< قائمة الدروس

الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

33/03/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب النكاح \ النفقات \ أقسام النفقات \ نفقة الآباء والأبناء
 قال المصنف: ( مسألة 1401 ) : ( يجب على الولد الاتفاق على الأبوين ويجب على الوالد الإنفاق على الولد ولا يسقط الوجوب بمجرد القدرة على أخذه الحقوق مثل الزكاة والخمس إذا كان فيه مهانة بل مع عدمها أيضا . نعم لا يجب الإنفاق مع البذل خارجا كما لا يجب مع غناهم أو قدرتهم على الكسب ) [1] .
 تعرض السيد الماتن في هذه المسألة إلى نفقة الأقارب والمراد بهم خصوص الآباء والأولاد دون الحواشي وأن الوجوب ثابت حتى لو كان القريب قادرا على أخذ الحقوق الشرعية بدون مهانة أو معها واشترط في وجوب النفقة على القريب عدم البذل خارجا ولو كان محتاجا وكذلك اشترط أيضا في وجوبها فقر المنفق عليه أو عدم قدرته على التكسب اللائق بحاله وتعرض لباقي الشروط في المسألة الآتية .
 والكلام يقع في أمور :
 الأول: من ينفق عليه من الأقارب
 الثاني: عدم سقوط وجوب النفقة مع القدرة على أخذ الحقوق
 الثالث: عدم الوجوب مع وجود البذل خارجا من غير المنفق
 الرابع: شرطية الفقر أو عدم القدرة على التكسب اللائق بحاله
 الأمر الأول
 لا إشكال ولا لخلاف بين المسلمين في وجوب إنفاق الشخص على الأبوين وإن علوا وعلى أولاده وإن نزلوا ذكورا وإناثا صغارا كانوا أو كبارا مسلمين كانوا أو كفارا ولا تجب على غير العمودين من الأقارب كالأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وغيرهم .
 قال في الحدائق: (لا خلاف لا إشكال في وجوب النفقة على الأبوين وإن ارتفعا ، والأولاد وإن سفلوا ، ولم يظهر من أحد من الأصحاب خلاف في ذلك إلا ما يتراءى من تردد المحقق في الشرائع والنافع ، ثم جزم بعد ذلك بالحكم المذكور ووافق القول المشهور.
  قال السيد السند في شرح النافع : أجمع العلماء كافة على وجوب النفقة على الأبوين والأولاد - إلى أن قال : - وهل يتعدى الوجوب إلى من علا من الآباء والأمهات أو سفل من الأولاد ؟ المشهور بين الأصحاب ذلك ، بل لم أقف فيه على مخالف صريح أو تردد سوي المصنف ، وكأن منشأ التردد من الشك في صدق الآباء والأمهات والأولاد على من علا أو سفل منهم بطريق الحقيقة ، وهو في محله ، وإن كان الأقرب وجوب النفقة على الجميع إلى أن قال: - قال السيد السند في شرح النافع : أجمع العلماء كافة على وجوب النفقة على الأبوين والأولاد - إلى أن قال : - وهل يتعدى الوجوب إلى من علا من الآباء والأمهات أو سفل من الأولاد ؟ المشهور بين الأصحاب ذلك ، بل لم أقف فيه على مخالف صريح أو تردد سوي المصنف ، وكأن منشأ التردد من الشك في صدق الآباء والأمهات والأولاد على من علا أو سفل منهم بطريق الحقيقة ، وهو في محله ، وإن كان الأقرب وجوب النفقة على الجميع .) [2] .
 وفي الرياض قال: ( وأما القرابة فالنفقة على الأبوين والأولاد لازمة بالشروط الآتية بإجماع الأمة حكاه جماعة ، والنصوص بها مستفيضة ، بل كادت تكون متواترة وفي دخول من علا من الآباء والأمهات في الآباء تردد من الأصل والشك في صدق الإطلاق عليه ، ومن الإطلاق عليه كثيرا ، وإطباق الفقهاء عليه هنا ظاهرا ، فإنه لم يناقش فيه أحد سوى الماتن هنا وفي الشرائع مع تصريحه بمختارهم أخيرا ، ونحوه غيره ممن شاركه في تردده . هذا ، مع إشعار بعض العبارات بالإجماع عليه ظاهرا ، وكفى هو حجة ، ولذا قال : أشبهه اللزوم.
 هذا ، وفي الخبر : في الزكاة يعطى منها الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة ، ولا يعطى الجد والجدة. وقد استفاض النصوص وانعقد الإجماع على حرمتها على واجبي النفقة ، فالمنع عن إعطاء الجد والجدة ليس إلا لكونهما من واجبي النفقة إلى أن قال:- فالقول بمقالة الأصحاب أقوى وأظهر . ) [3]
 وقريب منه في الجواهر
 وأما عند العامة
 فالحنفية يرون أن الملاك في نفقة الأقارب أن تكون القرابة موجبة لحرمة الزواج بحيث لو فرض أن أحد القريبين رجل والآخر امرأة لامتنع الزواج بينهما للقرابة فيشمل الآباء وإن علوا والأولاد وإن نزلوا ويشمل أيضا الأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات ويقدم ا الأقرب فالأقرب دون اعتبار لاستحقاق الإرث فلو كان لإنسان ابن بنت وأخ لوجبت النفقة على ابن البنت دون الأخ مع أن الإرث عندهم كله للأخ
 والمالكية قالت بأنه تجب النفقة على الأبوين والأولاد من الصلب فقط دون بقية الأصول والفروع فلا تجب على الولد نفقة جده ولا جدته لا من جهة الأب ولا من جهة الأم كما لا تجب على الجد نفقة ابن الابن ولا بنت الابن .
 وقالت بأنه يجب على الولد الموسر أن ينفق على خادم والديه المعسرين وإن لم يحتاجا إليه ويجب عليه أيضا أن ينفق على زوجة أبيه وخادمها وأن يزوج أباه بواحدة أو أكثر إن لم تكفه الواحدة .


[1] - منهاج الصالحين ( الخوئي ) ج 2 ص 288
[2] - الحدائق الناضرة ج 25 ص 132
[3] - رياض المسائل ج 10 ص 541

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo