< قائمة الدروس

الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

33/02/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب النكاح \ النفقات \ أقسام النفقات \ نفقة الزوجة بين العقد والزفاف
 مسألة: (1399) ( لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف ، فإن الارتكاز العرفي قرينة على إسقاطها في هذه المدة ) [1]
 تعرض السيد الماتن إلى وجوب نفقة الزوجة غير المزفوفة وأنه يجب الإنفاق عليها لولا الارتكاز العرفي القائم والتعارف الخارجي الدال على إسقاط النفقة في الفترة الفاصلة بين العقد والزفاف .
 إن قلت: إن السيد الماتن قد ربط وجوب النفقة بكون المرأة عند الرجل وعدم خروجها من بيتها بغير مسوغ شرعي وهذا غير متحقق في المقام وعليه فلا مقتضى للوجوب حتى يتمسك بالقرينة الدالة على إسقاطها في الفترة الفاصلة ولو كانت التعارف الخارجي .
 قلت: يمكن الجواب عن ذلك إما بأن يقال إن مقتضى الوجوب هو العقد والمانع من النفقة الخروج من بيته بغير إذنه وهذه الزوجة لم تأت إلى بيته لكي يتحقق منها الخروج من بيته .
 وإما أن يقال إن وجودها في بيت أهلها أو بيتها إنما هو لإذنه ورضاها ببقائها فلو خرجت من بيت أهلها أو بيتها من غير إذنه فتسقط النفقة وهذا غير حاصل وذلك لعدم منعه إياها من الخروج نعم لو منع من الخروج ولو في غير بيته فإن النفقة لا محالة تسقط .
 ومن هنا قال السيد سعيد الحكيم ومنه ما يتعارف من رضاه ببقائها عند أهلها أو في بيتها من حين العقد إلى حين زفافها له ومجيئها إلى بيته .
 قال الشيخ الطوسي في المبسوط : (إذا اختلف الزوجان في قبض المهر والنفقة لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون قبل الزفاف أو بعده ، فإن كان قبل الزفاف وقبل تسليم نفسها إليه فإنما يتصور الخلاف في قبض المهر وأما النفقة فلا ، لأنها ما وجبت لعدم التمكين ) [2]
 وفي التحرير: (ولو امتنعت العاقلة عن الزفاف فناشزة) [3]
 والتعبير بقوله ناشز لبيان عدم وجوب النفقة حينها وذلك لعدم التمكين .
 وفي القواعد: ( الامتناع عن الزفاف لغير عذر نشوز )
 وفي الرياض جعل التعارف الخارج على عدم الإنفاق على الزوج قبل الزفاف دليلا على شرطية التمكين فقال: (كما هو المشاهد من أهلها ، فإنهم ينكحون ويتزوجون من دون إنفاق إلى الزفاف ، مع عدم اختلاف من الزوجات وأهلهن فيه مع الأزواج المستمرين على ذلك ولا نفاق . وربما يتخذ ذلك من المسلمين إجماعا ، ويجعل مثله وفاقا ، بل وربما يلحق بالضرورة قطعا ، وقد جعل الأصحاب هذا من فروع التمكين) [4]
 فالظاهر أن هناك اتفاق على عدم وجوب الإنفاق على الزوجة في تلك الفترة لعدم تحقق التمكين منها .
 وفي الجواهر لم ينكر ما هو المتعارف خارجا ولكنه استشكل في دلالة ذلك على اشتراط التمكين فذهب إلى أن الشرط هو صدق الطاعة فإذا انتفت انتفى الوجوب كما لو دعاها إلى الزفاف فامتنعت ولو في بيت أهلها ومثل ذلك يجب الإنفاق بمقتضى العقد وعدم التمكين والنشوز .
 فقهاء العصر
 ذهب الجميع إلى عدم الوجوب في الفترة الفاصلة إما لعدم تحقق التمكين منها كالإمام الخميني قد وإما لوجود قرينة على الإسقاط ولو كان التعارف الخارجي إلا السيد محسن الحكيم فإن كلامه في وجوب النفقة على الزوجة غير المزفوفة مطلق فقال: ( تجب النفقة للزوجة وإن كانت ذمية أو أمة أو صغيرة أو غير مزفوفة ) وعلق السيد الشهيد على قوله غير مزفوفة بقوله : ( ولكن مع سكوت الزوجة عن ذلك عند العقد لا يبعد كون المفهوم عرفا من حال الزوجين إسقاطها في فترة ما قبل الزفاف .
 أقول: بناء على شرطية التمكين التام كما عليه المشهور أو على صدق الإطاعة فيما يجب له أو بناء على ما مانعية مطلق النشوز أو على النشوز الخروجي أو على إعلان التمرد فلا شك في أنه لو امتنعت عن الزفاف بدون شرط تأخيره في العقد تكون ناشزة لا تجب عليها النفقة بالاتفاق بين كل الفقهاء قديما وحديثا .
 أما لو لم يطالبها بالزفاف فعلى قول المشهور هل المعتبر أن تظهر كونها ممكنة له فيما يريده عن الاستمتاعات فعلا وقولا ولو مع عدم مطالبة الزوج أم لا يعتبر ألا أن تكون مخلية بينها وبينه بحيث تكون مهيئة للطاعة .


[1] - منهاج الصالحين الخوئي ج 2 ص 287
[2] - المبسوط ج 6 ص 16
[3] - تحرير الاحكام ج 4 ص 36
[4] - رياض المسائل ج 10 ص 531

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo