< فهرست دروس

الأستاذ الشيخ نزار آل سنبل

بحث الأصول

41/06/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - تنبيهات الاشتغال:

التنبيه الحادي عشر:المختار في المسألة الثانية - الصورة الثانية:كان الكلام في الصورة الثانية من المسألة الثانية وهي ما إذا وقعت النجاسة في أحد الإناءين ثم في اليوم التالي مثلاً لاقى الثوب أحد الإناءين ثم علنا إجمالاً بنجاسة أحد الإناءين وبتحقق الملاقاة لأحد الإناءين، هل يجب الاجتناب عن الملاقي أو لا؟ قلنا بأن المحقق النائيني (قده) قال بعدم وجوب الاجتناب لجريان أصالة الطهارة بلا معارض لأن العلم الإجمالي بين نجاسة الملاقى ونجاسة الطرف الآخر قد تنجز ولا تجري الأصول في أطرافه وتساقطت الأصول في أطرافه، ثم العلم الإجمالي بين الملاقي والطرف الآخر هنا لا يكون منجزاً لأن الطرف الآخر قد تنجز سابقاً فلا يتنجز مرة أخرى أو لا يوجد فيه تكليف جديد فيكون هناك شك في التكليف الجديد في الملاقي التنجس في الملاقي نجاسة حادثة هل حدثت أو لا؟ نجري أصالة الطهارة، والسيد الخوئي (ره) وإن تبعه في الدراسات ولكن في المصباح عدل عنه وقال بلزوم الاجتناب عن جميع الأطراف ولا تجري أصالة الطهارة في الطرف الملاقي لأن المدار على وقت حصول العلم والتنجز من آثار العلم والعلم متأخر فلا ينجز ما سبق، يعني صار العلم الإجمالي يتعلق بأطراف ثلاثة في النتيجة نجاسة الملاقي والملاقى أو الطرف الآخر فيتنجز العلم، هذا حاصل ما تقدم الكلام فيه.

نقول: إن الصحيح في النتيجة: ما أفاده السيد الخوئي (ره) وأن ما أفاده المحقق النائيني (قده) وإن كان صحيح من جهة من حيث الكبرى ولكنه ليس بصحيح من جهة أخرى التي تفيدنا في المقام.

وبيان ذلك: نقول: لا بد أن نلاحظ الأثر، هل الأثر من آثار الواقع أو من آثار العلم؟ والمدار على هذه الجهة وتشخيص هذه الجهة، ثم التطبيق عليها، ولبيان ذلك نقول: تارة الأثر مطلقاً الشرعي أو العقلي يترتب على نفس الواقع، وتارة يترتب على العلم بالواقع، ونضرب لذلك بعض الأمثلة للتوضيح: إذا لاقى الثوب النجس الواقعي فلا شك هنا في تحقق النجاسة يعني تحقق التنجس تنجس الثوب بالنجاسة الواقعية سواء علمنا بالملاقاة أو لم نعلم بها، نفس التنجس يحصل، إذا علمنا فيما بعد انكشف لنا أن الثوب قد تنجس بالنجاسة فالعلم هنا فقط كاشف يكشف عن تحقق التنجس في ما مضى والأثر أثر إلى نفس الواقع نفس التنجس هذا الأثر أثر لنفس الواقع، وهذا لا إشكال فيه وكلام المحقق النائيني في مثل هذا صحيح، أن العلم كاشف والمدار على المنكشف وهو تحقق الملاقاة مع النجاسة فيتنجس واقعاً، هذا فرض، نفس الفرض الآن لو صلينا في هذا الثوب قبل العلم بالملاقاة هل تكون الصلاة صحيحة أم فاسدة؟ الصلاة صحيحة، السبب في ذلك أنه يشترط في الصلاة أن يكون لباس المصلي طاهراً هذا عندنا أيضاً ليس فيه إشكال، ولكن الأثر وهو فساد الصلاة أو صحة الصلاة، فساد الصلاة في المقام لا يترتب على الثوب النجس واقعاً يعني الشرط المأخوذ في الصلاة ليس شرطاً واقعياً حتى يترتب الأثر وهو فساد الصلاة على نجاسته واقعاً، بل الأثر هنا يترتب على العلم، العلم بنجاسة الثوب يترتب عليه بطلان الصلاة فإذاً صحة الصلاة وفساد الصلاة لم يترتب على تنجس الثوب واقعاً أو طهارة الثوب واقعاً وإنما ترتب على العلم بها وهذا أيضاً واضح، مثلاً مثال آخر: لو لاقى الماء النجس وتوضأ المكلف من هذا الماء وصلى هنا نحكم ببطلان وضوئه ونحكم ببطلان صلاته، لو علم فيما بعد نقول يجب عليك إعادة الصلاة ويجب عليك تطهير البدن حتى تتوضأ وتصلي، لماذا هنا؟ لأن طهارة ماء الوضوء شرط واقعي والطهارة عن الحدث في الصلاة أيضاً شرط واقعي، فالأثر وهو بطلان الوضوء وبطلان الصلاة يترتب على الواقع ولا يترتب على العلم بالواقع يترتب على أنه توضأ من ماء طاهر أو من ماء نجس، إذا توضأ من ماء نجس نقول وضوؤه باطل علم به أو لم يعلم، في حالة عدم العلم إلى الأبد معذور ذاك شيء آخر ولكن الآن نحكم ببطلان صلاته وبطلان وضوئه لأن هذا الأثر من آثار الواقع وليس من آثار العلم.

إذا اتضحت هذه الجهة أن عندنا آثار تترتب على الواقع علمنا به أو لم نعلم، وعندنا آثار تترتب على العلم، إذا علمنا به نعم وإذا لم نعلم به فلا، الآن نطبق هذا على المقام: الآن كلامنا هل العلم الإجمالي في مثل المقام منجز بحيث ينجز الأطراف الثلاثة ونمنع من جريان الأصول في الأطراف الثلاثة في الملاقي والملاقى وفي الطرف الآخر، أو أن العلم الإجمالي ليس بمنجز في المقام؟ هنا نقول التنجيز من آثار العلم وليس من آثار الواقع كما هو معلوم وبينّا سابقاً عندما يُذكر في مراتب الحكم، على مبنى صاحب الكفاية أن مرتبة التنجيز مرتبة رابعة، وعلى مبنى غيره أنها حكم عقلي يترتب على العلم بفعلية الحكم، فالتنجيز على كل حال جُعل من آثار العلم وليس من آثار الواقع، التنجيز هو إما أن يكون بمعنى تجب الطاعة والامتثال عقلاً لما نقول هذا التكليف منجز عليك يعني تجب طاعته عقلاً ويلزم عقلاً امتثاله، أو بمعنى استحقاق العقوبة على تركه لما علمت به قلنا تنجز يعني يستحق المكلف العقوبة على تركه، هذا التنجيز إذاً صار من آثار العلم وليس من آثار الواقع، إذا اتضحت هذه الجهة ينحل الإشكال، لأن أساس الإشكال أن المحقق النائيني (قده) جعل المدار على المنكشف لا الكاشف، يعني جعل الأثر يترتب على المنكشف وليس الكاشف العلم، السيد الخوئي (ره) قال المدار على الكاشف وليس على المنكشف، على ما بيّناه الآن اتضح لنا أن التنجيز من آثار العلم وليس من آثار الواقع، لما صار من آثار العلم يعني أن العلم هنا منجز من حيث حصوله فعلاً، بمعنى تحققت النجاسة في أحد الطرفين يوم الخميس، الآن العلم لم يتحقق التكليف ليس منجزاً عليه، صارت الملاقاة ولاقى الثوب النجس يوم الجمعة أيضاً الآن ليس هناك تنجيز وليس هناك ما يلزمني أن أترك هذا الثوب، حصل العلم الإجمالي يوم السبت بنجاسة إما هذا الماء أو هذا الماء، الآن بدأ التنجيز لما حصل عندي علم الآن نقول العلم من آثاره التنجيز، هذا العلم متعلقه هو نجاسة الملاقى والملاقي من طرف أو الطرف الآخر، علمي الإجمالي الأول نجاسة الملاقى الإناء الأول أو الطرف الآخر والعلم الإجمالي الثاني نجاسة الملاقي أو الطرف الآخر لأنه هذا الملاقي لاقى هذا الإناء إن كان هذا الإناء هو النجس ينجس وإن لم يكن نجس لا ينجس، عليه: نقول أطراف العلم الإجمالي ثلاثة، كما نظّره السيد الخوئي (ره) ونقلناه عن صاحب الكفاية، علمنا إجمالاً بنجاسة إما الإناء الكبير أو الإناءين الصغيرين، هنا من هذا الباب، فعليه: وبهذا التوضيح الذي ذكرناه يتضح بأن ما أفاده السيد الخوئي (ره) هو الصحيح، وبهذا الترتيب نعدل عما مضى من التنبيهات الأول والثاني وهناك المسألة من هذا الباب والمدار على التنجيز، هناك نقضنا فيما قبل ببعض النقوض ولكن هذه النقوض الآن في التحليل يتضح أن هناك من آثار الواقع وليس من آثار العلم، يعني لو توضأ بإناء نجس ثم علمت نقول نعم صحيح لأنه من آثار الواقع، فإذاً لا بد أن نلاحظ هذه الجهة، هل هو من آثار الواقع أو من آثار العلم، الأثر التنجيز لا شك أنه من آثار العلم، بهذا ينتهي الكلام في هذه الصورة الثانية ويأتي الكلام في المسألة الثالثة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo