< قائمة الدروس

الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

33/06/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب النكاح \ أحكام النفقات \ الاختلاف بين الزوجين في النفقة
 مسألة (1415)
 ( إذا اختلف الزوجان في الإنفاق وعدمه مع اتفاقهما على استحقاق النفقة فالظاهر أن القول قول الزوجة مع يمينها بلا فرق بين أن يكون الزوج غائبا أو كانت الزوجة منعزلة عنه وغير ذلك )
 تعرض السيد الماتن إلى مسألة الاختلاف بين الزوجين في الإنفاق وعدمه من دون إنكار استحقاقها لها لعدم النشوز بأن قالت الزوجة لم تنفق علي بعد قول الزوج لها أنفقت عليك فقدم الماتن قول الزوجة بيمينها إذا لم تكن للزوج بينة على الإنفاق أو ما يقوم مقامها بلا فرق بين كون الزوج حاضرا أو غائبا وسواء كانت الزوجة تحت قبضته ومساكنته أو لا
 اختلف الأصحاب في تقديم قول أي من الزوجين عند تنازعهما في الإنفاق وعدمه فقدم بعضهم قول الزوجة مطلقا وبعضهم فصّل بين كون الزوج غائبا أو الزوجة منعزلة عنه فقدم قول المرأة وبين كون الزوجة في بيته وتحت قبضته داخلة في عياله فقدم قول الزوج بيمينه. وبعضهم قدم قول الزوج مطلقا مع فقد البينة للزوجة في جميع الأحوال إلا إذا حصل الظن المتاخم للعلم الذي يكون علما عقلائيا.
 قال الشيخ في المبسوط: ( إذا اختلف الزوجان في قبض المهر والنفقة لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون قبل الزفاف أو بعده فإن كان قبل الزفاف وقبل تسليم نفسها إليه فإنما يتصور الخلاف في المهر وأما النفقة فلا لأنها ما وجبت لعدم التمكين فإذا قال قد قبضت المهر وأنكرت فالقول قولها كالمتبايعين إذا اختلفا في قبض الثمن فالقول قول البائع هذا بلا خلاف وإن كان الخلاف بعدما أسلمت نفسها وحصلت في منزله وتحت قبضته فإنه يتصور هاهنا اختلافهما في الأمرين جميعا فإذا اختلفا فالقول قولها فيهما عند بعضهم، وقال بعضهم القول قول الزوج لأن الظاهر يشهد له فإن العرف أنها ما سلمت نفسها حتى قبضت المهر وبهذا تشهد روايات أصحابنا. فلو غاب عنها ثم ادعى أنه كان خلّف لها نفقة كان عليه البينة وإلا عليها اليمين بلا خلاف ) [1]
 وقال في الخلاف: ( إذا اختلف الزوجان بعد أن أسلمت نفسها إليه في قبض المهر أو النفقة فالذي رواه أصحابنا أن القول قول الزوج وعليه البينة ) [2]
 واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا العادة الجارية بأنها لا تمكن من الدخول بها إلا بعد أن تستوفي المهر فلا تقيم معه إلا وتقبض النفقة فإذا ادعت خلاف العرف والعادة فعليها البينة.
 وفي السرائر بعد نقل كلام الشيخ في الخلاف قال: ( إلا أنه رجع عن هذا في الجزء الثاني في كتاب الصداق فقال: إذا اختلفا في قبض المهر فإن على الزوج البينة وعلى المرأة اليمين وهذا هو صحيح ) [3]
 وفي الجامع للشرائع: القول قولها مع يمينها.
 وفي التحرير: إن كان الاختلاف قبل التمكين فلا فائدة لعدم وجوب النفقة وإن كان بعد التمكين وكانت تحت قبضته احتمل تقديم قولها عملا بالأصل وتقديم قوله عملا بالظاهر من شاهد الحال من أنه أنفق عليها في مدة تسليمها نفسها ولا فرق بين كون الزوج حاضرا أو غائبا وأما لو غاب عنها وادعى بعد عوده أنه قد خلّف لها نفقة فإن عليها اليمين مع عدم البينة.
 وفي القواعد: قدم قولها إن كان الزوج غائبا واستشكل في تقديم قولها مع الحضور.
 وفي المختلف بعد نقل كلام الشيخ في المبسوط قال: الوجه عندي أن القول قولها مطلقا لاصالة عدم الإقباض والروايات محمولة على العادة في الزمن الأول من أن المرأة إنما تدخل على الزوج بعد قبض المهر.
 وعن السيد الأعرجي والفخر بيان منشأ إشكال القواعد بأنه من تعارض الأصل والظاهر.
 وفي الروضة: قدم قول المرأة مطلقا لأن الأصل بقاء ما وجب.
 وفي كشف اللثام: استشكل في تقديم قول المرأة مع الحضور والمساكنة وقدم قول المرأة مع غيبة الزوج في الزمان المختلف فيه.
 وأما فقهاء العامة
 فقد قالت الحنفية والشافعية والحنبلية القول قول المرأة لأنها منكرة والأصل معها.
 وقالت المالكية بالتفصيل بين المساكنة فالقول قول الزوج وإلا فالقول قول المرأة.
 وأما فقهاء العصر
 فقد ذهب بعضهم إلى التفصيل بين المساكنة فقدم قول الزوج وبين غيبة الزوج فقدم قول المرأة كالسيد أبي الحسن الأصفهاني والسيد الإمام الخميني (قده) والسيد السبزواري والسيد الكلبايكاني والشيخ صافي الكلبايكاني والسيد السيستاني وذهب بعضهم كالسيد الماتن والسيد محمد الروحاني والسيد صادق والسيد الهاشمي والشيخ إسحاق والشيخ وحيد إلى تقديم قول المرأة مطلقا بيمينها مع فقد البينة لدى الزوج.
 وذهب الشيخ فاضل اللنكراني إلى تقديم قول الزوج بيمينه مع عدم ثبوت البينة في جميع الموارد.


[1] - المبسوط ج 6 ص 16
[2] - الخلاف ج 5 ص 116
[3] - السرائر ج 2 ص 656

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo