< قائمة الدروس

الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

33/05/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب النكاح \ النفقات \ نفقة الزوجة \ العجز عن النفقة
 كانالكلام فيماأورده الميرزاالنائينيعلى التمسك بالروايات الدالة على جواز تطليق الحاكم امرأة الرجل المعسور ولم تصبر الزوجة على ذلك وقد طالبت بالطلاق .
 قال المحقق النائيني في تقرير الخوانساري ردا على من تمسك بقاعدة لا ضرر لإثبات وجوب تداركه: ( لو وجب تدارك كل ضرر فلو كان هناك إنسان صار سببا له فالضمان عليه وإلا فمن بيت المال . ويلزم كون أمر الطلاق بيد الزوجة لو كان بقاؤها على الزوجية مضرا بها ، كما إذا غاب عنها زوجها أو لم ينفق عليها لفقر أو عصيان ونحو ذلك . وبعض الأساطين وإن التزم بهذا المعنى ، إلا أنه لعله اعتمد على الأخبار الواردة في هذا المقام الدالة على جواز طلاق الولي والسلطان الامرأة التي ليس لها من ينفق عليها وغاب عنها زوجها ، ولم يعبأ بمعارضتها بمثل النبوي " تصبر امرأة المفقود حتى يأتيها يقين موته أو طلاقه " والعلوي " هذه امرأة ابتليت فلتصبر " ونحو ذلك . نعم تمسك السيد اليزدي في ملحقات العروة بقاعدة الحرج والضرر لجواز طلاق الحاكم الشرعي كل امرأة تتضرر ببقائها على الزوجية . مضافا إلى ما في رواية أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما. ولكنك خبير بأن هذه الرواية وما يكون بمضمونها غير معمول بها ) إل أن قال: (وذلك لأن قدامى الأصحاب قالوا بلزوم صبرها ما عدا ابن الجنيد القائل بالفسخ ) [1] .
 وقد اشتبه السيد السيستاني حيث فهم من العبارة أن الميرزا أشكل بإشكالين على الروايات إشكال أول وهو المعارضة والثاني عدم العمل بهذه الروايات وهذا الكلام ليس في محله
 أولا: لأنه يصبح الإشكالان طوليين وهذا خلاف ظاهر كلام الميرزا
 وثانيا: أن الميرزاحينما تحدث عن روايات المفقود الذي تمسك بها بعض الاساطين قال عنها بانها معارضة و حينما تحدث عن روايات عدم الانفاق التي تمسك بها السيد اليزديقال عنها :لم يعمل بها الأصحاب.فموضوع كل اشكال غير الاخر.فافهم
 وقد رد كلام الميرزا السيد الخوئي
 قال السيد الخوئي في المصباح: (لكنه وردت روايات خاصة في المسألة الثانية تدل على زوال سلطنة الزوج عند امتناعه عن النفقة على الزوجة ، وأنه للحاكم أن يفرق بينهما . ولا مانع من العمل بها في موردها . وأما ما ذكره المحقق النائيني ( ره ) من معارضتها للروايات الدالة على أنها ابتليت فلتصبر ، ففيه إن هذه الروايات الآمرة بالصبر واردة فيما إذا امتنع الزوج عن المواقعة ، فلا معارضة بينهما ، فيعمل بكل منها في موردها . نعم الروايات الدالة على أن الطلاق بيد من أخذ بالساق معارضة لها ، لكنها أخص منها ، فتقدم عليها ، ونتيجة التقديم أن يجبر الزوج على الانفاق ، وان امتنع فيجبر على الطلاق ، وإن امتنع عنه أيضا يفرق الحاكم بينهما . والظاهر أن الروايات الدالة على جواز الطلاق للحاكم مختصة بما إذا امتنع الزوج عن الانفاق بلا عذر ، فلا تنافي بينها وبين الروايات الدالة على أنها إن غاب زوجها ، فليس للحاكم طلاقها ، إلا بعد التفحص عنه أربع سنوات ) [2]
 أقول: مراد الميرزا في الأخبار الآمرة بالصبر المعارضة للأخبار التي اعتمد عليها بعض الأساطين هي ما رواه العامة عن النبي ص: ( تصبر امرأة المفقود حتى يأتيها يقين موته أو طلاقه).
 وما رواه العامة عن علي ع أنه قال( في امرأة المفقود هذه امرأة ابتليت فلتصبر لا تنكح حتى يأتيها يقين موته ).
 ومراده من نحو ذلك رواية السكوني عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع قال:( في المفقود لا تزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاقه أو لحوقه بأهل الشرك ).
 وهذه الأخبار كما ترى لا يوجد فيها ما يدل على أن الأمر بالصبر في ما لو امتنع الزوج عن المواقعة حتى يجيب السيد الخوئي بأنه لا تنافي بين الأخبار فيعمل كل منهما في موردها.
 ولا سيما أن الميرزا في كلامه صرح بأن الروايات المعارضة واردة في المفقود زوجها.
 ولعل السيد الخوئي التبس عليه الأمر بين خبر العنينوهذه الأخبار فقد ورد أن الرجل إذا أعرض عن الزوجة بعدما واقعها مرة فليس لها الخيار فلتصبر فقد ابتليت فراجع.
 إذا الجواب عن كلام الميرزا بلحاظ المعارضة هو عدم حجية الأخبار الثلاثة
 أما رواية السكوني: فلأنها ضعيفة ببنان بن محمد حيث لم تثبت وثاقته.
 وأما الأولان: فعاميان ولم يعمل بهما أحد من الأصحاب وقد صرح السيد اليزدي بذلك فقال: بأنه لا عامل بهذه الروايات الثلاث مع أن الأولين عاميان.
 والظاهر عدم اعتبار سندها حتى عند العامة ففي المغني لابن قدامة فأما الحديث الذي رووه عن النبي ص فلم يثبت ولم يذكره أصحاب السنن وأما العلوي فيرويه الحكم وحماد مرسلا.
 وأما ما ذكره الميرزا أخيرا عن الأخبار التي تمسك بها صاحب العروة من صحيح أبي بصير وصحيح ربعي وبن يسار من أن لا عامل بهما .
 فيرده بأن الأصحاب قد اعتمدوا عليها في إثبات وجوب النفقة ولا سيما صحيح جميل المتقدم مضافا إلى أن بعض الأصحاب حملها على القادر الممتنع وسيأتي أن الشيخ الطوسي في النهاية قد أفتى بمضمون تلك الأخبار في خصوص المتمكن الممتنع وكذلك ابن إدريس وكذلك ما نقله ابن ادريس عن بعضهم في خصوص المعسر أن بعض علمائنا قال يبينها الحاكم.
 فتحصل أن تلك الأخبار معتبرة سندا ولا معارض لها أو تقدم عليها لأخصيتها وأن مفادها جواز طلاق الحاكم في المعسر والموسر خلافا لصاحب الحدائق حيث حمل هذه الأخبار على القادر الممتنع ووافقه عليه بعض المتأخرين.


[1] - منية الطالب ج 3 ص 42
[2] - مصباح الأصول ج 2 ص 561

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo