< قائمة الدروس

الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

33/06/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب النكاح \ أحكام النفقات \ وجوب التكسب على الزوج
 فتحصل إلى الآن أن وجوب الإنفاق على الزوجة مطلق وهو كالدين واجب الوفاء والتكسب مقدمة لهذا الواجب أضف إلى أنه من كان قادرا على التكسب كان غنيا عرفا كما هو الحال في أغلب الناس فهو واجد لما يؤدي به دينه وقد ورد في الحديث أن لي الواجد بالدين تحل عقوبته ويغلظ له بالكلام
 ولكن يبقى السؤال المهم وهو أن الكل أجمع على وجوب التكسب لنفقة الزوجة وأن كل حق مالي إذا كان دليله مطلقا يجب أداؤه ولو بالتكسب فكيف ذهب المشهور في باب الدين إلى عدم وجوب التكسب على المديون من أجل إيفاء الدين
 ولا سيما مع التسليم بتمامية ما ذكروه من أدلة لنفي وجوب التكسب عن القادر علىه في باب الدين لأنه مع تماميته فهي تشمل الزوج الذي لا يجد فعلا ما يقوت به عياله
 قلت: يمكن أن يكون وجوب وفاء الدين عندهم مشروطا باليسار الإتفاقي فلا يجب لأجله التكسب ويمكن أن يكون من أجل أن لدليل وجوب الإنفاق ظهورا عرفيا في وجوب الإنفاق بالطرق المتداولة عند الناس مع أن أغلب الناس إنفاقهم على زوجاتهم من هذا الباب وهذا غير موجود في أدلة وجوب وفاء الدين
 ويؤيد ذلك ما ورد في الصحيح عن أبي عبد الله ( ع ) قال: (إذا كان الرجل معسرا يعمل بقدر ما يقوت به نفسه وأهله لا يطلب حراما فهو كالمجاهد في سبيل الله ) [1]
 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( كان علي بن الحسين إذا أصبح خرج غاديا في طلب الرزق فقيل له : يا ابن رسول الله أين تذهب ؟ فقال : أتصدق لعيالي : قيل له أتتصدق ؟ فقال : من طلب الحلال فهو من الله صدقة عليه ) [2]
 وقال النبي ص ( ملعون ملعون من يضيع من يعول ) [3]
 وورد أيضا عنه ع (وقال عليه السلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول ) [4]
 إلى غير ذلك مما يدل على وجوب التكسب أو الحث عليه لا أقل أن هذا هو المتعارف في باب نفقة العيال المحمول عليه دليل وجوب الإنفاق
 إلا أنك عرفت أنه في باب الدين يجب الاكتساب من أجل تحصيل ما به الوفاء ونعم ما أفاد السيد اليزدي في ملحقات العروة الوثقى حيث قال: (فحال أداء الدين حال نفقة العيال في وجوب التكسّب
 لأجلها مع التمكّن ، وكذا سائر التكاليف الموقوفة على المال إذا كان وجوبها مطلقاً ) [5]
 بل لازم ذلك جواز إلزامه وإجباره على العمل إذا كان متوانيا بل قد يصل إلى حد تجوز إجارته واستعماله إذا لم يكن بعثه على العمل إلا بهذا الوجه
 الجهة الثانية: في وجوب الاستدانة من أجل النفقة على الزوجة
 لم يتعرض أكثر الفقهاء لهذه المسألة بالخصوص ولكن يوجد لهم كلام في باب الحج خلاصته أنه لا يجب على المكلف الاستدانة للحج وذلك لعدم وجوب الحج عليه لعدم الاستطاعة والمفهوم منه أنه إذا كان الحج واجبا لولا الاستدانة وكان لا يمكن تحقيق الواجب إلا عبر الاستدانة لوجبت كما صرح بعضهم من أن الحج إذا وجب واستقر في ذمته ثم ضيع الاستطاعة في عامها ولم يحج فإنه يجب عليه الاستدانة من أجل الحج الذي استقر في ذمته
 فقهاء العصر
 اتفقت كلماتهم على أن الزوج إذا علم من تمكنه من الوفاء مستقبلا لما سوف يأتيه من المال وجبت عليه الاستدانة وإن احتاط بعضهم وجوبا في ذلك كالسيد سعيد الحكيم .
 ولكنهم اختلفوا في صورة ما لو احتمل عدم التمكن من الوفاء مستقبلا فذهب إلى عدم وجوب الاقتراض الإمام الخميني والسيد الكلبايكاني والسيد محسن الحكيم والشهيد الصدر والشيخ فاضل اللنكراني والشيخ صافي الكلبايكاني والسيد القائد
 وذهب إلى وجوب الاستدانة حتى في هذه الصورة السيد الماتن والسيد محمد صادق الروحاني والشيح إسحاق الفياض والسيد الهاشمي
 وتوقف أو استشكل وتأمل في الوجوب السيد محمد الروحاني والسيد السيستاني والشيخ وحيد الخرساني


[1] - الوسائل باب 23 من أبواب مقدمات التجارة ح 3
[2] - الوسائل باب 23 من أبواب مقدمات التجارة ح 4
[3] - الوسائل باب 23 من أبواب مقدمات التجارة ح 7
[4] - الوسائل باب 23 من أبواب مقدمات التجارة ح 8
[5] - العروة الوثقى ج 6 ص 495

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo