< فهرست دروس

الأستاذ الشيخ نزار آل سنبل

بحث الأصول

41/04/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - تنبيهات الاشتغال:

التنبيه السابع:مناقشة المحقق العراقي (قده):كان الكلام فيما أفاده المحقق العراقي (قده) من أن المقصود الشبهة غير المحصورة هي الشبهة التي يبلغ فيها الاحتمال بحيث لا يعتنيالعقلاء بحيث يعتبرونه كلا احتمال أو بعبارة أخرى يحصل الاطمئنان بعدم وجود النجس أو المعلوم بالإجمال في ضمن هذا الطرف، لما نلاحظ الطرف (أ) مثلا يحصل عندنا اطمئنان بعدم وجود النجس فيه وبالتالي أيضا يلازمه اطمئنان بوجود النجس في بقية الأطراف، وقلنا أنه أورد على نفسه إشكال وهو يبتني على أن نقيض الموجبة الكلية السالبة الجزئية ونقيض السالبة الكلية الموجبة الجزئية عليه: إذا حصل عندنا اطمئنانات بعدد الأطراف يعني الطرف الأول عندي اطمئنان بعدم وجود النجس فيه والطرف الثاني كذلك وهكذا إلى سائر الأطراف هذه سالبة كلية، عدم وجود النجس في كل طرف طرف، وعندي موجبة جزئية وهي العلم بوجود النجس في ضمن الأطراف فهنا نقيض السالبة الكلية الموجبة الجزئية فلا يصح وهذا تقدم الكلام فيه.الإجابة عن الإشكال:يقول: لأن نلاحظ الطرف مستقلا عن بقية الأطراف يعني عندما ألاحظ الطرف (أ) أقول هذا الطرف في حد نفسه بغض النظر عن بقية الأطراف أطمأن بعدم وجود النجس فيه ولما ألاحظ الطرف الثاني أيضا ألاحظه مستقلا عدم وجود النجس فيه ولا ألاحظ الطرف (أ) وأطمأن بعدم وجود النجس فيه مقترنا بالطرف (ب) منضما إلى الطرف (ب) بعدم وجود النجس فيه لأنه تتغير النسبة قطعا، فبتعبيره أن يكون ألاحظه كل طرف مستقلا على نحو الترديد يعني هذا لوحده رفعت اليد عن هذا أذهب إلى الثاني أيضا لوحده وهكذا، هنا يحصل عندنا الاطمئنان بعدم وجود النجس في المشكوك فيه والاطمئنان بأنه موجود في الباقي، السبب في ذلك أن الاطمئنان بعدم وجود النجس في الطرف هو أساسا ناشئ من الاحتمالات الأخرى لأن عندي مثلا على حسب الفرض عندي ألف إناء وأعلم بنجاسة واحد في ضمن الألف أنا كيف اطمأننت بعدم وجود النجس في هذا الإناء؟ لأن عندي تسعمائة وتسعة وتسعين احتمال أنه موجود في غيره، لوجود هذه الاحتمالات الأخرى هي سببت لعدم الاطمئنان بعدم وجود النجس في هذا الإناء، هذا يقتضي أن ألاحظ الإناء مستقلا إذا لاحظته منضما لم ألاحظ احتمال تسعمائة وتسعة وتسعين بل لاحظت أقل، فإذاً النقطة الأساسية هي هذه أن السبب في الاطمئنان الحاصل في الطرف العدم هو ناشئ من وجود احتمالات كثيرة أنه موجود في غيره فلهذا ألاحظه مستقلا.ثم هكذا عبارته: بعدما ذكر التوهم قال: مدفوع لأنه كذلك في فرض اقتضاء ضعف الاحتمال في كل طرف للاطمئنان بعدم التكليف فيه تعيينا ولو ملحوظا معه غيره من الأطراف الأخرى، يقول: مبنى التوهم هذا أنه نلاحظ طرف للاطمئنان بعدم التكليف تعيينا ولو ملحوظا معه غيره وأما اقتضاء الاطمئنان بالعدم في كل طرف ملحوظا كونه منفردا عن البقية بنحو يلازم للاطمئنان بالوجود فيما عداه فلا محذور فيه، لما لاحظت الإناء الأول صار عندي اطمئنان بعدم وجود النجس فيه هذا العدم يلازمه أن وجود النجس في الأطراف الأخرى، وأما اقتضاء الاطمئنان بالعدم في كل طرف لوحده ملحوظا كونه منفردا عن البقية بنحو يلازم للاطمئنان بالوجود فيما عداه، عندما اطمأننت بعدم وجود النجاسة في الإناء الأول يلازمه وجود النجاسة في البقية يلازم للاطمئنان للوجود فيما عداه، على هذا التقدير لا محذور فيه إذ لا يلزم منه اجتماع العلم بالموجبة الجزئية مع الظن بالسلب الكلي، ولو عبر تعبير اطمئنان كان أنسب لعبارته، بل ما يلزمه النظر والعلم بالموجبة الجزئية مع الظن بالسلب الجزئي في كل طرف على البدل، فنلاحظ هذا أو نلاحظ هذا أو نلاحظ هذا، بل ما يلزمه أنما هو العلم بالموجبة الجزئية أعلم بوجود النجس في البين مع الظن بالسلب الجزئي في كل طرف على البدل والظن يقصد منه الاطمئنان بحسب عبارته الأولى، لما لاحظت الأول يحصل عندي اطمئنان بالسلب ولما لاحظت الثاني غضضت النظر عن الأول صار عندي اطمئنان بالسلب ولما لاحظت الثالث مع غض النظر عن الأول والثاني يصير عندي اطمئنان، بل ما يلزمه إنما هو العلم بالموجبة الجزئية مع الظن بالسلب الجزئي في كل طرف على البدل ولا تنافي بينهما كما هو ظاهر.

حاصله: هذه النقطة أننا نلاحظ كل طرف مستقلا لما نلاحظه مستقلا يعني صار عندي اطمئنان بعدم وجود النجاسة فيه، يعني ما عبر عنه بالظن السلبي أو الاطمئنان بالسلب وهذا الظن السلبي أساسا ناشئ من وجود احتمالات أخرى كثيرة أطمأن بوجود النجاسة فيها، هذا سبب لي الاطمئنان فلا بد إذاً أن ألاحظه منفردا، هذا حاصل كلامه.

وهذا الكلام طبعا قلنا بأنه لعل كلام الشيخ الأنصاري (قده) ناظر إلى هذه الجهة إذا كان ناظر إلى هذه الجهة لا يرد عليه إشكال المحقق النائيني والسيد والشيخ الوحيد المتقدم الموجه إلى الشيخ الأنصاري لأنه لا يريد توجد عندي سيرة عقلائية وأحتاج إلى إمضاء لا، بل عندي اطمئنان بالعدم وهو لا يحتاج إلى إمضاء من قبل الشارع وسيرة وما شاكل فالإشكال الذي أورده الشيخ الوحيد يرتفع.نعم السيد الروحاني(قده) عندما ناقش الشيخ الأنصاري قال يحتمل أن مقصوده ما قلناه ولكن يكون خارج عن البحث، عبارته هكذا عندما تعرض لكلام الشيخ الأنصاري، قال: وفيه إن ضعف الاحتمال إن وصل إلى حد الاطمئنان بالعدم فما أفاده صحيح، يعني العقلاء لا يعتنون به، لكنه خارج عما نحن فيه لأنه من موارد قيام العلم العادي على عدم التكليف في طرف.... إلخ.

هذه النقطة أنه إذا حملنا كلام الشيخ الأنصاري على ما افاده المحقق العراقي يكون كلام تام، والنتيجة كلام العراقي تام، ولكن هذا خارج عن محل بحثنا لأن محل البحث هو العلم الإجمالي بوجود نجاسة أو حرام في ضمن الشبهة غير المحصورة، أنت إذا أرجعت الكلام إلى العلم فالاطمئنان علم عادي ارتفع فلا يكون عندك علم إجمالي، فأساس كلامنا أن يوجد علم إجمالي وعندي شكوك غايته أنه تارة أطراف العلم تكون محصورة وتارة أطراف العلم لا تكون محصورة، هنا الكلام، فإذا قلت: لا، هذا الطرف عندي علم بالعدم فبهذا ما عندا كلام وهو خارج عن محل البحث، يقول: إن ضعف الاحتمال إن وصل إلى حد الاطمئنان بالعدم فما أفاده صحيح لكنه خارج عن ما نحن فيه، لأنه من موارد قيام العلم العادي على عدم التكليف في طرف هذا الطرف ما عندي فيه تكليف انتهى، وإن لم يصل إلى حد الاطمئنان فلا يصح كلامه لعدم العبرة بظن عدم التكليف مهما بلغ من القوة ما لم يقم دليل على حجيته، فإذاً إن وصل للاطمئنان خرج عن محل البحث وإن لم يصل للاطمئنان فلا دليل على عدم الاعتناء إلا أن يكون عندي دليل خاص يقول إذا حصل ظن في أطراف الشبهة غير المحصورة لا تعتني به، ولا يوجد عندي مثل هذا الدليل.

هذا المعنى لعله يوضحه إشكال الشيخ الوحيد لا بأس الآن في ذكره.

إشكال الشيخ الوحيد (حفظه الله) يقول: إن العلم الإجمالي أساسا يتقوم بالقضية المنفصلة إما هذا وإما هذا، علم إجمالي إما بنجاسة هذا أو بنجاسة هذا، هنا الفرض وجود علم إجمالي، فعندي علم بنجاسة أحد الأطراف ومع وجود العلم الإجمالي أقول إما هذا وإما هذا وإما هذا إلى آخره، فإذا قلت حصل عندي اطمئنان بعدم وجود النجس في ضمن هذا، الآن انحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا، الآن لا تستطيع ا، تقول عندي علم بنجاسة هذا أو هذا أو هذا، الآن تقول عندي اطمئنان بعدم النجاسة في هذا يعني هذا الطرف يخرج فما يأتي لنا علم إجمالي إذاً انتفى العلم الإجمالي وانتفت القضية المنفصلة وانتفى العلم الإجمالي وإذا انتفى العلم الإجمالي ارتفع الكلام فليس هو محل البحث فمحل البحث مع بقاء العلم الإجمالي، هل هذا العلم الإجمالي منجز ولا تجري الأصول في الأطراف أو غير منجز؟ هذا هو محل البحث، إذاً هذا الإشكال الذي يمكن أن يورد على المحقق العراقي، وللحديث بقية إن شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo