< قائمة الدروس

الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

33/03/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب النكاح \ النفقات \ أقسام النفقات \ نفقة الآباء والأبناء
 كان الكلام يدو حول قول العامة في نفقة الآباء والأبناء وذكرنا قول الحنفية والمالكية وبقي كلام الحنابلة والشافعية
 أما الحنابلة: فقد ذهبوا إلى وجوب النفقةعلى غير العمودين من الحواشي بشرط أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب وكذلك يجب على الولد الإنفاق على زوجة أبيه وأن يزوجه إذا كان محتاجا للتزويج .
 وأما الشافعية: فقد ذهبوا إلى ما ذهب إليه الإمامية ولكن قالوا بوجوب تزويج الأب الابن مع غنى الأب وفقر الابن وحاجته للزواج وكذلك الابن بالنسبة للأب وإن كل من وجبت نفقته وجبت نفقة زوجته .
 فقهاء العصر
 وأما فقهاء العصر فاختلفت كلماتهم بعد اتفاقهم على ثبوت حق الإنفاق للأبوين على ابنهما وعلى ثبوت حق الإنفاق للولد ذكرا كان أو أنثى على أبيه فمنهم من قال بمقالة المشهور كالإمام الخميني قد فقال: (يجب الانفاق على الأبوين وآبائهما وأمهاتهما وإن علوا ، وعلى الأولاد وأولادهم وإن نزلوا ، ذكروا وإناثا صغيرا أو كبيرا مسلما أو كافرا ) إلى أن قال (فتجب نفقة الولد ذكرا كان أو أنثى على أبيه ، ومع عدمه أو فقره فعلى جده للأب ، ومع عدمه أو إعساره فعلى جد الأب وهكذا متعاليا الأقرب فالأقرب ، ومع عدمهم أو إعسارهم فعلى أم الولد ، ومع عدمها أو إعسارها فعلى أبيها وأم أبيها وأبي أمها وأم أمها وهكذا الأقرب فالأقرب ، ومع التساوي في الدرجة يشتركون فيه بالسوية وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة ، وفي حكم آباء الأم وأمهاتها أم الأب ، وكل من تقرب إلى الأب بالأم كأبي أم الأب وأم أمه وأم أبيه وهكذا ، فإنه تجب عليهم نفقة الولد مع فقد آبائه وأمه مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلى الولد ، فإذا كان له أب وجد موسران فالنفقة على الأب ، ولو كان له أب وأم فعلى الأب ، ولو كان جد لأب مع أم فعلى الجد ، ومع جد لأم وأم فعلى الأم ، ومع جد وجدة لأم تشاركا بالسوية ، ومع جدة لأب وجده وجدة لأم تشاركوا ثلاثا ، هذا في الأصول أعني الآباء والأمهات . وأما الفروع أعني الأولاد فتجب نفقة الأب والأم عند الاعسار على الولد مع اليسار ذكرا كان أم أنثى ، ومع فقده أو إعساره فعلى ولو الولد أعني ابن ابن أو بنت ، وبنت ابن أو بنت وهكذا الأقرب فالأقرب ، ومع التعدد والتساوي في الدرجة يشتركون بالسوية ، فلو كان له ابن أو بنت مع ابن ابن مثلا فعلى الابن أو البنت ، ولو كان له ابنان أو بنتان أو ابن وبنت اشتركا بالسوية ، وإذا اجتمعت الأصول والفروع يراعى الأقرب فالأقرب ، ومع التساوي يتشاركون ، فإذا كان له أب مع ابن أو بنت تشاركا بالسوية وإن كان له أب مع ابن ابن أو ابن بنت فعلى الأب ، وإن كان ابن وجد لأب فعلى الابن ، وإن كان ابن ابن مع جد لأب تشاركا بالسوية ، وإن كانت له أم مع ابن ابن أو ابن بنت مثلا فعلى الأم ، ويشكل الأمر فيها إذا اجتمعت الأم مع الابن أو البنت ، والأحوط التراضي والتسالم على الاشتراك بالسوية ) [1] .
 ومثله السيد صادق الروحاني والسيد الكلبايكاني وصهره والسيد السبزواري والشيخ المنتظري والسيد محسن الحكيم .
 وذهب السيد السيستاني إلى ثبوت حق الإنفاق للأبوين المباشرين على الولد الذكر وثبوت حق الإنفاق على الولد ذكرا كان أو أنثى على الأب واستشكل في غير ذلك ولكنه احتاط وجوبا في ثبوت حق الإنفاق فيما ذكره المشهور من الأصول والفروع .
 ومع التعدد ففي ثبوت الحق على الجميع كفاية أو الاشتراك بالسوية وجهان فإذا لم يقم البعض بما يلزمه على تقدير الاشتراك فالأحوط لزوما لغيره القيام به .
 وقال الشهيد الصدر في تعليقته على منهاج السيد محسن الحكيم : الظاهر أنه يجب على الرجل أن ينفق على ولده وعلى أبويه وغير ذلك مما هو مذكور في المتن على الأحوط وجوبا .
 وذهب السيد الماتن إلى وجوب نفقة الأبوين على الولد ووجوب نفقة الولد على الوالد واحتاطا وجوبا في غير ذلك في الأصول والفروع وتبعه على ذلك السيد محمد الروحاني والشيح الوحيد والشيخ اسحاق الفياض .
 وذهب السيد سعيد الحكيم إلى وجوب نفقة الأبوين على الولد ووجوب نفقة الأولاد وإن نزلوا ولم يقيد ذلك بالرجل واحتاط وجوبا في الإنفاق على آباء الأبوين وأمهاتهما .
 هذا بالنسبة إلى كلام العلماء أما الدليل فيأتي .


[1] - تحرير الوسيلة ج 2 ص323

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo