عليه وآله نساءه فاخترنه فكان طلاقا ، قال : قلت له : لو اخترن أنفسهن ؟ قال : فقال لي : ما ظنك برسول الله صلى الله عليه وآله لو اخترن أنفسهن أكان يمسكهن ) [7]
 منها: عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في الرجل يخير امرأته أو أباها أو أخاها أو وليها ، فقال : كلهم بمنزلة واحدة ، إذا رضيت ) [8]
 منها: عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل ابن يسار قال: ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لامرأته : قد جعلت الخيار إليك فاختارت نفسها قبل أن تقوم ، قال : يجوز ذلك عليه ، فقلت : فلها متعة ؟ قال : نعم ، قلت : فلها ميراث إن مات الزوج قبل أن تنقضي عدتها ؟ قال : نعم وإن ماتت هي ورثها الزوج ) [9]
 منها: عن ابن أذينة ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( إذا خيرها وجعل أمرها بيدها في غير قبل عدتها من غير أن يشهد شاهدين فليس بشئ وإن خيرها وجعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل عدتها فهي بالخيار ما لم يتفرقا فان اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق برجعتها وإن اختارت زوجها فليس بطلاق ) [10]
 وقد أجاب الشيخ عن هذه الأخبار بحملها على التقية قال في التهذيب: (وإنما حملناه على ذلك لما قد ثبت من صحة العقد فلا يجوز العدول عنه إلا بطريقة معلومة ، وجميع هذه الأخبار لا يمكن العمل عليها لأنها متضادة الأحكام ، وليس بان نعمل على بعضها أولى من أن نعمل على البعض الاخر لتساويها في الطرق )
 وفي المسالك: ( وأجاب المانعون عن الأخبار الدالة على الوقوع بحملها على التقية . ولو نظروا إلى أنها أكثر وأوضح سندا وأظهر دلالة لكان أجود . ووجه الأول واضح . والثاني أن فيها الصحيح أو الحسن والموثق ، وليس فيها ضعيف ، بخلاف أخبار المنع ، فإن فيها الضعيف والمرسل والمجهول . وأما الثالث فلأن نفي البينونة في الأول أعم من نفي الوقوع ، لجواز وقوعه رجعيا ، فلا دلالة له على منعه مطلقا ، فإذا حملت أخبار الوقوع على كونه رجعيا لم يتعارض على تقدير أن تكون مكافئة فكيف وحالها ما رأيت ) [11]
 وفي المختلف: حمل أخبار الوقوع على ما إذا طلقت بعد التخيير
 وفي الجواهر بعدما حمل الأخبار على التقية قال: ( بل يكن الجمع بينها بأن المراد من هذه الأخبار التخيير التوكيلي أو ما يشبهه ، كما عساه يومئ إليه ما سمعته في بعضها من أنها " لو طلقت نفسها ثلاثا وقعت واحدة ) [12]
 والحاصل أن حمل الأخبار على إرادة الوكالة أو على ما لو طلقها الزوج بعد التخيير أو الاختصاص بالنبي ص خلاف الظاهر جدا بل خلاف صريح بعضها كما هو واضح اذا يدور الامر بين حملها على التقية أو يدعى أن اخبار الدالة على الوقوع أعرض عنها الأصحاب يأتي غدا إن شاء الله


[1] - وسائل باب 41 من أبواب الطلاق ومقدماته ح 15
[2] - وسائل باب 41 من أبواب الطلاق ومقدماته ح 7
[3] - وسائل باب 41 من أبواب الطلاق ومقدماته ح 8
[4] - وسائل باب 41 من أبواب الطلاق ومقدماته ح 9
[5] - وسائل باب 41 من أبواب الطلاق ومقدماته ح 10
[6] - وسائل باب 41 من أبواب الطلاق ومقدماته ح 11
[7] - وسائل باب 41 من أبواب الطلاق ومقدماته ح 12
[8] - وسائل باب 41 من أبواب الطلاق ومقدماته ح 16
[9] - وسائل باب 41 من أبواب الطلاق ومقدماته ح 17
[10] - وسائل باب 41 من أبواب الطلاق ومقدماته ح 14
[11] - مسالك الأفهام " الشهيد الثاني " ج 9 ص 82
[12] - جواهر الكلام " الجواهري " ج 32 ص 74

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo