< قائمة الدروس

الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

34/02/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الطلاق \ شروط المطلقة \ خلوها من الحيض والنفاس
 كان الكلام فيما لو خرج في طهر لم يواقعها فيه أو لا يعلم حالتها السابقة صح طلاقه على كل حال لمعذورية الغائب وشموله له في اطلاق صحة طلاق الغائب عل كل حال
 وهذا هو الذي اختاره صاحب الجواهر حيث قال: ( ولقد تلخص من جميع ما ذكرنا أن الغائب إن غاب عن زوجته في طهر لم يواقعها فيه جاز طلاقها من غير اعتبار مدة ، نعم لو علم أيام قرئها لو فرض أن لها عادة وقتية أخره إلى أيام طهرها ، بناء على اعتبار مثل هذه العادة هنا ، خصوصا
 بعد اطلاق المعظم الجواز ، ولا ريب في أنه أولى . وإن غاب عنها في طهر المواقعة ، فإن كان لها عادة راعاها ، لأولويتها من العادة النوعية ، وإلا انتظرها شهرا ، لأنه الغالب في نوع النساء والأفضل الثلاثة ،
 بل كلما زاد عليها فهو أولى باستظهار كونها حاملا أو منتقلة إلى طهر آخر ) [1]
 تنبيه
 ذكر السيد الماتن وكل مراجع العصر وكثير من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين أن الغائب المتمكن من استعلام حال زوجته حكمه حكم الحاضر ولم يشترط هذا الشرط بعضهم بل اكتفى بالجهل بحالها ولا سيما انه كان يمكنه الاستعلام بأن يرسل شخصا وينتظر شهرا ليرجع وعليه فما فائدة التربص
 واستدل لهذا الاشتراط: بانصراف كل أدلة طلاق الغائب بما فيها الروايات المطلقة إلى صورة عدم التمكن من الاستعلام
 وفيه: أنه لا وجه للانصراف
 واستدل أيضا بما رود في صحيح في صحيح عبد الرحمان بن الحجاج
 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : ( سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها وهي في منزل أهلها وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت ولا يعلم بطهرها إذا طهرت قال : فقال : هذا مثل الغائب عن أهله يطلق بالأهلة لشهور ) [2]
 وفيه: أنها لا تدل إلا على الحاضر المتمكن من الاستعلام فلو طلق وصادف الحيض يقع باطلا وأنه مع عدم التمكن يطلق كالغائب والذي حكمه أن يطلق بمضي الشهور والأهلة ولكن لا يستفاد منها الاشتراط بالنسبة إلى الغائب بوجه فالصحيح أن الغائب لا يشترط أكثر من جهالته بحالها عند الطلاق ولكن لذهاب الأكثر إلى ذلك فالوجه الاحتياط بالاشتراط
 ثم إنه لا فرق بين كون الغائب المطلق هو الزوج أو الوكيل وذلك لاطلاق النص الشامل للمورد فلو طلق الوكيل الغائب بشروطه مع كون الزوج حاضرا يقع الطلاق صحيحا ولو صادف الحيض أو طهر المواقعة وقد صرح بذلك أكثر مراجع العصر ومن لم يتعرض منهم لهذه المسألة لوضوحها فتأمل
 نعم لو انعكس الأمر بأن كان الزوج غائبا والوكيل حاضرا فلا يصح طلاقه إذ العبرة بالمنشء للطلاق إذ هو المتيقن من النصوص وفي غيره يرجع لعمومات ما دل على بطلان طلاق الحائض
 ( مسألة 1422 ) : ( اعتبار المدة المذكورة في طلاق الغائب يختص بمن كانت تحيض فإذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض جاز طلاق الغائب لها بعد ثلاثة أشهر من الدخول بها وإن احتمل طروء الحيض حال الطلاق )
 المسترابة هي عندهم من كانت في سن من تحيض ولا تحيض سواء كان عدم حيضها لعارض من رضاع أو مرض أو يكون خلقيا واطلاق المسترابة عليها مجرد اصطلاح وإلا قد يحصل مع انقطاع الحيض استرابة الحمل وقد لا يحصل
 اتفق الجميع على أنه لا بد في طلاقها من مضي ثلاثة أشهر من حين آخر دخول ولا يصح الطلاق قبل المدة وهو مقطوع به في كلامهم بل الظاهر أنه موضع وفاق
 واستدل له مضافا إلى الاجماع المدعى بعدة روايات
 منها: صحية اسماعيل
 وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: ( سألت الرضا عليه السلام عن المسترابة من المحيض كيف تطلق ؟ قال : تطلق بالشهور ) [3]
 منها: مرسلة العطار
 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي عن داود بن أبي يزيد العطار ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( سألته عن المرأة يستراب بها ومثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلقها إذا أراد طلاقها ؟ قال : ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها ) [4]
 منها: خبر محمد بن حكيم
 ابن عيسى ، عن ابن فضال ، عن أحمد بن عائذ ، عن محمد بن حكيم قال : ( سألت أبا الحسن عليه السّلام فقلت : المرأة التي لا تحيض مثلها ولم تحض كم تعتد قال « ثلاثة أشهر » قلت : فإنها ارتابت قال « تعتد آخر الأجلين تعتد تسعة أشهر » قلت : فإنها ارتابت قال « ليس عليها ارتياب لأن اللَّه تعالى جعل للحبل وقتا فليس بعده ارتياب ومن أراد طلاق المسترابة صبر عليها ثلاثة أشهر ثم طلقها إن شاء ) [5]
 والمرسل مجبور بعمل الأصحاب على المشهور ومحمد بن حكيم لم يوثق ولكن روى عنه صفوان بسند معتبر


[1] - جواهر الكلام " الجواهري" ج 32 ص 39
[2] - وسائل الشيعة كتاب الطلاق باب 28 حديث 1
[3] - وسائل الشيعة أبواب العدد باب 4 حديث 17
[4] - وسائل الشيعة أبواب الطلاق ومقدماته باب 40 حديث 1
[5] - التهذيب 8 : 68 رقم 227

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo