< قائمة الدروس

الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

33/02/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب النكاح \ النفقات \ أقسام النفقات \ نفقة الزوجة الصغيرة
 كان الكلام أن المشهور نفى وجوب النفقة للصغيرة باعتبار عدم صدق التمكين بحقها وهذا الكلام لم يعجب صاحب الحدائق فأورد عليهم إيراد مبني على قاعدة أن المشروط عدم عند عدم شرطه فإذا كان وجوب النفقة مشروط بالتمكين التام فإذا صدق التمكين وجبت النفقة وإذا لم يصدق التمكين لم تجب النفقة وهنا يمنع عدم صدق اسم التمكين منها مع فرض بذل نفسها نحو الكبيرة وحرمة وطئها لا مدخلية لها في صدق اسم التمكين المحقق منها ولا سيما بأدنى مستويات التمكين ولا سيما في المراهقة مع كبر الزوج وكونه مراهقا قبل البلوغ إلى أن قال: وبالجملة لا يحق على من لاحظ كلماتهم في المقام شدة تشوشها وكان السبب في ذلك عدم تحقيقهم كيفية اعتبار التمكين
 ومع ذلك اختار صاحب الجواهر عدم وجوب النفقة للصغيرة وذلك للشك في تناول اطلاقات النفقة للفرض إن لم يدعي ظهوره في غيره فالتمسك بالبراءة لنفي الوجوب لا بأس به ثم أوضح ذلك في مسألة الزوجة الكبيرة مع صغر الزوج ولو مع التمكين فإنه نفى وجوب النفقة لها ليس من باب عدم إمكان التمكن من الزوج إذ لا بشترط ذلك في الوجوب بل الشك في شمول الأدلة لذلك ضرورة ظهورها باعتبار أنها خطابات تكاليف لغير الصغيرين وصرفه إلى الولي مدفوع بالأصل ولذا كان قول الشيخ هو المتجه كما اعترف به كشف اللثام والرياض ومحكي نهاية المرام كما أنه منه يعلم عدم الوجه في تفريعه على اشتراط التمكين كما عرفت خروج هذا الموضوع عن المنساق من الأدلة فيبقى أصل البراءة سالما من المعارض نحو ما سمعته في الصغيرة .
 وخلاصة كلامه هو اختصاص أدلة النفقة في الكبيرين من المعاشرة بالمعروف وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن وغيرهما من الأدلة .
 وفيه
  أولا: بالنقض بآية تنصيف المهر في الطلاق عند عدم الدخول بناء على صحة طلاق الولي أو في بلوغه عشرا على قول والروايات الواردة في موت الزوجة فإنه يجب إعطاء نصف المهر للزوجة في الطلاق أو لورثتها في الموت
 ثانيا: إذا كان المانع هو الخطاب التكليفي فإنما يتم في أدلة حقوق الزوجين لا في أدلة وجوب النفقة في صورة كون الزوجة صغيرة والزوج كبيرا لأن التكليف متوجه إلى الزوج وليس إلى الصغيرة وليس فيها ما يدل على ربط النفقة بوجوب التمكين
 ثالثا: أي مانع من شمول الدليل لغير البالغ فيما لو كان له أثر وضعي مالي كما اعترف هو نفسه في قسمة المجنون قال في رده على صاحب المسالك عندما نفى وجوب قضاء القسمة عند الإفاقة من الجنون بأن المجنون غير مكلف والقضاء تابع للتكليف بالفصل أو ثابت بأمر جديد قال: وفيه أن قضاء ذلك من تأدية الحق الثابت في ذمة المجنون بحكم خطاب الوضع كالدين ونحوه .
 بل ذهب في تفسير آية وعلى الوارث مثل ذلك آي على الصبي الرضيع في ماله الذي ورثه من أبيه مثل ما كان على أبيه من الإنفاق بالمعروف على أمه كما أشار إليه في المروي عن أمير المؤمنين ع أنه قضى في رجل توفي وترك صبيا واسترضع له أن أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأمه .
 ورابعا: إن الشك في المشمول مرجعه إلى الشك في شرطية كبر الزوجة لوجوب الإنفاق وهذا يمكن نفيه بالإطلاق ومعه لا مجال للأصل .
 وقد يؤيد وجوب النفقة للصغيرة صحيح الحلبي الواردة في الإفضاء أن عليه الإجراء ما دامت حية .
 والحاصل أن ما ذهب إليه السيد الماتن وجماعة من وجوب النفقة للصغيرة هو الصحيح ومنه يعلم صورة الصغيرين والكبيرة مع صغر الزوج ويعلم أيضا انه لا وجه له
 تفصيل المذكور في كلام السيد السيستاني لا سيما على مبناه من شرطية التمكين الواجب ولو نشزت في بعض الأحيان .
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo