< قائمة الدروس

الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

34/03/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الطلاق \ صيغة الطلاق \ انحصارها بهيئة طالق
 قلنا بأنه لا يصح الطلاق بلفظ اعتدي ولو بدعوى اعراض المشهور عن الخبرين لكن صاحب المسالك ادعى دعوى مفادها أنه على القول اعتدي لابد من التوسع إلى ما هو أفصح دلالة على الطلاق مثل فارقتك وقال أن الدليل على ذلك هو دليل الأولوية وأشكل على نفسه أن الروايات فيه حصر على الاقل بصيغتين أنت طالق واعتدي فكيف نقول بالتوسعة
 وأجاب عنه بأن الحصر في الصيغتين بطريق المطابقة وفي غيرها بطريق الالتزام فلا منافاة مع امكان منع دلالة " إنما" على الحصر بل هو لمجرد التأكيد وقد وقع استعمال " إنما" في الفصيح مجردا عن الحصر
 وفيه: إن مفهوم الموافقة إنما يكون مع العلم بمناط الحكم لا مع عدم العلم وظاهر الخبر حصر ما يقع به الطلاق في الصيغتين فالتعدي ينافي الحصر
 وحمل إنما على غير الحصر يحتاج إلى قرينة لأن مجرد استعمالها مجردة عن الحصر لا يكفي لأن الاستعمال أعم من الحقيقة
 الجهة الثانية: في انحصار صيغة الطلاق بهيئة طالق
 المشهور بين الأعلام اعتبار هيئة فاعل في صيغة الطلاق فلا يكفي لو أنت طالق أو مطلقة أو قال طلقتك أو أنت الطالق .
 وخالف الشيخ في موردين
 الأول: في وقوع الطلاق بقوله أنت مطلقة أو طلقت فلانة كما حكي عن المبسوط
 الثاني: في وقوعه فيما لو سئل الزوج هل طلقت زوجتك فيقول نعم القائم في مقام الفعل وتبعه جماعة على ذلك ووافقهم على الثاني العلامة في محكي القواعد والمحقق في الشرائع والنافع وصاحب الحدائق
 قال الشيخ في المبسوط: ( وعندنا أن قوله أنت مطلقة إخبار عما مضى فقط نوى به الإيقاع في الحال فالأقوى أن نقول إنه يقع به إلى أن قال - وجملة ذلك إذا قال طلقتك ، نظرت فإن قال نويت بها الطلاق وقع عندنا به الطلاق ) [1]
 قال في الخلاف: ( إذا قال لها : أنت مطلقة لم يكن ذلك صريحا في الطلاق وإن قصد بذلك أنها مطلقة الآن ) [2]
 قال الشيخ في النهاية وتبعه القاضي وابن حمزة ( إن قيل للرجل هل طلقت فلانة فقال نعم كان الطلاق واقعا )
 وفي المبسوط ( إذا قيل للرجل هل طلقت فلانة ؟ فقال نعم يلزم الطلاق فإن كان صادقا لزمه ظاهرا وباطنا وإن كان كاذبا لزمه في الحكم )
 وقال ابن حمزة:( وما يكون في حكم الطلاق أربعة أشياء إلى أن قال الثالث قوله نعم إذا قيل له طلقت فلانة )
 وعن ابن البراج قال: ( إذا قيل للرجل هل طلقت امرأتك فقال نعم كان واقعا )
 وفي السرائر: ( فإن قيل للرجل هل طلقت فلانة ؟ فقال: نعم كان ذلك إقرارا منه بطلاق شرعي )
 وفي المختصر النافع: ( ويقع لو قال هل طلقت فلانة فقال: نعم )
 وفي الشرائع: ( ولو قال: طلقت فلانة قال الشيخ لا يقع وفيه إشكال ينشأ من وقوعه عند سؤاله هل طلقت امرأتك فيقول : نعم )
 وفي التحرير: ( لو قال: أنت طلاق أو الطلاق أو من المطلقات لم يكن شيئا وإن نواه ولو قال: مطلقة قال الشيخ: الأقوى وقوعه مع النية قال ولو قال طلقتك وقع ولو سئل هل طلقت فلانة ؟ فقال نعم قال: وقع وعندي نظر )
 وفي القواعد: ( ولو قال: أنت طلاق أو الطلاق أو من المطلقات أو مطلقة على رأي أو طلقت فلانة على رأي لم يقع ولو قيل طلقت فلانة فقال نعم يقع )
 وقد شرح هذه العبارة في الكنز بقوله: ( يريد أنه لو قال لزوجته أنت من المطلقات أو طلقت فلانة لم يقع خلافا للشيخ في المسألتين حيث قال في كل منهما يقع الطلاق )
 وذهب عامة من تأخر عن عصر الشيخ قد إلى عدم وقوع الطلاق بأية هيئة غير هيئة فاعل ولا بقوله نعم بعد السؤال عدا من ذكرنا
 أما مراجع العصر فذهب جلهم إلى ما ذهب إليه المشهور إلا السيد الحكيم الكبير والسيد الهاشمي فإنهما صححا الطلاق بقوله طلقتك ومطلقة أما باق اشتقاقات طالق فقد سكتوا عنها مع أن دليلهم يشملها


[1] - المبسوط " الشيخ الطوسي" ج 5 ص25
[2] - الخلاف " الشيخ الطوسي " ج 4 ص 461

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo