< فهرست دروس

الأستاذ الشيخ نزار آل سنبل

بحث الأصول

41/07/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين:

المانع الثاني من جريان البراءة:الكلام كان في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين وقلنا بأن القول الأول يرى جريان البراءتين العقلية والشرعية بالنسبة إلى الأكثر الزائد وذكرنا الوجهين في ذلك، والقول الثاني الذي يمنع من جريان البراءة العقلية اعتمد على عدة موانع من جريان البراءة العقلية وتقدم الكلام في المانع الأول ومناقشته.الكلام الآن في المانع الثاني: المانع الثاني عن جريان البراءة يعتمد على عدة مقدمات نحن نوضحه بعدة مقدمات ليكون واضحاً وأيضاً فيما بعد يمكن المناقشة فيه بتشخيص مقدماته.المقدمة الأولى: نقول إن التكليف المعلوم واحد متعلق بالأجزاء المرتبطة ثبوتاً وسقوطاً، توضيح هذه المقدمة: أنه عندنا تكليف بالمركب وهذا التكليف في حد نفسه معلوم ومتيقن به ولا إشكال فيه، وإنما الترديد في أنه تعلق بالأقل أو تعلق بالأكثر فهذا التكليف معلوم، هذه جهة وهذا التكليف محتمل تعلقه بالأقل ويحتمل تعلقه بالأكثر، هذه التكليف واحد غير متعدد، إما تعلق بالأقل وإما تعلق بالأكثر وهو واحد، هذا التكليف الواحد متعلق بالأجزاء مجموعة باعتبار أن الأجزاء يعني هو لم يتعلق بالأجزاء دون جزء وإنما تعلق بالمركب بجميع أجزاءه لأن هذه الأجزاء مرتبطة، ولأن بحثنا الآن فعلاً هو في الأقل والأكثر الارتباطيين، إذاً التكليف واحد وتعلق بالأجزاء مرتبطة ولم يتعلق ببعضها دون بعض وإنما تعلق بالجميع ثبوتاً أو سقوطاً، هو تعلق بجميعها من ناحية الثبوت أيضاً يسقط عن المجموع بما هو مجموع.المقدمة الثانية: لا يعقل سقوط هذا التكليف عن بعض الأجزاء دون بعض وبما أنه واحد من جهة وبما أنه تعلق بالأجزاء إذاً ينتج من هذا مقدمة ثانية وهو أنه لا يعقل سقوط التكليف بالإضافة إلى بعض الأجزاء دون بعض، فنقول: بعض الأجزاء سقط فيها التكليف وبعض الأجزاء لم يسقط فيها التكليف، هذه المقدمة الثانية وهي عدم تعقل سقوط التكليف عن بعض من الأجزاء دون بعض.

ودليل هذه المقدمة: لأن هذا التكليف ولأنه تعلق بالأجزاء الارتباطية فلا نتعقل سقوطه عن بعض وعدم سقوطه عن بعض.

المقدمة الثالثة:لا يحصل القطع بسقوط التكليف بالإتيان بالأقل حتى بالنسبة للأقل المقطوع به، الأقل قلنا إنه مقطوع به يعني من ناحية الوجوب يجب قطعاً، ولكن نقول: لا يحصل القطع بسقوطه بالإتيان بالأقل عندما امتثل المكلف بالأقل لا يقطع بسقوط ذلك التكليف الواحد، حتى بالنسبة إلى الأقل. الدليل على هذه المقدمة: هو لاحتمال وجوب الأكثر، الآن نحن نركز في هذه المقدمة الثالثة على عدم القطع، لا نريد شيء آخر، نقول لا يحصل القطع بسقوطه، لاحتمال وجوب الأكثر، أنا أتيت بالأقل ويحتمل وجوب الأكثر، واحتمال وجوب الأكثر ملازم لاحتمال عدم سقوط التكليف رأساً، أنا أتيت بالأقل يعني لم امتثل الأكثر، وبما أنه احتملت وجوب الأكثر إذاً احتمل عدم سقوط التكليف رأساً لأن هناك ملازمة بعدم السقوط ملازمة بين أن احتمل الوجوب واحتمل عدم سقوطه لأنني احتمل أن يكون المطلوب علي واقعاً هو الأكثر وأنا لم أمتثل الأكثر لأنه أتيت بالأقل فقط وأنا أحتمل أنني أتيت بالأكثر فإذاً هنا يكون عندنا المقدمة لا يحصل القطع بسقوطه بالأقل، يعني بمجرد أن أتيت بالأقل لا أقطع بسقوط التكليف حتى المتوجه إلى الأقل لأنني أحتمل وجوب الأكثر واحتمال وجوب الأكثر يلازمه احتمال عدم سقوط التكليف رأساً لأنه ملازم لعدم سقوطه بالإضافة إلى خصوص الأكثر. النتيجة من هذه المقدمات الثلاثة:أن المورد على هذا التقدير صار من موارد ثبوت التكليف والشك في المكلف به وبما أن المورد من موارد العلم بثبوت التكليف المورد أصبح من موارد العلم بثبوت التكليف والشك في الاتيان بالمكلف به، هذا هو مناط جريان الاشتغال، هذه النقطة هي التي يريدها القائل بالمنع يقول بعد تمامية هذه المقدمات الثلاث نعلم أن المورد من موارد العلم بالتكليف والشك في سقوطه وبما أنني علمت في التكليف وشككت في سقوطه يكون هذا المورد من موارد قاعدة الاشتغال، باعتبار أن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، إذاً لا تأتي قاعدة قبح العقاب بلا بيان.

ملخصه: نقول: بما أن التكليف المعلوم المتوجه للمركب واحد ولم يحصل عندي يقين بسقوطه فهو مجرى للاشتغال، يعني لا يحصل عندي يقين بسقوطه بالإتيان بالأقل فهنا من موارد الاشتغال.

هذا المانع أجاب عنه السيد الخوئي (ره) بجواب: يقول: الشك في السقوط على نحوين:

تارة يكون ناشئاً من الشك في صدور الفعل من المكلف فأشك أنا في سقوط التكليف لأنني أشك في صدور الفعل من المكلف بعد تمامية البيان، مثلاً علم المكلف بوجوب صلاة الظهر ثم بعد ذلك شك هل أنه صلى الظهر أو لم يصلِّ الظهر، هنا شككت في سقوط التكليف إذا صليت الظهر سقط التكليف وإذا لم أصل الظهر لم يسقط التكليف فهنا شككت في سقوط التكليف ومنشأ الشك في سقوط التكليف هو أنه هل أتيت أنا كمكلف بالفعل أو لم آتي بالفعل؟ في مثل هذا المورد لا شك أنه من موارد الاشتغال، يعني علمت يقيناً بالتكليف وشككت في الإتيان به في الامتثال، هذا من موارد الاشتغال يقيناً لا كلام فيه، لتمامية البيان من قبل المولى ووصول البيان إلى المكلف، هذا لا شك فيه.

وتارة: أن يكون الشك في سقوط التكليف ناشئاً من عدم وصول التكليف إلى المكلف، العبد لا يعلم ما هو المجعول من قبل المولى، هنا في مثل هذا المورد إذا شككت في سقوط التكليف لعدم العلم بما هو المجعول هنا مجرى للبراءة، ما نحن فيه من هذا القبيل، ما نحن فيه وُجد تكليف ولكن لم أعلم أنه تعلق بالأقل أو تعلق بالأكثر؟ عندما أتيت بالأقل شككت في سقوط التكليف، إن كان تعلق بالأقل فقد سقط وإن كان تعلق بالأكثر فلم يسقط، هنا شككت في سقوط التكليف ومنشأ الشك في سقوط التكليف هو الشك في ما جعله الشارع في نفس جعل المولى، إذاً ما جعله الشارع غير مقدار الأقل لم يقم عليه دليل واضح، يعني لم يصل بيان من قبل الشارع وبما أنه كذلك فهنا نجري فيه الأصل العقلي، السيد الخوئي أضاف أيضاً ونجري فيه الأصل النقلي وهو رفع ما لا يعلمون، ولكن هذه فعلاً زائدة باعتبار أن كلامنا فعلاً في البراءة العقلية، فنكتفي الآن بهذا المقدار، نقول إن الشك في سقوط التكليف ناشئاً من الشك في جعل المولى، المكلف لا يعلم ما هو المجعول، فيرجع الشك إلى التكليف فيكون من موارد البراءة وليس من موارد الاشتغال.

هذا الجواب الأساس الذي ذكره السيد الخوئي، وهذا الجواب إلى الآن نستطيع أن نقول تاماً، ولكن السيد الخوئي (ره) أضاف شيئاً آخر وربما يرد عليه الإشكال، والإضافة التي أضافها على أصل الجواب: يقول: بعد أن تبين أن عندنا قسمين من الشك في السقوط، قسم ناشئ من الإتيان وعدم الإتيان يعني ناشئ من طرف العبد، وقسم آخر ناشئ من جعل المولى لا نعلم ما هو جعل المولى، الأول مجرى للاشتغال والثاني مجرى للبراءة وما نحن فيه هو القسم الثاني فيكون مجرى للبراءة، قال: بهذا يظهر الفرق بين المقام، دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وبين دوران الأمر بين المتباينين، في دوران الأمر بين المتباينين تقدم عندنا بأنه مجرى للاشتغال، ووجدت مسألة فيه دار الأمر فيه بين أن تكون صلاة الظهر قصرا أو تماماً في هذا الوقت وهذا المكان، هنا علمت بالتكليف المتعلق بصلاة الظهر ولكن لم أعلم أنه متعلق بالصلاة قصراً أو بالصلاة تامة هنا متباينين لأن قصر بشرط عدم الزيادة والتمام بشرط الزيادة فهنا يكون متباينين، إذا كان كذلك قلنا مقتضى القاعدة الاشتغال لأن الشك ليس في التكليف وإنما الشك في المكلف به، إذا كان مجرى للاشتغال ينبغي للمكلف أن يأتي بالصلاة مرتين مرة قصراً ومرة تماماً، وأنا المكلف صليت إحدى الصلاتين صليت الصلاة قصراً الآن صار عندي شك في التكليف بالنسبة إلى التمام يعني أقول إنه هل تجب عليّ الصلاة تامة أو لا تجب؟ هل جعل الشارع الصلاة التامة واجبة عليّ أو لا؟ فالشك في التكليف ومع ذلك قلتم يأتي بالصلاة الثانية التامة فهناك في دوران الأمر بين المتباينين مع أنه الشك في السقوط كان ناشئا من الشك في التكليف قلتم بالاحتياط والاشتغال، وهنا لم تقولوا، ما هو الفرق؟ يقول: بما ذكرناه يظهر الفرق، وهو: أنه هناك أيضاً شك في التكليف بعد الإتيان بأحد الموردين شك في التكليف ولكن هناك تتعارض الأصول، أصالة عدم الصلاة قصرا معارضة أصالة عدم الصلاة تماماً، يعني عدم الجعل، تتعارض الأصول يتنجز العلم الإجمالي، هنا لا تتعارض الأصول، هنا على حسب ما ذكرناه في ما سبق أنه أشك في الإطلاق والتقييد، الإطلاق ليس مورداً لجريان أصالة البراءة، التقييد مورد لجريان أصالة البراءة، إذاً حتى لو كان الشك في السقوط ناشئا من الشك في التكليف مع ذلك هنا لا تتعارض الأصول فلا يتنجز العلم الإجمالي في المتباينين تتعارض الأصول ويتنجز العلم الإجمالي.هذه الإضافة لعلها تكون أشبه ما يكون بالمناقضة لما ذكره في الأعلى، يعني لو اقتصرنا في البيان على ما ذكره في الأعلى يمكن أن نقول بأن البيان تام والإضافة لا معنى لها.

توضيح ذلك: هناك في أصل الجواب جعل الشك في السقوط ناشئاً من أحد أمرين وعل نحوين:

الشك في السقوط للشك في الإتيان في المكلف به، والثاني الشك بالسقوط للشك في الجعل الشك في التكليف، الأول مورد للاشتغال والثاني مورد للبراءة، وما نحن فيه من دوران الأمر بين الأقل والأكثر أتيت بالأقل وشككت بالسقوط ولكن الشك في السقوط ناشئ من الشك في الجعل هذا مجرى للبراءة ويكون الكلام تام، الآن بالنسبة لدوران الأمر بين المتباينين أرجعه السيد (قده) إلى أنه شك في المكلف به في النتيجة، وبما أنه شك في المكلف به يعني صار من القسم الأول يعني من الآن من أول الأمر تقول: وظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين الشك بين المتباينين لأن في الشك بين المتباينين داخل في النحو الأول وهو الشك في السقوط الناشئ من الشك في الإتيان في المكلف به وفي دوران الأمر بين الأقل والأكثر شك في السقوط ناشئ من الشك في التكليف ليس ناشئا من الشك في المكلف به، هذا هو الفرق، أما على البيان الذي ذكره في الذيل لما قال: وبما ذكرنا ظهر الفرق، يعني جعل كلا الأمرين من الشك في المكلف به، ولكن في المتباينين تتعارض الأصول وفي دوران الأمر بين الأقل والأكثر لا تتعارض الأصول، وهذا المعنى الذي ذكره في الذيل غير تام، ولهذا فيما سبق في التنبيه الرابع تعرض لهذه النقطة[1]

هناك في التنبيه الرابع قال قبل إن قلت، قال: نعم لو كان الشك في التكليف راجعاً إلى الامتثال بعد العلم بثبوته تفصيلاً أو بعد قيام الحجة عليه كما إذا علم المكلف بوجوب صلاة الظهر مثلاً ثم شك فيه لاحتمال الإتيان بها والخروج عن عهدتها كان التنجيز باقيا بحاله، فلا بد من الإتيان بها ليحصل الفراغ اليقيني ويؤمن من احتمال العقاب، فكذا الحال في العلم الإجمالي كما إذا علم إجمالاً بوجوب إحدى الصلاتين القصر أو التمام مثلاً فأتى بإحداهما فإن العلم بالتكليف وإن كان زائلاً لا محالة، الآن لما أتيت بالقصر هل يحصل عندي علم ببقاء التكليف؟ لا، لأنه يحتمل أن التكليف هو بالقصر وأتيت به، فيقول: فإن العلم بالتكليف وإن كان زائلاً لا محالة إلا أن زواله راجع إلى مرحلة الامتثال لا إلى مرحلة الحدوث، الحدوث قطعاً تحقق أمر بالصلاة صلاة الظهر ولكن أنا صليت القصر لوحدها فشككت في بقاء التكليف وشكي في بقاء التكليف ناشئ من مرحلة الامتثال، هل أتيت بما أنا مكلف به أو لا؟ فالتنجيز يقول باقٍ بحاله، فلا بد من الإتيان بالأخرى ليحصل الفراغ اليقيني بعد العلم باشتغال الذمة، هذا الكلام المفروض هو الذي يكون الفارق، يعني الفراق بين ما نحن فيه وهو دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين وبين المتباينين هو هذا، في المتباينين عندما أتيت بأحد الفردين وإن كان شككت في التكليف ولكن منشأ الشك في التكليف هو الشك في الامتثال، ما نحن فيه إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر لما أتيت بالأقل أنا شككت أيضا في التكليف ولكن الشك في التكليف لم ينشأ من مرحلة الامتثال وإنما نشأ من مرحلة الجعل، ما هو المجعول أشك فيه، هذا الفرق الصحيح لا ما ذكره السيد الخوئي، هناك أيضا قال إن قلت إذا أتى المكلف بإحدى الصلاتين المعلوم وجوب إحداهما إجمالاً القصر مثلا أتيت بها فالعلم الإجمالي بحدوث التكليف وإن كان موجودا فعلا يعني أعلم بحدوث التكليف إلا إنه لا يمنع من الرجوع إلى الأصل بالنسبة إلى الصلاة التي لم يؤتى بها، المستشكل يقول: أنا علمت بوجوب الصلاة ولما صليت صلاة القصر لا زلت هنا أعلم بحدوث التكليف، حدوث التكليف لم يرتفع يعني العلم بحدوث التكليف لم يرتفع، فبالنسبة إلى الصلاة التامة أستطيع أن أجري أصالة البراءة إلا أنه لا يمنع من الرجوع للأصل بالنسبة إلى الصلاة التي لم يؤتى بها فيرفع وجوب صلاة التمام مثلاً فيرفع بذلك وجوبها بالأصل البراءة فإن وجوبه فعلاً مشكوك فيه هل تجب الصلاة تامة أو لا تجب؟ مشكوك، والأصل الجاري فيها غير معارض بالأصل في الطرف الآخر أصالة البراءة عن التمام لا يعارضها أصالة البراءة عن القصر لأن أصالة البراءة عن القصر لا ثمرة فيه لأني أتيت بها فلا يترتب عليها ثمرة فتجري أصالة البراءة عن الأكثر دون الأقل، يقول: والأصل الجاري فيها غير معارض في الأصل في الطرف الآخر لعدم ترتب أثر عليه بعد الإتيان بهذا الطرف وقد تقدم أن تنجيز العلم الإجمالي إنما كان من جهة تعارض الأصول وتساقطها، وبعد هذا الإشكال هو أجاب السيد الخوئي: الشك في وجوب الصلاة التي لم يؤتى بها وإن كان موجودا فعلاً الآن أنا أشك هل تجب علي صلاة التمام أو لا؟ إلا إنه ليس شكاً حادثاً غير الشك الذي كان موجودا أولاً، أنا من أول الأمر كنت أشك هل تجب عليّ صلاة تمام أو صلاة قصر؟ الآن لما أتيت بالصلاة قصراً أيضاً أشك هل تجب عليّ الصلاة تامة أو لا؟ هذا الشك ليس شكاً جديداً هو نفس الشك الاحدث سابقاً فلم يؤثر في عدم الإتيان، يعني العلم الإجمالي يتنجز باعتبار أن العلم الإجمالي معلوم ولا تجري الأصول سابقاً يتنجز فما نحتاج إلى جريان أصول جديدة حتى تقول الآن تجري فيه أصالة البراءة بلا معارض، أصالة البراءة التي كانت موجودة من السابق كانت معارضة بأصالة البراءة من الثاني.

حاصل الكلام: إن الجواب هو هذا: المستشكل أراد أن يجعل المورد من موارد الشك في المكلف به ولهذا أدرجه في ضمن مسألة الاشتغال قال: اشتغال يقيني يقتضي فراغ يقيني، الجواب نقول: لا، المورد ليس من موارد الشك في المكلف به وإنما من موارد الشك في التكليف، أنا علمت بوجود تكليف وبالنسبة إلى الأقل أتيقن بالتكليف وبالنسبة إلى الأكثر أشك في التكليف، ومنشأ الشك في السقوط هو وجود التكليف هو نفس الجعل وبما أن الشك في السقوط ناشئ من الشك في الجعل فهو مجرى للبراءة وليس مجرى للاشتغال، هذه النقطة هي التامة أما ما بعد ذلك، عندما قال: ويظهر من ذلك إلى آخره هذا الكلام غير تام، وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.


[1] المصباح، ج1، ص425.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo