< قائمة الدروس

الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

33/12/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الطلاق \ شروط المطلق \ الاختيار
 الشرط الثالث: الاختيار
 فلا يصح طلاق المكره وإن رضي بعد ذلك بخلافه في البيع
 والإكراه باللغة هو حمل الإنسان على فعل ما لا يريد كما في أقرب الموارد وفي مكاسب الشيخ الإكراه لغة وعرفا هو حمل الغير على ما يكرهه
 ومجرد الفعل لدفع الضرر المترتب على تركه لا يدخله في المكره كيف والأفعال الصادرة من العقلاء كلها أو جلها ناشئة من دفع الضرر أو جلب المنفعة
 والمراد من الحمل هو إلزام الغير على الفعل وإلا فلا شبهة في أن مطلق الحمل ولو بنحو الالتماس بارتكاب المكروه لا يعد إكراها في العرف
 وبالجملة لا ريب في اعتبار القهر والإجبار في تحقق الإكراه من حيث المفهوم بحيث يخرج الفعل عن استقلال الفاعل ويكون إيجاده بسبب إكراه المكره لا بإرادة الشخص واختياره
 ثم إن الفقهاء اعتبروا في تحقق الإكراه شروطا ثلاثة
 الأول: كون المكره قادر على فعل ما توعد به وإلا فمع عدم القدرة لا يتحقق حمل الغير على ذلك
 الثاني: القطع أو الظن بأن المكره يفعل ما توعد به مع امتناع المكره وبعضهم قال يكفي الخوف العقلائي
 الثالث: أن يكون ما توعد به مضرا بالمكره أو بمتعلقاته من غير فرق بين أن يكون الضرر من قبيل القتل والجرح والضرب الشديد وإهانة أو سب أو شتم وإن كان في الأواخر يختلف بحسب الأشخاص
 والحاصل أن المعيار في وقوع الفعل مكرها عليه سقوط الفاعل من أجل الإكراه عن الاستقلال في التصرف بحيث لا تطيب نفسه بما يصدر منه ولا يفعله عن رضا وإن كان يختاره دفعا للضرر فإن النفس مجبولة على كراهة ما يحمله غيره عليه مع الإيعاد بما يشق تحمله
 ثم إن هناك كلام مهم في أنه هل يعتبر في تحقق مفهوم الإكراه عدم إمكان التفصي مطلقا أو يفصل بين التورية وغيرها والبحث فيه ليس محله هنا
 نعم ينبغي أن يعلم أن المكره قاصد للفظ والمعنى ولكن عن غير طيب نفس بخلاف الهازل القاصد اللفظ دون المعنى جدا والغالط والنائم غير القاصد للفظ أصلا
 أقوال الأصحاب
 أجمع الأصحاب قديما وحديثا على عدم صحة طلاق المكره وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وقال أبو حنيفة بصحة طلاق المكره
 واستدل على عدم الصحة بوجوه
 الأول: الإجماع بجميع أنحائه من الفعلي والقولي والقديم والمتأخر والمحصل والمنقول
 الثاني: حديث الرفع بناء على شموله للأحكام الوضعية
 الثالث: الأخبار الخاصة الواردة في طلاق المكره
 منها: صحيح زرارة
 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( سألته عن طلاق المكره وعتقه فقال : ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق ) [1]
 منها: مرسل عبد الله بن سنان
 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير أو غيره ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : ( لو أن رجلا مسلما مر بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل لم يكن عليه شئ ) [2]
 منها: خبر يحي بن عبد الله
 وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( سمعته يقول : لا يجوز طلاق في استكراه ولا تجوز يمين في قطيعة رحم " إلى أن قال : " وأنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار ) [3]
 ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن الحسن ابن محبوب
 منها: ما روي عن الرسول عليه السلام أنه قال : ( لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ) [4]
 ثم إن السيد الماتن صرح بأن المكره على الطلاق لا يصح طلاقه ولو رضي بعد ارتفاع الإكراه وكذلك صرح باقي فقهاء هذا العصر بل جل فقهاء الشيعة وإن دغدغ بعضهم في ذلك
 


[1] - وسائل الشيعة كتاب الطلاق باب 37 ح 1
[2] - وسائل الشيعة كتاب الطلاق باب 37 ح 2
[3] - وسائل الشيعة كتاب الطلاق باب 37 ح 4
[4] - سنن ابن ماجة : الباب 16 من كتاب الطلاق ح 2047 ) .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo