< قائمة الدروس

الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

34/03/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الطلاق \ صيغة الطلاق \ هيئة الصيغة
 ( مسألة 1429 ) : ( الصيغة التي يقع بها الطلاق أن يقول : أنت طالق وهي طالق أو فلانة طالق وفي وقوعه بمثل طلقت فلانة أو طلقتك أو أنت مطلقة أو فلانة مطلقة إشكال بل الأظهر البطلان )
 تعرض السيد الماتن في هذه المسألة إلى انحصار صيغة الطلاق بمادة الطلاق فلا يصح الطلاق بألفاظ مرادفة ولا بالكتابات والمجازات وبخصوص هيئة فاعل فلا يصح الطلاق بمادته إذا كان بهيئة غير هيئة فاعل سواء كانت الهيئة فعلا أو اسما كطلقت فلانة أو فلانة مطلقة أو أنت الطلاق
 لا خلاف ولا اشكال في أن النكاح بعد تحققه وإمضاء الشارع هو عصمة مستفادة من الشرع ولا يزول إلا بما جعله الشارع رافعا له فيتوقف رفعه على موضوع الإذن منه
 ومجرد مشروعية الطلاق لرفع النكاح غير مقتضى لكون إنشائه بكل لفظ دل عليه موجبا لذلك ما لم يكن لدليل المشروعية إطلاق من هذه الجهة وقد تقدم أن لا إطلاق له كما لا يخفى
 وعليه فاللازم النظر إلى الأخبار الواردة في المقام وبما ان بعض الفقهاء قال بصحة وقوعه ببعض ألفاظ غير لفظ الطلاق أو بلفظ الطلاق بأي هيئة فالكلام يقع في عدة جهات
 الجهة الأولى: المشهور بين الأصحاب انحصار الصيغة في مادة الطلاق فلو قال: أنت خلية من الزوج أو بريئة منه أو حبلك على غاربك أو ألحقي بأهلك أو بائنة او حرام أو بتة أي مقطوعة الزوجية أو بتلة أي متروكة النكاح أو اخرجي أو أنت سرحة أو مسرحة أو فارقتك أو أنت الفراق أو سرحتك وما شابه من الألفاظ الكنايات والمجازات القريبة والبعيدة لم يقع الطلاق سواء نوى به أو لم ينوه وادعى صاحب الجواهر عن الانتصار اجماع الامامية على انحصار اللفظ بمادة الطلاق
 وذهب الاسكافي والشهيد الثاني في المسالك وحفيده إلى وقوعه بلفظ اعتدي بل عن الشهيد الثاني وقوعه بغير اعتدي من الكنايات التي هي أوضح معنى من قوله اعتدي كقوله سرحتك أو أنت مسرحة أو فارقتك
 وذهب العامة: إلى وقوعه بكل ما دل عليه لفظا وكتابة صراحة وكناية مثل أنت علي حرام واذهبي وتزوجي وحبلك على غاربك وأنت بتلة وبرية إلى غير ذلك مما أريد به انشاء الطلاق بل نقل عن مالك أنه قال: لو عزم الرجل أن يطلق امرأته يقع الطلاق بنفس العزم وإن لم ينطق به مستدلا بقول النبي ص إنما الأعمال بالنيات
 وأما مراجع العصر: فذهب جميعهم إلى عدم صحة الطلاق بأي لفظ إلا بلفظ الطلاق يعني مادة الطلاق وأما الهيئة فقد وقع الخلاف فيها
 قال في الوسيلة: ( لا يقع الطلاق إلَّا بصيغة خاصّة ، وهي قوله : « أنتِ طالق » أو « فلانة . . » أو « هذه . . » أو ما شاكلها من الألفاظ الدالَّة على تعيين المطلَّقة ، فلا يقع بقوله : « أنتِ أو هي - مطلَّقة » أو « طلَّقت فلانة » فضلًا عن بعض الكنايات كقوله : « أنت خليّة » أو « . . بريّة » أو « حبلك على غاربك » أو « الحقي بأهلك » وغير ذلك ، فإنّه لا يقع بها الطلاق وإن نواه ، حتّى قوله : « اعتدّي » المنويّ به الطلاق على الأقوى ) [1]
 وتبعه على هذا كل مراجع العصر
 دليل المشهور
 استدل المشهور بعد دعوى الاجماع بالأخبار المانعة عن بعض الألفاظ غير لفظ الطلاق وحصر الصيغة بأنت طالق
 منها: وعنه ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير جميعا ، عن ابن أذينة ، عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية ، قال: ( هذا كله ليس بشئ إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها : أنت طالق أو اعتدي ، يريد بذلك الطلاق ، ويشهد على ذلك رجلين عدلين ) [2]
 ورواه احمد بن ابي نصر في كتاب الجامع عن محمد بن سماعة عن محمد بن مسلم وترك قوله أو اعتدي على ما نقله العلامة
 منها: ما رواه الكليني عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( الطلاق أن يقول لها : اعتدي ، أو يقول لها : أنت طالق ) [3]
 منها: ما رواه الكليني ، عن ابن سماعة قال : ( ليس الطلاق إلا كما روى بكير بن أعين أن يقول لها وهي طاهر من غير جماع : أنت طالق ، ويشهد شاهدي عدل ، وكل ما سوى ذلك فهي ملغى ) [4]
 منها: ما رواه الصدوق باسناده ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( سألته عن رجل قال لامرأته : أنت مني خلية أو برية أو بتة أو بائن أو حرام ، قال : ليس بشئ ) [5]
 منها: ما رواه الكافي عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ابن دراج ، عن محمد بن مسلم قال : ( سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقول لامرأته : أنت مني خلية أو برية أو بتة أو حرام ، فقال : ليس بشئ ) [6]
 منها: ما رواه الكليني عن علي بن ابراهيم ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : ( سألته عن رجل قال لامرأته : أنت مني بائن وأنت مني خلية وأنت مني برية ، فقال : ليس بشئ ) [7]
 منها: ما رواه الكليني عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( قلت له : ما تقول في رجل قال لامرأته : أنت علي حرام فانا نروي بالعراق أن عليا عليه السلام جعلها ثلاثا فقال : كذبوا لم يجعلها طلاقا ، ولو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه ) [8]
 منها: ما رواه الكليني عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل قال لامرأته : أنت علي حرام فقال : ليس عليه كفارة ولا طلاق ) [9]
 إلى غير ذلك من الأخبار
 نقول:
 أولا: من حيث السند لا يوجد مشكلة
 ثانيا: المستفاد من هذه الأخبار هو جواز إجراء الطلاق بإحدى الصيغتين أي أنت طالق أو اعتدي كما هو مفاد الخبر الأول والثاني والأخبار الأخرى وإن دلت على الحصر إلا أنها قابلة للجمع كما لا يخفى وهذا هو دليل الاسكافي والشهيد الثاني وحفيده ولهذا لا بد من النظر إلى ما أجاب به الأصحاب عن الخبرين المذكورين فإن تمت الإجابة فبها وإلا فلا مناص عن الالتزام بوقوع الطلاق بأحد الصيغتين .


[1] - وسيلة النجاة " السيد ابو الحسن " ص 777
[2] - وسائل الشيعة باب 16 من أبواب الطلاق ومقدماته ح 3
[3] - وسائل الشيعة باب 16 من أبواب الطلاق ومقدماته ح 4
[4] - وسائل الشيعة باب 16 من أبواب الطلاق ومقدماته ح1
[5] - وسائل الشيعة باب 15 من أبواب الطلاق ومقدماته ح 1
[6] - وسائل الشيعة باب 15 من أبواب الطلاق ومقدماته ح 3
[7] - وسائل الشيعة باب 15 من أبواب الطلاق ومقدماته ح 4
[8] - وسائل الشيعة باب 15 من أبواب الطلاق ومقدماته ح 6
[9] - وسائل الشيعة باب 15 من أبواب الطلاق ومقدماته ح 8

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo