< قائمة الدروس

الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

33/04/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب النكاح \ النفقات \ أقسام النفقات \ ترتيب النفقة
 مسألة (1403) ( المشهور أن نفقة الأولاد مع فقد الآباء على الأم وإن فقدت فعلى أبيها وأمها بالسوية، ولو كانت معهما أم الأب شاركتهما بالنفقة وهو لا يخلو من إشكال وإن كان أحوط، ولا تجب النفقة على غير العمودين من الأخوة و الأعمام والأخوال ذكورا أو إناثا وأولادهم ).
 تعرضنا لهذه المسألة مفصلة فلا نعيد فراجع.
 مسألة(1404) ( نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة وهي مقدمة على نفقة الأقارب والأقرب منهم مقدم على الأبعد فالولد مقدم على ولد الولد ولو تساووا وعجز عن الإنفاق عليهم تخير بينهم ).
 تعرض السيد الماتن للترتيب في الإنفاق بين الاقارب عند عدم وجود ما يكفي لمن يجب عليه نفقتهم ومع التساوي في المرتبة يتخير بينهم.
 لا شك في أن نفقة الإنسان لنفسه مقدمة على غيره من زوجة وغيرها من الآباء والأمهات والأولاد، بل على جميع الحقوق من الديون وغيرها من أموال المعاوضات عقلا وعقلائيا وشرعا.
 وإنما الكلام فيما إذا تعذر عليه الإنفاق على جميع من وجبت لهم النفقة ولكن كان يستطيع أن ينفق على بعضهم كأن يكون الفاضل من مؤونة نفسه لا يكفي إلا لشخص واحد وعنده زوجة وابن أو أب أو أم مثلا فهل يقسم على الجميع بالسوية أو يقدم بعضهم على بعض أو يتخير بينهم؟ فهنا مطلبان: الأول: الزوجة مع الأقارب الثاني في الأقارب فقط.
 المطلب الأول: ذهب إلى تقديم الزوجة على الأقارب جل فقهاء الشيعة وكثير من العامة.
 قال الشيخ في المبسوط: ( وإذا كان موسرا وله زوجة ومن ذوي الأرحام من تجب عليه نفقته فإن فضل ما يكفي الكل انفق على الجميع، وإن فضل ما يكفي أحدهم فالزوجة أحق ) [1]
 . واستشكل في التقديم صاحب الحدائق بقوله: ( إن المفهوم في الأخبار وجوب النفقة للجميع وقضية الاشتراك في الوجوب تساوي الجميع في ذلك من غير تقديم لبعض على بعض ) [2] .
 دليل تقديم الزوجة استدل على تقديم نفقة الزوجة على نفقة الأقارب:
 أولا: بالإجماع.
 ثانيا: بأن نفقة الزوجة تثبت على وجه العوضية والمعاوضة على الاستمتاع وتقضى إذا فاتت بخلاف نفقة القريب لأنها مواساة لسد الحاجة والعوض أولى بالرعاية من المواساة.
 ثالثا: إن نفقة الزوجة أقوى من نفقة القريب لثبوتها للزوجة ولو كانت غنية فلا تسقط بغناها ولا بمضي الزمان بخلاف نفقة القريب فإنها مشروطة بفقر المنفق عليه بالمعنى المتقدم للفقر.
 وأما ما روي في تقديم نفقة القريب على الزوجة وأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: معي دينار فقال: أنفقه على نفسك فقال معي آخر. فقال: أنفقه على ولدك فقال معي آخر فقال أنفقه على أهلك فقال: معي آخر. فقال أنفقه على خادمك فقال: معي آخر. فقال أنفقه في سبيل الله.
 فإنه ضعيف لوروده من طرق العامة مع احتمال أن يكون الإنفاق على وجه التبرع توسعا في النفقة كما يومئ إليه آخر الخبر.
 أقول:
 أما الدليل الأول: الإجماع المدعى إن كان ما ذكروه في الدليل الثاني والثالث مدركا له فهو إجماع مدركي
 وأما الدليل الثاني: إن كان مرادهم من مراعاة العوضية باعتبار أن خطابه من خطاب الوضع فيقدم على الخطاب التكليفي الصرف فهذا غير كاف للتقديم بعد أن كان مفاد الدليل وجوب النفقة في عرض واحد وذلك لعدم تقديمهم الديون في المفلس والذي هو من خطاب الوضع على نفقة الأقارب بل لا يقدمون نفقة الزوجة الفائتة على نفقة الأقارب وإنما يخير المنفق بينهما على المشهور أو يقدم نفقة القريب على رأي.
 ولا شك في أن خطابها خطاب وضعي. ولعل من أجل ذلك استشكل صاحب الحدائق وقال: أن ما ذكروه لا يصلح لتأسيس حكم شرعي.
 وأما الدليل الثالث: فإن أريد بالأقوائية على أساس أن وجوب نفقة الزوجة مطلق، ووجوب نفقة القريب مشروط بيساره فهذا بنفسه غير كاف في الترجيح ما لم يرجع إلى مرجحات باب التزاحم وأن لكون وجوب نفقة الزوجة مطلق محتمل أهميته دون نفقة الأقارب.
 والصحيح في المقام أن يقال أن بين الوجوبين تزاحما لفعلية كلا الوجوبين وضيق قدرة المكلف على الامتثال وإن كان بإنفاقه على زوجته يرفع وجوب نفقة القريب لارتفاع شرطه.
 وبما أن المقام من دوران الأمر بين التخيير والتعيين حيث لا قائل بتقديم نفقة الأقارب على الزوجة ومن الواضح أن مقتضى القاعدة في مثل تلك الموارد من التزاحم هو التعيين لاحتمال أهمية وجوب نفقة الزوجة دون نفقة الأقارب فيقدم محتمل الأهمية على الآخر وعليه فالحق ما تسالم عليه الأصحاب من تقدم نفقة الزوجة الحاضرة على نفقة الأقارب.
 والحمد لله رب العالمين


[1] - المبسوط ج 6 ص 35
[2] - الحدائق الناضرة ج 25 ص 130

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo