< قائمة الدروس

الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

32/11/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب النكاح \ أحكام الأولاد \ حضانة الأم \ مسألة 1390
 مراجع العصر
 ذهب الإمام الخميني (قد) إلى أنه مع فقد الأبوين فالحضانة لأب الأب فقال : " وإن فقد الأبوان فهي لأب الأب ، وإذا عدم ولم يكن وصي له ولا للأب فلأقارب الولد على ترتيب مراتب الإرث ، الأقرب منهم يمنع الأبعد ، ومع التعدد والتساوي في المرتبة والتشاح أقرع بينهم ، وإذا وجد وصي لأحدهما ففي كون الأمر كذلك أو كونها للوصي ثم إلى الأقارب وجهان لا يترك الاحتياط بالتصالح والتسالم " [1] .
 وتبعه على ذلك الشيخ فاضل النكراني لكنه أثبت الحضانة للوصي ثم للأقارب
 وذهب السيد الكلبايكاني إلى ما ذهب إليه الإمام إذا لم يكن لأحد الأبوين وصيا وأما إذا كان لأحدهما وصيا ففي كون التعين بالقرعة أو كون الحضانة للوصي ثم للأقارب وجهان بل قولان لا يخلو أولهما من رجحان لكن لا يترك الاحتياط استحبابا بالتصالح والتسالم وأحوط منه الاستئذان من الحاكم أيضا .
 وتبعه على ذلك السيد السبزواري
 واستشكل السيد السيستاني في انتقال الحضانة إلى الأقارب بحسب المراتب بعد فقد الأبوين وأب الأب والوصي لأحدهما فالاحوط التراضي بينهم مع الاستئذان من الحاكم الشرعي أيضا .
 وذهب الشيخ بهجت إلى أن الأظهر مع فقد الأبوين ثبوت حق الحضانة لجده لأبيه مكان الأب، وجدته لأمه مكان الأم بنحو الذي كان ثابتا بين الأبوين، والأحوط تحصيل رضا الجد للأب، وإذا فقد هذان أيضا لا يخلو انتقال حق الحضانة للأقرب إلى الطفل من ناحية الإرث من وجه، والمراد به من لو مات الطفل لورثه.
 وذهب السيد صادق الروحاني إلى أن الأظهر مع فقد الأبوين انتقال حق الحضانة إلى الخالة، ومع فقدها أو عدم قبولها فهو لأب الأب ومع عدمه فللحاكم الشرعي، ومع عدمه فالأرحام على مراتبهم في الإرث.
 واستشكل السيد محسن الحكيم في ثبوت الحضانة مع فقد الأبوين لأب الأب، ومع فقده للوصي لأحدهما، ومع فقده للأقرب من الأقارب.
 وذهب السيد سعيد الحكيم إلى أنه مع فقد الأبوين لا حق لأحد في حضانة الصبي، فهي تابعة للولي فيضعه حيث يراه صلاحا له.
 وذهب السيد الماتن إلى أنه مع فقد الأبوين تنتقل الحضانة إلى أب الأب، ومع فقده فالوصي لأحدهما، ومع فقده استشكل في ثبوت الحضانة للأقرب من الأقرب، وتبعه على ذلك السيد محمد الروحاني والشيخ وحيد الخراساني والشيخ إسحاق الفياض والشهيد محمد باقر الصدر والسيد محمود الهاشمي.
 أقول : إن نصوص الحضانة ليس فيها ما يدل على ثبوت الحضانة لغير الأبوين فيما لو فقدا، و إنما دلت على حصر الحضانة بين الأبوين مع وجودهما وأن الأم أحق بعد موت الأب من غيرها ولا يوجد ما يدل على تعيين من له حق الحضانة بعد الأبوين ولذا اختلف العلماء في ذلك اختلافا كبيرا حتى قال صاحب الحدائق بأن المسألة لا تخلو من إشكال .
  وما يمكن أن يدعى للتعيين عدة وجوه وتختلف هذه الوجوه في من له حق الحضانة بعد فقد الأبوين:
 الوجه الأول: التمسك بقوله تعالى: " وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " بدعوى أن حذف المتعلق يفيد العموم فيشمل المقام فإن الولد يفتقر إلى التربية والحضانة فلا بد وأن يكون له من يقوم بذلك والقريب أولى من البعيد، وعليه فإن الحضانة تثبت للأقارب بسبب قرابتهم الإرثية وهو مدرك المشهور من العلماء
 أما الوجوه الأخرى تأتي إن شاء الله


[1] تحرير الوسيلة ج 2 ص 313

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo