< قائمة الدروس

الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

33/03/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب النكاح \ النفقات \ أقسام النفقات \ نفقة الزوجة الصغيرة
 كان كلام في علاج التنافي بين صحيح سعد وصحيح ابن سنان حيث الأولى دلت على أن المطلقة البائن لا نفقة لها حامل أو لا والثانية دلت على أن لها نفقة وذكرنا أربعة وجوه للحمل وقلنا إن لنا عدة ملاحظات وهي:
 أولا: إن إعراض المشهور عن الخبر مضر بالحجية إذا كان غير صناعيا ومن المعلوم أن إعراضهم عن العمل به من أجل حملهم له إما على الاستحباب أو على الحامل وعليه فلا يتم دعوى الإعراض .
 ثانيا:إن ما قيل من أن النسبة بين الأخبار هو التباين هو غير تام على الإطلاق بل يتم في بعض الأخبار دون بعض فيتم بين موثق ابن سنان وصحيح سعد مع صحيح ابن سنان ولا يتم بين صحيح ابن سنان مع موثق سماعة وصحيح الحلبي لأن دلالتهما على عدم الثبوت مخصوص بغير الحامل سواء أكان يفهم منهما أيضا ثبوت النفقة للمطلقة بائنا وهي حامل أو لم يفهم منهما ذلك والنسبة بينهما عموم وخصوص مطلقا وليس تباينا فيصلحان لتخصيص صحيح ابن سنان بالحامل .
 ثالثا: إن الترجيح بالأشهرية غير تام عندنا كما حقق في محله
 رابعا: ان ما قيل من ان العامة مختلفون في نفقة البائن صحيح الا ان المذهب المعروف في عصر الصادق(ع) هو مذهب ابي حنيفة القائل بوجوب نفقة البائن مطلقا وهذا يكفي للحمل على التقية.
 خامسا: لو سلم التعارضبين موثق ابن سنان وبين صحيحه فمع عدم إمكان الجمع وبالتالي التساقط يرجع إلى موثق
 سماعة وصحيح الحلبي لنفي وجوب النفقة ولو عن خصوص غير الحامل لنجاتهما عن المعارضة بل لإثبات وجوب النفقة للحامل المطلقة طلاقا بائنا لو فرض لها مدلول آخر يثبت ذلك ولو من باب سؤال الإمام ( ع ) أحبلى هي ؟
 وإلا أمكن إثبات وجوب النفقة لها للمطلقة الحامل ولو كان الطلاق بائنا بالآية والأخبار الواردة في الحامل .
 فتحصل إلى الآن أنه لا نفقة للمطلقة البائن غير الحامل .
 الأمر الرابع: المطلقة البائن الحامل
 المشهور بين الأعلام أنه يجب الإنفاق على المطلقة الحامل حتى تضع وكذلك السكن بل في الجواهر بلا خلاف أجده بل الإجماع بقسميه وذهب الشيخ في المبسوط إلى وجوب النفقة لمطلق الحامل ولو من نكاح فاسد محتجا بعموم الأخبار.
 ويدل عليه مضافا إلى ما ذكر
 أولا: قوله تعالى (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)الواردة في المطلقات والشامل للبائنات والرجعيات
 ثانيا: الأخبار
 منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ع قال ( الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها ) [1]
 منها: صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال: ( الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها ) [2]
 منها: خبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال: ( إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها ) [3]
 منها: صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع ( في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى قال: اجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها ) [4]
 إلى غير ذلك من الأخبار وإنها كالآية تشمل البائن والرجعي
 إن قلت: إن النسبة بينها وبين صحيح سعد بن خلف المتقدم الدال على أنه لا نفقة للمطلقة البائن عموم وخصوص من وجه
 قلت: لا ريب في تقديم الآية ولا تلاحظ المرجحات
 مضافا إلى أن صحيح سعد مبتلى بالمعارض المقيد بالروايات الواردة في بابه وإن أبيت عن ذلك فلا بد من تقديم الأدلة الدالة على أن لها النفقة من باب الأخصية لأن في تقديم صحيح سعد عليها لزوم إلغاء عنوان الحل بعد حملها على الرجعية فتأمل .
 ومنه يعلم أن الصحيح هو وجوب النفقة للحامل المطلقة مطلقا سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا وقد ظهر لك وجه الأمر الخامس أيضا .


[1] - الوسائل باب 7 من أبواب النفقات ح 5
[2] - الوسائل باب 7 من أبواب النفقات ح 3
[3] - الوسائل باب 7 من أبواب النفقات ح 2
[4] - الوسائل باب 7 من أبواب النفقات ح 1

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo