< قائمة الدروس

الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

34/02/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الطلاق \ شروط المطلقة \ خلوها من الحيض والنفاس
 الوجه الرابع: بناء العقلاء في خصوص المورد لا البناء الذي يكون سندا لحجية الخبر فالعقلاء يتبعون قول النساء ولا يطلبون البينة لعسرها غالبا ولم يردع الشارع عنه بل أمضاه
 الوجه الخامس: حجية خبرها من باب أن إخبار ذي اليد بما في يده حجة فإخباره عن نفسه من باب أولى عما في اليد مما هو خارج عنها
 الوجه السادس: الاستدلال بالأخبار
 منها: ما تقدم عن الإمام الصادق ع في المجمع
 منها: صحيح زرارة
 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت ) [1]
 منها: صحيح زرارة الآخر
 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، قال: ( سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : العدة والحيض إلى النساء ) [2]
 فإن مقتضى الجمود على العبارة وإن كان تصديق المرأة في دعوى وجود العدة والحيض فلا عموم فيه لعدم العدة وعدم الحيض لكن المنسبق منه العموم ولا سيما بملاحظة أن الابتلاء بالثاني أكثر فيكون بيان حكمه أولى
 أو يقال أنها دلت على أن أمر العدة والحيض للنساء بمعنى الرجوع اليهن والأخذ بقولهن وجودا وعدما وإلا فكون نفس عد الأيام المعبر عنها بالعدة ونفس الدم لهن لا معنى له
 وهو نظير ما إذا قلنا سفر المرأة إلى زوجها أي نفيا وإثباتا مضافا إلى القرينة الخارجية وهي ما دل من الأخبار على أن المرأة إذا ادعت انقضاء عدتها لها أن تتزوج
 منها: معتبرة ميسر: ( قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : ألقى المرأة في الفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها : ألك زوج ؟ فتقول : لا فأتزوجها ؟ قال عليه السلام - : نعم هي المصدقة على نفسها ) [3]
 فقد دلت من حيث ظهور السؤال فيها عن وجود المانع من الزواج مطلقا لا عن وجود الزوج خاصة لأن عدم وجود زوج لا ينفع في جواز التزويج منها لو كانت ثيبا لاحتمال كونها في العدة ومن هنا فحيث كان السؤال عن الزوجية بتوابعها كانت دلالتها على قبول قولها في عدم كونها في العدة واضحة إذ أنها تدل على كونها مصدقة في الزوجية وتوابعها
 ومقتضى اطلاق النص عدم الفرق بين الاتهام لها وعدمه وعن التذكرة وجامع المقاصد والروض تقييد القبول بعدم الاتهام وكأنه لرواية السكوني فعن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ( أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في امرأة ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض ، فقال كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت فإن شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة ) [4]
 وقريب منها مرسلة الفقيه
 قال السيد الحكيم: ( لكن موردهما الدعوى البعيدة عن المتعارف جدا وبينهما وبين الدعوى مع الاتهام عموم من وجه . اللهم إلا أن يكون الحكم فيهما بذلك من جهة الاتهام . وكيف كان فهما من حيث
 السند يصلحان لتقييد ما سبق جمعا بين المطلق والمقيد ) [5]
 وقد ذكرت وجوها للجواب عنها أهمها هو دعوى الاعراض عنها وبالتالي تسقط عن الحجية كما هو معروف في محله
 المطلب الثاني
 لو أخبرت بعدما طلقها الزوج اعتمادا على إخبارها بالطهر بأنها كانت حال الطلاق حائضا
 الظاهر من الأعلام هو صحة طلاقها كما عن السيد الماتن حيث قال في بحث التزويج في العدة: ( كما يشهد له عدم التزام الفقهاء بتصديق قولها لو ادعت كون الطلاق بعد وقوعه أو بعد موت الزوج حال الحيض بل حكموا بصحته عملا بأصالة الصحة ) [6]
 وذكر في تخريج ذلك وجوه
 الأول: ما عن السيد الحكيم قال: ( وإذا أخبرت الزوجة انها طاهر فطلقها الزوج أو وكيله ثم أخبرت أنها حائض حال الطلاق لم يقبل خبرها إلا بالبينة لتعارض الخبرين ويكون العمل على أصالة صحة الطلاق ) [7]
 وفيه: أن ما ذكره ينافي ما صرح به في من تزوج امرأة على اساس إخبارها بانقضاء العدة ثم بعد الزواج قالت بأن العقد كان في العدة من أنه لو سلم التعارض يكون المرجع استصحاب العدة إلى حين وقوع العقد فيبطل وتقتضي التحريم الأبدي مع الدخول
 وعليه ففي المقام يقال بعد التعارض يستصحب بقاء الحيض أو طهر المواقعة إلى حين الطلاق فيبطل الطلاق
 فإن أجاب أن اصالة الصحة في العقد لإثبات انقضاء العدة فكذلك أصالة الصحة في المقام لإثبات أن الطلاق وقع حين الطهر فتأمل
 الوجه الثاني: ما ذكره السيد الماتن من أن مدلول الأخبار هو تصديقها في إخبارها عن حالتها الفعلية لا عن حالتها السابقة وبالتالي فلا يشمل إخبارها الثاني لأنه إخبار عن حالتها السابقة فيعتمد على خبرها الأول دون الثاني لعدم حجيته فلا تصل النوبة إلى التعارض
 ولكن هذا مبني على صحة الاستظهار المذكور فإن تم فبها وإلا فلا بد من تخريج الصحة بوجه آخر
 الوجه الثالث: هو دعوى عدم حجية الخبر الثاني لكونه مسبوقا باعتراف المرأة بصحة طلاقها ولا يسمع الانكار بعد الاقرار وهو الصحيح


[1] - وسائل الشيعة باب 47 من أبواب الحيض حديث 1
[2] - وسائل الشيعة باب 47 من أبواب الحيض حديث 2
[3] - وسائل الشيعة باب 3 من أبواب النكاح وأولياء العقد حديث 5
[4] - وسائل الشيعة باب 47 من أبواب الحيض حديث 3
[5] - مستمسك العروة " السيد محسن" ج 3 ص 322
[6] - كتاب النكاح " السيد الخوئي" ج 1 ص 226
[7] - منهاج الصالحين " السيد الحكيم" ج 2 ص 31

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo