< قائمة الدروس

الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

34/03/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الطلاق \ شروط صحة الطلاق \ تعيين المطلقة
  ( مسألة 1426 ) : ( إذا كانت المرأة مسترابة بأن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض سواء أكان لعارض اتفاقي أم لعادة جارية في أمثالها كما في أيام إرضاعها أو في أوائل بلوغها جاز طلاقها في طهر قد جامعها فيه إذا كان قد اعتزالها حتى مضت ثلاثة أشهر فإنه إذا طلقها بعد مضي المدة المذكورة صح
 طلاقها وإن كان في طهر المجامعة )
 قد تقدم حكم المسترابة فراجع
 ( مسألة 1427 ) : ( يشترط في صحة الطلاق تعيين المطلقة مع تعدد الزوجات فلو كانت له زوجة واحدة فقال : زوجتي طالق صح ، ولو كانت له زوجتان أو زوجات فقال زوجتي طالق فإن نوى معينة منهما أو منها صح وقبل تفسيره وإن نوى غير معينة بطل على الأقوى )
 تعرض السيد الماتن في هذه المسألة إلى شرطية تعيين المطلقة عند تعدد الزوجة ولو كان التعيين في النية من دون تعيينها لفظا فإذا لم يعين لا لفظا ولا نية بطل الطلاق على الأقوى
 اختلف الأصحاب في شرطية التعيين على قولين
 الأول: ما عن الشيخ في المبسوط وابن البراج والمحقق الحلي والعلامة والشهيد في بعض كتبهما وهو عدم الاشتراط وصحة الطلاق فلو قال إحدى زوجاتي طالق ولم ينو واحدة معينة صح طلاقه وتعين بالقرعة أو يرجع إلى اختياره في التعيين على خلاف بينهم
 الثاني: ما عن الشيخ المفيد والسيد المرتضى وابن ادريس والشيخ في غير المبسوط والعلامة في المختلف والتحرير وفخر المحققين وصاحب كشف الرموز وجل المتأخرين بل هو الأشهر كما في الرياض عن بعض الأجلة بل هو المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا كما في الجواهر بل عليه الاجماع كما في الانتصار وهو اشتراط التعيين فلو طلق بدون تعيين لا لفظا ولا نية بطل الطلاق
 قال في الانتصار: ( ومما انفردت به الإمامية قولهم : إن الطلاق لا يقع إلا بالتعيين والتمييز ، فإذا قال الرجل لأربع نسوة : إحداكن طالق فكلامه لغو لا حكم له في الشريعة وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وعثمان البتي والليث : إذا لم ينو واحدة بعينها حين قال فإنه يختار أيتهن شاء فيوقع الطلاق عليها والباقيات نساؤه وقال مالك : إذا لم ينو واحدة بعينها طلق عليه جميع نسائه وقال الشافعي : إذا قال لامرأتيه طالق إحداكما طالق ثلاثا منع منهما حتى يبين ، فإن قال : لم أرد هذه كان إقرارا منه بالأخرى ) [1]
 وقال في الشرائع: ( ولو كان له زوجتان أو زوجات ، فقال : زوجتي طالق ، فإن نوى معينة صح ، ويقبل تفسيره . وإن لم ينو ، قيل: يبطل الطلاق لعدم التعيين وقيل : يصح وتستخرج بالقرعة ، وهو أشبه ) [2]
 وقال في كشف الرموز: ( وفي اشتراط تعيين المطلقة تردد . منشأ التردد ، النظر إلى قول الأصحاب ، ذهب الشيخ في المبسوط إلى أنه لا يشترط ، فلو قال : زوجتي طالق ، وله أزيد من واحدة يقع الطلاق ، ويستخرج بالقرعة . وقال أبو الصلاح : يشتر ط التعيين ، وعليه المتأخر ، وهو أشبه ، لأن الأصل بقاء العقد ، لكن ترك العمل به في المعينة إجماعا ، وعمل به في غيرها ) [3]
 وقال في التحرير: ( الخامس : هل يشترط تعيين المطلقة أم لا ؟ قولان ، أقواهما الاشتراط ، فلو طلّق إحداهما لا بعينها بطل ، ولا تُطلَّقان معاً . وهو يكون بالاسم كقوله : فلانة طالق ، أو بالإشارة كقوله : هذه . ولو قال : زوجتي طالق ، وله واحدة صحّ ، ولو كان له أكثر ، فإن نوى معيّنةً ، صحّ إجماعاً ما نواه ، ودُيِّنَ بنيّته ، وإن أطلق فعلى ما اخترناه البطلان ، وعلى الأخير يصحّ ويستخرج بالقرعة ) [4]
 وقال في كفاية الأحكام: ( المسألة عندي محل إشكال )
 وقال في الجواهر: ( الشرط الخامس تعيين المطلقة وهو أن يقول : فلانة طالق أو يشير إليها بما يرفع الاحتمال مع فرض التعدد من قول هذه ونحو ذلك فلو كان له زوجة واحدة فقال زوجتي طالق صح ، لعدم الاحتمال حينئذ بل في المسالك وغيرها الاكتفاء بالنية مع التعدد على وجه يظهر منه المفروغية ، فإن تحقق إجماعا فلا كلام ، خصوصا مع العمومات إلى أن قال - وعلى كل حال ف‌إن لم ينو واحدة معنية قيل والقائل المفيد والمرتضى وابن إدريس والشيخ في أحد قوليه: يبطل الطلاق لعدم التعيين بل هو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل في الإنتصار ومحكي الطبريات الاجماع عليه ، بل ظاهره في الأول اختصاص القول بالصحة بالعامة ، فعن أبي حنيفة وأصحابه والنوري والليث أنه يختار أيتهن شاء ، ويجعلها المطلقة ، وعن الشافعي ذلك أيضا ولكنه صرح بأنه يمنع منهن حتى تبين ، وعن مالك تطلق عليه جميع نسائه . وقيل والقائل الشيخ فيما حكى عن مبسوطه: يصح ، ويستخرج بالقرعة ، وهو أشبه عند المصنف ، بل والفاضل والشهيد في أحد قوليهما ولكن يرجع في التعيين إلى اختياره لا إلى القرعة ، ولكن لا يخفى ما في أصل الصحة ، ضرورة عدم دليل لها سوى دعوى عموم الأدلة التي لم تسق لذلك ) [5]
 والمتحصل من هذا السرد في مسألة الاشتراط انه يوجد قولان قول بلزوم التعيين ولو نية وقول بعدم لزوم التعيين والقائل به قد اختلفوا في مرجع التعيين بعد الوقوع فهل تتعين بالقرعة أو يرجع إلى اختيار المطلق
 مراجع العصر
 ذهب أكثرهم إلى اشتراط التعيين ولو في النية ويقبل تفسيره بلا يمين غير أن الامام الخميني قد تأمل بقبول تفسيره بدون يمين والشيخ فاضل لم يكتف بالتعيين في النية بل لا بد من التعيين لفظا
 وذهب السيد صادق الروحاني إلى عدم اشتراط التعيين ويصح الطلاق ولو أبهم ويرجع في ذلك إلى تعيينه والأحوط أن يستخرج بالقرعة ثم يختار هو من خرجت بها


[1] - الانصار " الشريف المرتضى " ص 315
[2] - شرائع الاسلام " المحقق الحلي " ج 3 ص 582
[3] - كشف الرموز " الفاضل الآبي" ج 2 ص 210
[4] - تحرير الأحكام " العلامة الحلي " ج4 ص 55
[5] - جواهر الكلام " الجواهري " ج 32 ص 46

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo