< قائمة الدروس

الأستاذ السید یوسف الأرزوني

بحث الفقه

32/11/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الفقه \ كتاب النكاح \ أحكام الأولاد \ حضانة الأم \ مسألة 1390

 كان الكلام في تعيين من له حق الحضانة بعد الأبوين ولذا اختلف العلماء في ذلك اختلافا كبيرا حتى قال صاحب الحدائق بأن المسألة لا تخلو من إشكال .

  وما يمكن أن يدعى للتعيين عدة وجوه وتختلف هذه الوجوه في من له حق الحضانة بعد فقد الأبوين:

الوجه الأول : التمسك بقوله تعالى: " وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " بدعوى عمومها للمقام فإن الولد يفتقر إلى التربية والحضانة فلا بد وأن يكون له من يقوم بذلك والقريب أولى من البعيد، وعليه فإن الحضانة تثبت للأقارب بسبب قرابتهم الإرثية وهو مدرك المشهور من العلماء

الوجه الثاني : خبر عبيد الله بن علي المروي في الأمالي عن الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام " أن النبي صلى الله عليه وآله قضى بابنة حمزة لخالتها وقال الخالة والدة " .[1]

 وهذا يثبت الحضانة للخالة مقدمة على سائر الأقارب وذلك لأن الخالة تنزل منزلة الأم والأم مقدمة على الجد فتقدم الخالة عليه.

الوجه الثالث : أن الأصل في الحضانة للأب لأن الولد له، والانتقال للأم مع وجودها إنما هو بالنصوص والإجماع، فإذا انتفيا انتقل إلى أب الأب، لأنه أب ويشاركه في كون الولد منه، ولذا يشتركان في الولاية، ولا ينتقض بأم الأم لأن خروج الأم بالنص خلافا للأصل، فيقتصر في الخروج عنه على موضوع اليقين والوصي لأحدهما يقوم مقامهما، وبما أن الحضانة كانت للأب أو الجد فبعد فقدها تكون لوصيهما لأن ولاية الوصي المنصوب من قبل الموصي قيما على الأولاد الصغار ثابتة بالنصوص والإجماع

  وعليه فالحضانة لأب الأب ثم للوصي لأحدهما، وهذا دليل جملة من مراجع العصر والذي قال عنه في الجواهر لم يجد قائلا به مع استحسانه.

الوجه الرابع : أن التعبير في رواية داوود ابن الحصين بأن الأم أحق به من العصبة يدل على أن للعصبة حق في الحضانة وإلا لو كانت العصبة أجنبية عن هذا الحق بالمرة لاستهجن هذا التعبير عرفا، وكذلك في رواية داوود الرقي بالنسبة إلى الوصي (فليس للوصي أن ينتزعه من الأم ) وهذا دليل على أن قرابة الأب لهم الحضانة بعد فقد الأبوين دون غيرهم.

أقول : أكثر هذه الوجوه فيها نقاش

أما الوجه الأول : فمبني على كبروية أن حذف المتعلق يفيد العموم وهي لو سلمت لا تتم في المقام لأن حذف المتعلق مع فرض وجود قرينة أو مناسبة تحدد المحذوف والمناسبة موجودة من جهتين

الأولى : أن الآية وردت لتنسخ ما كان يتعارف في التوارث بالمعاقدة والضمان ولو لم يكن بين الطرفين قرابة وتثبت أن الإرث يكون بالقرابة

الثانية : أن الاستثناء الموجود فيها وهو الوصية قرينة على أن المراد بالأولوية من حيث الإرث ولذا من يقول بتلك الكبرى نفى استفادة العموم منها كالسيد الخوئي قد حيث قال في مقام رده على من استدل بها لأولوية الأقارب بالنسبة إلى تجهيز الميت : " وأما الآية المباركة : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا ) . فسواء قلنا أن مدلولها : إن أولي الأرحام أولى من الأجانب بقرينة قوله : ( من المؤمنين والمهاجرين ) أو قلنا أنه يدل على أن بعض أولي الأرحام أولى من بعض آخر منهم ومن الأجانب فهي راجعة إلى الإرث كما يرشد إليه قوله تعالى ( إلا أن تفعلوه . . . ) أي إلا أن يوصي الميت إلى أحد أصدقائه وأوليائه وصية فإن الوصية تخرج قبل الإرث ومراتب الإرث هي المذكورة في الكتاب فلا نظر لها إلى الصلاة على الميت وتغسيله وغير ذلك من الأمور . مضافا إلى الأخبار الدالة على ذلك " .[2]

وأما الوجه الثاني : ففيه

أولا : أن الخبر ضعيف سندا

ثانيا : أن والد حمزة لم يكن حيا حتى يقال أن الخالة مقدمة عليه بمقتضى الحديث

وبهذا يندفع ما اختاره السيد صادق الروحاني من تقدم الخالة على أب الأب

وأم الوجه الرابع فيأتي

[1] الوسائل الباب 73 من أبواب أحكام الأولاد ح 4

[2] كتاب الطهارة ج 8 ص 63

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo