< قائمة الدروس

الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

33/03/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب النكاح \ النفقات \ أقسام النفقات \ نفقة الوارث الصغير
 كان الكلام في صحيحة الحلبي الدالة بحسب الظاهر على وجوب النفقة على الوارث الصغير من غير العامودين وذكرنا مثاله .
 وقلنا بأن الشيخ قال إما نحمل الرواية على الاستحباب وإما على الوارث الصغير بحيث لا يوجد وارث غيره بخلاف الأب والأم والولد .
 لكن حمل الرواية على الاستحباب خلاف الظاهر لأنه يؤدي الى أن يستلزم استعمال مادة الجبر في معنيين لأنه قال من الذي أجبر على نفقته فقال الوالدان والولد والزوجة فبلحاظ الوالدين إلزام وبلحاظ الوارث الصغير استحباب فهذا استعمال للفظ في أكثر من معنى واستعمال اللفظ في أكثر من معنى مستهجن عرفا فلا يحمل الكلام عليه
 والأخذ بالرواية يكون في مورد الوارث الصغير حينما لا يكون وارث غيره
 لكن هناك من قال: أن هذه الرواية منقولة عن الشيخ الكليني وليس فيها الوارث الصغير والمنقول في الفقيه والشيخ الطوسي فيها الوارث الصغير وبما أن هذه الرواية محتملة الزيادة يدور الأمر بين النقيصة والزيادة وكلما دار الأمر بين الزيادة والنقيصة يقدم أصالة عدم الزيادة - لأن الذي يزيد يلتفت والمنقص لا يلتفت - وهذا البناء العقلائي يعمل به إلا إذا كان أحد الناقلين أضبط فيقدم حينها نقله فيقدم هنا نقل الكليني لأنه أضبط من الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي
 وفيه:
 أولا: تقديم نقل الأضبط فيما إذا تعارضا ولا يمكن الجمع بينهما وهنا يمكن الجمع بينهما
 وثانيا: إن تقديم نقل الأضبط غير مسلم عند الكل إذا كان بين النقيصة والزيادة
 ومع التسليم فإنما يتم إذا كانت الرواية واحدة ونقلها اثنان و أما مع وجود روايتين وطريقين مختلفين لا يشتركان بالسند فهذا لا يتم وهنا الأمر كذلك
 فالشيخ الصدوق نقل الرواية بإسناده عن محمد بن علي الحلبي ينقل عن أبيه محمد بن الحسين بن الوليد ومحمد بن موسى المتوكل عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحي عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي
 والكليني نقلها عن علي ابن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن حريز عن أبي عبد الله ع
 ولا يشتركان بالسند فلا يمكن أن نعرف أيهما أضبط وعليه نجري قاعدة أصالة عدم الزيادة ونقدمها على أصالة عدم النقيصة .
  أضف إلى ذلك أنه لا يوجد تعارض أصلا لان الرواية الخالية من لفظ الوارث الصغير تدل بالحصر على وجوب النفقة على الوالدين والولد أما الرواية التي فيها الوارث الصغير تدل على وجوب النفقة على الوارث الصغير الذي هو غير الولد فالحصر يدل على أن غير المذكورين لا يجب الإنفاق عليه فإذا جاءت رواية لتقول بأن فلان يجب النفقة عليه فتقيده فلا مانع من الالتزام به ورفع اليد عن هذا الحصر بلحاظ الوارث الصغير .
 إن قيل: أن هذه الرواية التي فيها الزيادة أعرض عنها الأصحاب ومع الإعراض تسقط الرواية عن الاعتبار
 نقول: هذا مدفوع لأنهم أعرضوا عن فقرة فقط وهي الوارث الصغير وبعضهم حملها على الاستحباب ولا يوجد إعراض عن الفقرات الأخرى والإعراض المسقط للخبر عن الحجية لا بد ان يكون إعراضا عن كل المضمون أما إعراض عن فقرة دون غيره فلا يسقط عن الحجية وعليه فلا مانع من الالتزام به نعم بما أنه لم يفت أحد بالوجوب تعين الذهاب الى ما ذهب اليه السيد الشهيد والسيد الهاشمي من الاحتياط الو جوبي بالإنفاق على الوارث الصغير هذا تمام الكلام في الأقارب الذين يجب أن ينفق عليهم أما شروط المنفق وشروط المنفق عليهم يأتي
 والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo