< قائمة الدروس

الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

33/12/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الطلاق \ شروط المطلق \ القصد
 الكلام فيما لو أوقع الطلاق وقال بعد النطق لم أقصد الطلاق بالصيغة قبل منه ظاهرا ودين بنيته باطنا وإن تأخر تفسيره ما لم تخرج المرأة عن العدة
 وفي الجواهر بعد نقل كلام المحقق من القبول بتفسيره ظاهرا فقال: ( وفاقا لما صرح به الشيخ في المحكي من مبسوطه وخلافه وغيره ، بل في المسالك نسبته إلى الأكثر ، بل عن ظاهر المبسوط وصريح الخلاف الإجماع ، على ذلك ) [1]
 وقد عللوا ذلك بأنه إخبار عن نيته التي لا تعلم إلا من قبله وبأن قوله موافق لأصالة عدم القصد وإنما حكم بصحة الطلاق قبل التفسير اعتمادا على ظاهر حال المتكلم العاقل المختار المعلوم حجيته في ذلك ما لم تصدر الدعوى منه بما ينافيه
 وذهب جماعة منهم الشهيد الثاني وصاحب نهاية المرام إلى عدم القبول كما في سائر التصرفات القولية لأن الظاهر من المتكلم العاقل المختار القصد إلى مدلول اللفظ الذي يتكلم به فإخباره بما ينافيه مخالف للظاهر الحجة
 ثم إن ظاهر إطلاق عبارة المحقق وغيره كما في الكفاية يشمل ما إذا تجرد عن قرينة دالة على عدم القصد وعدمه وما كان في العدة الرجعية أو البائنة وما لو صدقته المرأة على ذلك وعدمه
 واستحسن كلام الأكثر صاحب الحدائق فيما لو وقع ذلك في العدة الرجعية لأن ذلك منه يعد رجعة كإنكار الطلاق
 وحاول بعضهم: تخريج قول المشهور على القاعدة باعتبار ترجيح قول من وافق الأصل على قول من وافق الظاهر إذا لم تصدقه المرأة ولو في خصوص المقام
 ويرد عليه: لو تم ذلك للزم مثله في العقود والإيقاعات كالبيع والنكاح مع الاتفاق على عدم قبول قوله في عدم القصد فيها واختصاص ذلك بالطلاق مشكل بل أشد لتعلقه بالفروج وبحق الغير
 أقول: لما كانت القاعدة هي ترجيح الظاهر الحجة على الأصل اضطر بعضهم إلى إبراز دليل لقول المشهور على خلاف القاعدة ولبيان اختصاص الطلاق بقبول دعوى عدم القصد دون غيره من الإيقاعات والعقود وهو خبر منصور بن يونس ( محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبيس ابن هشام وصالح بن خالد جميعا ، عن منصور بن يونس قال : سألت العبد الصالح عليه السلام وهو بالعريض فقلت له : جعلت فداك إني تزوجت امرأة وكانت تحبني فتزوجت عليها ابنة خالي وقد كان لي من المرأة ولد فرجعت إلى بغداد فطلقتها واحدة ثم راجعتها ثم طلقتها الثانية ثم راجعتها ثم خرجت من عندها أريد سفري هذا حتى إذا كنت بالكوفة أردت النظر إلى ابنة خالي ، فقالت أختي وخالتي : لا تنظر إليها والله أبدا حتى تطلق فلانة فقلت : ويحكم والله مالي إلى طلاقها من سبيل ، فقال لي هو ما شأنك ليس لك إلى طلاقها من سبيل ، فقلت : إنه كانت لي منها ابنة وكانت ببغداد وكانت هذه بالكوفة وخرجت من عندها قبل ذلك بأربع فأبوا علي إلا تطليقها ثلاثا ولا والله جعلت فداك ما أردت الله ولا أردت إلا أن أداريهم عن نفسي وقد امتلأ قلبي من ذلك ، فمكث طويلا مطرقا ثم رفع رأسه وهو متبسم فقال : أما بينك وبين الله فليس بشئ ، ولكن إن قدموك إلى السلطان أبانها منك ) [2]
 وأجاب عنها صاحب الحدائق: بأنه قد بينا أن مورد الخبر هو الإكراه وجواب الإمام ع له بذلك إنما هو بناء على ما نقله من القصة المتضمنة للإكراه على الطلاق لا من حيث مجرد دعواه عدم القصد
 وفيه: أن الطلاق مداراة للأهل ليس من الإكراه في شيء
 نعم الخبر المذكور على العكس أدل كما في كشف اللثام وهو عدم قبول قوله ظاهرا لو رفع إلى السلطان اللهم إلا أن يراد السلطان الجائر الذي لا يقف على قوانين الشرع
 والذي يسهل الخطب أن الرواية ضعيفة السند
 ثم إن صاحب الجواهر أجاب عن النقض في غير الطلاق فقال: ( إن الفرق بين الطلاق وما يشبهه من الإيقاع وبين غيره من العقود بأن الطلاق ليس له إلا طرف واحد ، وهو الإيقاع من الموقع ، وأصل الصحة لا يجري فيه بعد اعتراف فاعله بفساده بما لا يعلم إلا من قبله ، بخلاف البيع مثلا ، فإنه لو ادعى الموجب عدم القصد المقتضي لفساد إيجابه وعدم جريان أصل الصحة عورض بأصالة صحة القبول الذي هو فعل مسلم أيضا ، والأصل فيه الصحة التي لا تتوقف على العلم بصحة الإيجاب ، بل يكفي فيها احتمال الصحة الذي لا ريب في تحققه مع دعواه ) [3]
 ويرد عليه:
 أولا: هذا لا يكفي لأنه إذا تم لا بد أن يجري في كل الإيقاعات فلماذا اختصاصه بالطلاق إذا
 وثانيا يأتي


[1] - جواهر الكلام ج 32 ص 20
[2] - وسائل الشيعة كتاب الطلاق باب 38 حديث 1
[3] - جواهر الكلام ج 32 ص 21

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo