< قائمة الدروس

الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

33/11/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الطلاق \ شروط المطلق \ البلوغ
 كتاب الطلاق
 الطلاق لغة: عدم القيد وإطلاق السراح يقال طلق لسانه أي فصيح غير مقيد بشيء وقال بعضهم الطلاق لغة حل القيد ويطلق على الإرسال والترك يقال ناقة طالق أي مرسلة ترعى حيث تشاء وطلقت القوم أي تركتهم وفي القاموس طلقت في المخاض طلقا أي أصابها وجع الولادة
 وفي عرف الفقهاء: الطلاق إزالة قيد النكاح ابتداء فالنكاح هو الارتباط الخاص الحاصل بعقد الزواج وقيد ابتداء حتى يخرج الفسخ لأنه إزالة قيد ولكن ليس ابتداء بل هو بسبب لعيوب أو نحو ذلك
 قال الشهيد الثاني في الروضة : ( الطلاق شرعا إزالة قيد النكاح بغير عوض بصيغة طالق )
 وفي المسالك زاد قوله أو شبهها وكذلك عرف عند الأحناف
 نعم أشكل عليه انه يخرج الطلاق الخلعي لأنه إزالة قيد النكاح بعوض ويجاب انه حينئذ يسمى خلعا وليس بطلاق ولا سيما عند من يصحح الخلع من دون لفظ الطلاق
 وعرفه المالكي بأنه صفة حكمية تحصل بالإنشاء ترفع حلية متعة الزوج بزوجته
 وعرفه الحنابلة بأنه حل قيد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه وكذالك الشافعية
 ومهما قيل فالطلاق ليس له حقيقة شرعية لأنه سابق على الإسلام حتى بالشرائع الوضعية؟ كان موجودا ولكن بشروط خاصة نعم الشارع زاد عليه بعض القيود والشروط
 والظاهر انه لا فرق بين المعنى اللغوي والاصطلاحي إلا من حيث التعميم والتخصيص فأهل اللغة يستعملونه بمعنى إزالة كل قيد حسي أو معنوي فالحسي كقولهم ناقة طالق أي بلا قيد أو لجام والمعنوي كقولهم طلقت القوم بمعنى تركتهم والفقهاء يستعملونه في إزالة القيد المعنوي وهو فك الارتباط الخاص بين الرجل والمرأة الحاصل بعقد الزواج بلفظ طالق ونحوه
 والطلاق له أركان أربعة: المطلق والمطلقة والصيغة والإشهاد وله أقسام وأحكام وكيف كان فالنظر في أركانه وأقسامه ولواحقه
 قال المصنف: ( مسألة 1420 ) يشترط في المطلق البلوغ والعقل والاختيار والقصد فلا يصح طلاق الصبي وإن بلغ عشرا ولا المجنون وإن كان جنونه أدواريا إذا كان الطلاق في دور الجنون ولا طلاق المكره وإن رضي بعد ذلك ولا طلاق السكران ونحوه مما لا قصد لا قصد له معتدا به ويجوز لولي المجنون أن يطلق عنه مع المصلحة ولا يجوز لولي الصبي والسكران أن يطلق عنهما . وهل يجوز لولي الصبي أن يهب المتمتع بها المدة قولان أظهر هما الجواز .
 تعرض السيد الماتن في هذه المسألة إلى الركن الأول من أركان الطلاق وهو المطلق وذكر له شروطا أربعة:
 الأول: البلوغ فلا يصح طلاق الصبي مطلقا لا بالمباشرة ولا بالتوكيل
 الثاني: العقل أي لا يكون مجنونا
 الثالث: الاختيار أي لا يكون مكرها على الطلاق حين إنشاء الصيغة وإن رضي بعد ذلك
 الرابع: القصد فلا يصح طلاق من لم يقصد الطلاق لسكر أو نوم أو غيرهما مما يوجب سلب القصد
 ثم تعرض السيد الماتن إلى فرعين
 الفرع الأول: صحة طلاق الولي عن المجنون دون الصبي مع مراعاة المصلحة
 الفرع الثاني: جواز هبة المدة من ولي الصبي للمتمتع بها على الأظهر
 الشرط الأول: البلوغ الشرعي
 البلوع الشرعي يتحقق بأحد الأمارات الثلاثة المعروفة وهي الاحتلام ونبات الشعر على العانة وبلوغ خمسة عشر سنة ومع عدمه فلا يصح طلاق الصبي مطلقا
 أقول: المطلق لا يخلو حاله من أحد أمور أربعة
 1 أن يكون صبيا فاقدا للتمييز دون سن العاشرة
 2 أن يكون صبيا مميزا وبلغ عشر سنوات
 3 أن يكون صبيا مميزا سواء بلغ عشر سنوات أو لم يبلغ
 4 أن يكون بالغا البلوغ الشرعي الذي هو حد التكليف
 الحالة الأولى
 أجمع كافة الفقهاء من جميع المذاهب الإسلامية على أنه لا اعتبار لطلاقه بل ولا لشيء من عقوده وإيقاعاته
 الحالة الثانية والثالثة
 وقع الخلاف بين الأعلام في صحة طلاقه وعدمه
 فذهب ابن الجنيد وجماعة إلى صحة طلاق الصبي المميز مطلقا من دون تقييده بسن معين
 وذهب الشيخ المفيد والطوسي والصدوقان وابن البراج وابن حمزة إلى صحة طلاق الصبي المميز البالغ عشر سنوات ونسبه في الحدائق إلى مشهور المتقدين مع اختياره
 والمشهور بين المتأخرين بطلان طلاق الصبي مطلقا مميزا كان أو لا بالغا عشر سنوات أو لم يبلغ بدءا من ابن إدريس وأبي صلاح وسلار ومرورا بالمحقق والعلامة وأكثر العلماء إلى عصرنا هذا
 وذهب بعض متأخري المتأخرين إلى صحة طلاق الصبي المميز ولكنها موقوفة على إجازته بعد البلوغ
 وذهب الحنابلة إلى صحة طلاق الصبي المميز ولو كان دون العشرة وذهب باقي العامة إلى ما ذهب إليه الشيعة
 مراجع العصر
 ذهب السيد الماتن والسيد محسن الحكيم والشهيد الصدر والسيد محمد الروحاني والسيد محمود الهاشمي والسيد سعيد الحكيم إلى عدم صحة طلاق الصبي مطلقا
 فيما احتاط استحبابا بترتيب الآثار على طلاق المميز أبو الحسن الأصفهاني قال: (فلا يصحّ طلاق الصبيّ لا بالمباشرة ولا بتوكيل الغير وإن كان مميّزاً وله عشر سنين وإن كان الاحتياط في الطلاق الواقع ممّن بلغ العشر لا ينبغي تركه لمكان بعض الأخبار وفتوى جماعة من الفقهاء بصحّته ) [1]
 واحتاط وجوبا في ترتيب الآثار على الطلاق المميز البالغ عشر سنوات كل من الإمام الخميني قد والسيد الكلبايكاني والسيد السيستاني والسيد صادق الروحاني والشيخ وحيد الخرساني والشيخ صافي الكلبايكاني
 واحتاط وجوبا في المميز مطلقا الشيخ إسحاق الفياض
 وأفتى الشيخ بهجت بصحة طلاق من أكمل عشر سنين بدون قيد التمييز اللهم إلا ان يقال ان البالغ لهذا السن عادة يكون مميزا يحسن ما يفعله ويفهمه
 ومنشأ الاختلاف هو اختلاف الأخبار الواردة في المقام سواء قلنا إن أصل إيقاعات وعقود الصبي باطلة أو لا فهناك أخبار واردة في هذا الخصوص يجب أن ننظر إليها هل هي متعارضة وهل يمكن الجمع بينها أم نرجع إلى الأصل العام والقاعدة الأولية بعد استقرار التعارض وعدم الترجيح وهذا ما سنبحثه في الدرس القادم إن شاء الله


[1] - وسيلة النجاة ص 774

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo