< قائمة الدروس

الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

33/04/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب النكاح \ النفقات \ نفقة الزوجة \ العجز عن النفقة
 كان الكلام في ثبوت الخيار للمرأة عند عجز الزوج عن الإنفاق
 وأما فقهاء العصر
 فذهب السيد الماتن إلى أن للمرأة أن تطالب بالطلاق فيلزمه الحاكم وان امتنع طلقها ولاية لأن الحاكم ولي الممتنع وذهب إلى ذلك السيد محسن الحكيم والسيد الهاشمي والسيد محمد الروحاني والشيخ وحيد الخرساني والشيخ اسحاق الفياض والسيد صادق الروحاني والسيد السيستاني.
 أما الفقهاء الآخرون كالإمام الخميني قد فلم يتعرضوا للمسألة من حيث العجز وإنما تعرضوا لمسألة الممتنع القادر بدون التعرض فيها للطلاق وإنما تعرضوا لإجبار الحاكم على الإنفاق ولعل بناؤهم على عدم حق للمرأة المطالبة بالطلاق لأنهم ذكروا في القادر الممتنع أن الحاكم يجبره على الإنفاق ولو ببيع ماله وإن تعذر الحاكم أشكل الأمر ولم يتعرضوا للمطالبة بالطلاق خصوصا السيد سعيد الحكيم لأنه تعرض للقادر الممتنع وأثبت حق المطالبة بالطلاق ولم يذكر مسألة العاجز صراحة.
 أقول: لا شك أن مقتضى القاعدة الأولية أن المانع لا يحتاج إلى دليل على المنع بعد أن كان العقد الواقع لازما وإن الطلاق بيد الزوج
 فالزامه بالطلاق ومع امتناعه يطلق الحاكم هو الذي يحتاج إلى الدليل ومع ذلك ذكروا للمنع أدلة
 أدلة المنع
 أولا: بقوله تعالى { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } [1]
 فإن هذا مطلق يشمل كل معسر بما فيها الأزواج فليس للزوجة إلا أن تصبر حتى يوسر الزوج فتكون كسائر الغرماء عليها الصبر فلو كان سبيل آخر لذكره في الآية فعدم ذكره يتعين الصبر فلا فسخ ولا طلاق
 ثانيا: بمعتبرة السكونيالمتقدمة التي موردها العاجز عن نفقة الزوجة فإن الإمام ع أبى أن يحبسه بعد مطالبة الزوجة.
 أما الآية فأجيب عنها:
 أولا:بأنها ناظرة إلى حيثية المال ولا نظر لها إلى الحقوق الأخرى للمرأة من الطلاق ونحوه كي تدعو حاجة البيان إلى تقييدها على تقدير استثنائها حتى يقال بالصبر إلى ميسرة ولا يحق لها غير ذلك .
 ثانيا: لو سلمنا الإطلاق لكنها قابلة للتقييد بالروايات المتقدمة المثبتة لها هذا الحق عند عدم الإنفاق من الزوج المحمولة على الطلاق وهي مطلقة من ناحية عدم الإنفاق لإعساره أو لامتناعه مع القدرة بل بعضها صريح في الزوج المعسر
 كصحيح ربعي المتقدمة عن أبي عبد الله ع في ( قوله تعالى { ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله } قال: إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما ) [2] .
 ومع القول بالتعارض فإما أن تحمل رواية السكوني من حيث المال فقط فلا تعارض وإما التساقط والرجوع إلى الآية الكريمة التي جعلت الخطاب لمطلق القادر والعاجز
 وأما الرواية فأجيب عنها:
 أن المراة لم تكن تطالب بالخلاص من الزوج المعسر فإن ظاهر قول الإمام فأبى أن يحبسه أن المراة كانت تطالب بالحبس فقط فأبى الإمام .
 أدلة جواز رفع الطلاق
 ذكروا ثلاثة روايات روايتان صحيحتان ورواية ضعيفة وهي دلت على التفريق وهو أعم من الفسخ والطلاق نعم وردت رواية أخرى دلت على الطلاق وهي صحيحة جميل قال: ( لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد ، قال ابن أبي عمير : قلت لجميل : والمرأة قال : قد روى عنبسة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها ) [3]
 فذكر الطلاق فيها قرينة على ان التفريق في الروايات الثلاثة اريد به الطلاق و هذه الروايات مطلقة تشمل العاجز والقادر الممتنع عن الإنفاق .
 والحاصل أن للزوجة حق المطالبة بالطلاق وإلزام الحاكم الزوج المعسر بفك عسره إن أمكن وإلا فيأمره بالطلاق ومع الامتناع يطلق الحاكم.
  ثم انالميرزاالنائينيفي مقام الرد على الاستدلال بهذه الأخبار التي دلت على أن الحاكم يجبره على الطلاق قال: لا يمكن الاعتماد عليها لوجهين
 الوجه الأول:أن هذه الأخبار غير معمول بها معرض عنها عند الأصحاب فتسقط حجيتها
 الوجه الثاني: هي معارضة بالأخبار التي دلت على أن المرأة إذا ابتليت فلتصبر وما دل وفي الأخبار الواردة في المفقود زوجها وجب عليها الصبر
 ونقاشه يأتي إن شاء الله
 
 والحمد لله رب العالمين


[1] - سورة البقرة آية 280
[2] - الوسائل باب 1 من أبواب النفقات ح 1
[3] - الوسائل باب 1 من أبواب النفقات ح 4

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo