< قائمة الدروس

الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

33/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب النكاح \ النفقات \ أقسام النفقات \ نفقة الزوجة
 كان الكلام في نقل كلام الأصحاب وبيان محل النزاع وذكرنا أن المقام يدور حول أمور ثمانية ونقلنا كلام صاحب الجواهر
 قال في الجواهر: (فالثاني الادام ، والبحث فيه جنسا وقدرا كالإطعام ، لاتحاد المدرك في الجميع ، لكن عن المبسوط أن عليه في الأسبوع اللحم مرة ، لأنه هو العرف ، ويكون يوم الجمعة لأنه عرف عام ، وعن أبي علي أن على المتوسط أن يطعمها اللحم في كل ثلاثة أيام مرة ، والأولى منه الرجوع فيه إلى العرف في أمثال الامرأة ويمكن إرادة الجميع ذلك ، فلا يكون خلافا ...ولو كان عادة أمثالها دوام أكل اللحم وجب ، لأنه هو المعاشرة بالمعروف في رزقهن ، بل في كشف اللثام " وكذا لو اعتادته هي مع التضرر بتركه وإن لم يكن الضرر إلا بمخالفة العادة " وإن كان لا يخلو من نظر ... لثالث الكسوة ، والمرجع فيها وفي جنسها وفي قدرها إلى العادة أيضا وإن ذكر بعض أصحابنا أنه يجب منها أربع قطع : قميص وسراويل ومقنعة ونعل أو شمشك ، ويزيد في الشتاء الجبة ، بل ستسمع نحو ذلك من المصنف ، لكن مراد الجميع ملاحظة العادة في ذلك وفي الجنس أيضا ، فلو كان عادة الأمثال القطن أو الكتان وجب ، وكذا الخز والإبريسم ونحوهما ... الرابع الفراش الداخل في عموم الإنفاق والمعاشرة بالمعروف ، بل في كشف اللثام " يدخل بعضه في الكسوة " ... ويرجع في جنس ذلك إلى عادة أمثالها في البلد " وفي محكي المبسوط " فأما الفراش والوسادة واللحاف وما ينام فيه قال قوم : يجعل لها فراش ووسادة من غليظ البصري ولحاف منه ، وقال قوم : الفراش الذي يجلس عليه نهارا هو الذي ينام عليه ليلا مثل لبد أو زولية ، فأما مضربة محشوة فلا ، لأن العرف هذا ، والأول أقوى ، لأنه العرف والعادة ، ويكون لها لحاف محشو وقطيفة ... ويرجع في جنس ذلك إلى عادة أمثالها في البلد " وفي محكي المبسوط " فأما الفراش والوسادة واللحاف وما ينام فيه قال قوم : يجعل لها فراش ووسادة من غليظ البصري ولحاف منه ، وقال قوم : الفراش الذي يجلس عليه نهارا هو الذي ينام عليه ليلا مثل لبد أو زولية ، فأما مضربة محشوة فلا ، لأن العرف هذا ، والأول أقوى ، لأنه العرف والعادة ، ويكون لها لحاف محشو وقطيفة ، فأما خادمتها فلها وسادة وكساء تتغطى به دون الفراش ، هذا في امرأة المؤسر ، وأما امرأة المعسر فدون هذا ، ويعطيها كساء تتغطى به ، ولخادمتها عباءة أو كساء غليظ تنام فيه أو فروة " قلت : لا يخفى عليك أن إحالة ذلك كله إلى العادة في القدر والجنس والوصف ونحو ذلك أولى ، بل هو المتعين ، ضرورة عدم دليل على الخصوصيات . الخامس آلة الطبخ والشرب ، مثل كوز وجرة وقدر ومغرفة إما من خشب أو حجر أو خزف أو صفر بحسب عادة أمثالها . السادس آلة التنظيف ، وهي المشط والدهن ، ولا يجب الكحل والطيب ، ويجب المزيل للصنان ، وله منعها من أكل البصل والثوم وكل ذي رائحة كريهة ، ومن تناول السم والأطعمة الممرضة ، ولا تستحق عليه الدواء للمرض ، ولا أجرة الحجامة ولا الحمام إلا مع البرد ... لكن لا يخفى عليك ما في هذه الكلمات من التشويش والاضطراب ، ولو أحالوا ذلك إلى العادة لكن أحسن ، وكأنهم تبعوا بذلك ما في كتب العامة من التعرض لأمثال هذه الأمور التي تستعملها قضاتهم لتناول العشر منها أو غير ذلك من المقاصد الفاسدة ، ضرورة أنه إن كان المدار في الإنفاق بذل جميع ما تحتاج إليه المرأة لم يكن لاستثناء الدواء والطيب والكحل وأجرة الحمام والقصد وجه ، وإن كان المدار على خصوص الكسوة والإطعام والمسكن لم يكن لعدة الفراش والاخدام وخصوصا ما كان منه للمرض وغير ذلك مما سمعته في الواجب منها وجه ، وإن جعل المدرك فيه المعاشرة بالمعروف وإطلاق الإنفاق كان المتجه وجوب الجميع ، بل وغير ما ذكروه من أمور أخر لا حصر لها ، فالمتجه إحالة جميع ذلك إلى العادة في إنفاق الأزواج على الزوجات من حيث الزوجية لا من حيث شدة حب ونحوه ، من غير فرق بين ما ذكروه من ذلك وما لم يذكروه ، مع مراعاة حال الامرأة والمكان والزمان ونحو ذلك ، ومع التنازع فما يقدره الحاكم من ذلك لقطع الخصومة ، وإلا فليس على ما سمعته منهم إثباتا ونفيا دليل معتد به الخصوص ) [1]
 .
 والمتحصل من هذا السرد أن الفقهاء اختلفوا في تقدير النفقة وعدمها والقائلون بعدم التقدير اختلفوا فيما بينهم من حيث أنه هل يراعى الغالب عند أهل البلد والعرف في إنفاق الأزواج على الزوجات أو يراعى حال الزوج أو يراعى حال الزوجة .
 وكذلك اختلفوا فيما هو الواجب من النفقات فهل يختص بالإطعام والكسوة والسكن فلا يجب غير ذلك أو الإطعام والكسوة والسكن وما تحتاج إليه المرأة من الادام والاخدام والدهان والفراش فلا يجب غير ذلك أو كل ما ذكر وثمن الدواء وأجرة الحمام والفصد والحجامة وأجرة الطبيب أو انه يجب كل ما تحتاج الزوجة ولو مثل التبغ والتنباك واكل الحلوة والمربيات أي كل ما تحتاجه بحسب عادتها
 قول العامة
 وأما عند العامة
  فقالت الشافعية تقدر النفقة بحسب حال الزوج يسرا وعسرا ولا ينظر إلى حال الزوجة هذا بالقياس إلى المأكل والملبس أما المسكن فيجب أن يكون لائقا بها عادة لا به هو .
 وللحنفية قولان أحدهما اعتبار حال الزوجين والآخر حال الزوج فقط ونقل بعضهم عن الحنفية أن الدواء والفاكهة لا تجبان على الزوج في حال التنازع
 فقهاء العصر
 ذهب الإمام الخميني قد إلى انه لا تقدير للنفقة شرعا بل الضابطة القيام بما تحتاج إليه
 فقال (لا تقدير للنفقة شرعا ، بل الضابط القيام بما تحتاج إليه المرأة من طعام وإدام وكسوة وفراش وغطاء وإسكان وإخدام وآلات تحتاج إليها لشربها وطبخها وتنظيفها وغير ذلك . فأما الطعام فكميته بمقدار ما يكفيها لشبعها ، وفي جنسه يرجع إلى ما هو المتعارف لأمثالها في بلدها والموالم لزاجها وما تعودت به بحيث تتضرر بتركه ) إلى أن قال ( والأولى إيكال الأمر إلى العرف والعادة في جميع المذكورات ، وكذا في الآلات والأدوات المحتاج إليها ، فهي أيضا تلاحظ ما هو المتعارف لأمثالها بحسب حاجات بلدها التي تسكن فيها . مسألة 9 - الظاهر أنه من الإنفاق الذي تستحقه الزوجة أجرة الحمام عند الحاجة ، سواء كان للاغتسال أو للتنظيف إذا كان بلدها مما لم يتعارف فيه الغسل والاغتسال في البيت أو يتعذر أو يتعذر أو يتعسر ذلك لها لبرد أو غيره ، ومنه أيضا الفحم والحطب ونحوهما في زمان الاحتياج إليها ، وكذا الأدوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليها بسبب الأمراض والآلام التي قلما يخلو الشخص منها في الشهور والأعوام ) واستثنى منها المعالجات الصعبة ( نعم الظاهر أنه ليس منه الدواء وما يصرف في المعالجات الصعبة التي يكون الاحتياج إليها من باب الاتفاق خصوصا إذا احتاج إلى بذل مال خطير ) واستشكل في القصد والحجامة ( وهل يكون منه أجرة القصد والحجامة عند الاحتياج إليهما ؟ فيه تأمل وإشكال ) [2]
 وتبعه على ذلك السيد الكلبايكاني لكنه تأمل في أجرة الفصد والحجامة إلا إذا كان متعارف بين الناس وكذلك الشيخ صافي الكلبايكاني والسيد القائد
 وذهب السيد السيستاني إلى انه لا تقدير للنفقة شرعا
 فقال: ( تقدير للنفقة شرعا ، بل الضابط القيام بما تحتاج إليه الزوجة في معيشتها من الطعام والإدام والكسوة والفراش والغطاء والمسكن والخدم وآلات التدفئة والتبريد وأثاث المنزل وغير ذلك مما يليق بشأنها بالقياس إلى زوجها ، ومن الواضح اختلاف ذلك نوعا وكما وكيفا بحسب اختلاف الأمكنة والأزمنة والحالات والأعراف والتقاليد اختلافا فاحشا . فبالنسبة إلى المسكن مثلا ربما يناسبها كوخ أو بيت شعر في الريف أو البادية وربما لا بد لها من دار أو شقة أو حجرة منفردة المرافق في المدينة ، وكذا بالنسبة إلى الألبسة ربما تكفيها ثياب بدنها من غير حاجة إلى ثياب أخرى وربما لا بد من الزيادة عليها بثياب التجمل والزينة ، نعم ما تعارف عند بعض النساء من تكثير الألبسة النفسية خارج عن النفقة الواجبة ، فضلا عما تعارف عند جمع منهن من لبس بعض الألبسة مرة أو مرتين في بعض المناسبات ثم استبداله بآخر مختلف عنه نوعا أو هيئة في المناسبات الأخرى مسألة 421 : من النفقة الواجبة على الزوج أجرة الحمام عند حاجة الزوجة إليه سواء أكان للاغتسال أو للتنظيف إذا لم تتهيأ لها مقدمات الاستحمام في البيت أو كان ذلك عسيرا عليها لبرد أو غيره ، كما أن منها مصاريف الولادة وأجرة الطبيب والأدوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليها عادة ، بل لا يبعد أن يكون منها ما يصرف في سبيل علاج الأمراض الصعبة التي يتفق الابتلاء بها وإن احتاج إلى بذل مال كثير ما لم يكن ذلك حرجا على الزوج ) [3] .
 وذهب السيد محسن الحكيم والشهيد الصدر والسيد محمد الروحاني إلى ما ذهب إليه السيد الماتن وكذلك الشيخ وحيد الخرساني والسيد محمود الهاشمي ولكن الأولان لم يذكرا أجرة الفصد والحجامة
 وذهب السيد سعيد الحكيم إلى أن النفقة الواجبة هي الطعام مطبوخا إذا احتاج للطبخ والشراب والكسوة المخيطة إن احتاجت للخياطة بالوجه المتعارف والسكن حيث يسكن الزوج حسب قدرته وطاقته مفروشا بالوجه المتعارف
 وأما الزينة والتنظيف ونحوهما فان طلبها الزوج كان عليه بذل مؤونتها وإلا لم يكلف بها إلا مؤونة غسل الجنابة المسببة عنه على الأحوط كما يجب عليه بذل مصاريف الحمل والولادة بالمقدار الذي يحفظ به الولد ولا يكلف بما زاد على ذلك لها .
 ما هو الصحيح في ذلك ياتي


[1] - جواهر الكلام ج 31 ص 337
[2] - تحرير الوسيلة ج 2 ص 315
[3] - منهاج الصالحين ج 3 ص 125

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo