< قائمة الدروس

الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

33/03/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب النكاح \ النفقات \ أقسام النفقات \ الحامل المتوفى عنها زوجها
 قلنا بأن هناك أربع طوائف من الأخبار الطائفة الأولى والثانية تنفيان النفقة عن الحامل المتوفى عنها زوجها واحدة بالإطلاق والأخرى بخصوص الحامل المتوفى عنها زوجها والثالثة والرابعة تدلان على وجوب الإنفاق عليها الثالثة من مال ولده الذي في بطنها والرابعة من مال الزوج المتوفى أي من التركة
 والكلام تارة في سند الروايات الدالة على ثبوت النفقة للحامل المتوفى عنها زوجها وأخرى في كيفية العلاج بعد تصحيح السند من خلال رفع التعارض أو تقديم أي منها بعد استحكام التعارض .
 أما السند
 رواية الكناني
 فقد قيل بأن رواية أبي الصباح ضعيفة وذلك لأن محمد بن الفضيل الوارد فيها هو مردد بين ابن غزوان الثقة وبين الأزدي الضعيف وكلاهما في طبقة واحدة ومن المعارف ولكل كتاب فلا يترج احدهما على الآخر [1] .
 وقد وجدت عدة محاولات لتصحيح السند
 المحاولة الأولى:
 حاول الأردبيلي في جامع الرواة إثبات أن محمد بن الفضيل الوارد في السند هو محمد بن القاسم بن فضيل الذي هو ثقة من أصحاب الرضا ع فنسب إلى جده ولم يذكر والده وأقام شواهد على ذلك منها ما في رجال السيد التفريشي حيث ذكر عند ترجمة إبراهيم بن نعيم العبدي - الذي هو اسم لأبي الصباح الكناني - أنه روى عنه محمد بن الفضيل وذكر أن الصدوق في كتاب الفقيه روى كثيرا عن محمد بن فضيل عن الكناني ولم يذكر في المشيخة طريقه إليه ، وإنما ذكر فيها طريقه إلى محمد ابن القاسم بن فضيل مع أنه لم يرو عنه في الفقيه إلا في موضعين ومن البعيد عقد الطريق لأجل هذين الموضعين واهماله الطريق إلى من روى عنه كثيرا أعني محمد بن فضيل ، فلأجل هذه القرينة يستكشف أن مراده من محمد بن فضيل هو محمد بن القاسم بن فضيل . ثم استدرك أخيرا هذا الكلام وقال لعل الصدوق لم يذكر في المشيخة طريقه إلى محمد بن فضيل كما لم يذكر طريقه إلى الكناني أيضا مع أنه روى كثيرا عنه أيضا فلا يمكن استكشاف أن مراده به هو محمد بن القاسم بن فضيل . أقول ما ذكره أخيرا هو الصحيح فإن الصدوق يروي في موارد كثيرة لعلها تقرب من مائة مورد روايات عن أشخاص ولم يذكر طريقه إليهم في المشيخة وهم أجلاء معروفون منهم الكناني الذي يروي عنه أكثر مما يروي عن محمد بن فضيل ، ومنهم بريد ويونس بن عبد الرحمن ، وجميل بن صالح ، وحمران بن أعين وغيرهم من الأجلاء المشهورين المعروفين الذين روى عنهم في الفقيه كثيرا
 المحاولة الثانية: ما ذكره السيد صادق الروحاني من أن محمد بن الفضيل الوارد في السند هو الثقة لا الأزدي الضعيف بقرينة رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع .
 وفيه: أنه لم يثبت أن ابن بزيع روى عن محمد بن الفضيل الثقة بعنوانه أي ابن غزوان أو الظبي حتى يقال بأن محمد هذا هو الثقة كما لا يخفى .
 والحاصل أن الرواية ضعيفة السند لا يمكن الإعتماد عليها
 رواية السكوني
 وأما رواية السكوني في الطائفة الرابعة فقد قيل بأن السند مخدوش بإسناد الشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب وبالبرقي أعني محمد بن خالد الواقع في السند باعتبار أن النجاشي قد قال عنه بأنه ضعيف في الحديث وقال عنه ابن الغضائري بأن حديثه يعرف وينكر .
 وفيه: أن الشيخ عده من أصحاب الرضا ع مصرحا بوثاقته ولا شك في تقديم كلام الشيخ على النجاشي لعدم صراحته في عدم الوثاقة فإن كلمة ضعيف في الحديث أعم من كونه غير ثقة إذ لعل نسبة الضعف إليه لأنه يعتمد المراسيل ويروي عن الضعفاء كثيرا .
 إذا الرواية لا غبار عليها سندا من هذه الحيثية وأما من ناحية الإسناد فسيأتي في رواية ابن مسلم.
 رواية محمد بن مسلم
 وأما رواية محمد بن مسلم فقد قيل بأنها ضعيفة وذلك لأن الشيخ رواها بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب وحيث أنه طريق ضعيف لأن فيه أحمد بن يحي العطار ولم يوثق وبالتالي فتكون الرواية ساقطة سندا
 وفيه: أنه بعد مراجعة الفهرست للشيخ وجدنا أن للشيخ إلى جميع كتب وروايات محمد بن علي بن محبوب طرقا ثلاثة :
 الأول: في طريقه أحمد بن يحي العطار .
 الثاني: في طريقه أبو المفضل عن ابن بطة وهو ضعف
 الثالث: ما ذكره بقوله وأخبرنا بها جماعة عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه ومحمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عنه وهو طريق صحيح وعليه نبني بصحة إسناد الشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب فالرواية تامة سندا.
 وأما كيفية العلاج
 فبناء على تسليم صحة رواية الكناني فقد ذكر بعضهم بأن الترجيح لصالح خبر الكناني لأنها مشهورة وقد عمل بها مشهور المتقدمين .
 وفيه: ما مر تكرارا من عدم كون الشهرة من المرجحات
 وفي الجواهر بعد أن ضعف خبر الكناني لاشتراك محمد بن الفضيل بين الثقة وغيره رد الخبرين الآخرين بإعراض الأصحاب عنها وإرجاع الضمير في ماله إلى الحمل بلا قرينة مخالف للضوابط لا سيما مع ظهوره في الزوج وهو الصحيح .
 وعالج بعضهم التنافي بحمل الأخبار المثبتة للنفقة على التقية مع أن العامة قائلون بعدم النفقة نعم بعضهم قال بالسكنى لها كالشافعية والمالكية وهذا غير كاف للحمل على التقية وعليه لو لم يثبت الإعراض عن رواية السكوني وصحيح ابن مسلم لكان اللازم حمل الأخبار النافية على التقية لموافقتها للعامة كما لا يخفى .
 فتحصل أن لا حجية لأخبار الطائفة الثالثة ولا للطائفة الرابعة وبالتالي سوف تسلم الأخبار النافية للنفقة عن المعارضة فالأقوى ما ذهب إليه مشهور المتأخرين وجل فقهاء العصر من أنه لا نفقة للحامل المتوفى عنها زوجها
 
 والحمد لله رب العالمين


[1] - المصرح بتوثيقه هو محمد بن الفضيل غزوان الظبي وثقه الشيخ والضعيفان هما محمد بن فضيل بن كثير الأزدي الكوفي الصيرفي ضعفه الشيخ ومحمد بن الفضيل الرزقي وهو مجهول

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo