< فهرست دروس

الأستاذ الشيخ نزار آل سنبل

بحث الأصول

41/04/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - تنبيهات الاشتغال:

التنبيه السابع:مناقشة الشيخ الأنصاري (قده):كان الكلام فيما أفاده الشيخ (قده) في معنى الشبهة غير المحصورة وتعرضنا للإشكالات التي أوردت عليه من طرف المحقق النائيني والسيد الخوئي (ره) وأيضا إشكالات الشيخ الوحيد (حفظه الله) ولكن الذي يخطر في الذهن أن ما أفادوه أجنبي تقريبا عما أراده الشيخ لهذا حصلت هذه الإشكالات فقسم من الإشكالات مبني على أن المقصود من عبارة الشيخ هو أن الاحتمال يكون موهوما بمعنى أنه الوهم المنطقي المقابل للظن بحيث كما قلنا يشمل من واحد إلى تسعة وأربعين بالمئة، لكن غرض الشيخ ليس كذلك، هذه جهة وجهة أخرى أن الشيخ أيضا لم يتعرض لكلمة الوهم والموهومية في عباراته حتى تحمل على هذا المعنى، وهذا المعنى فهمه المحقق النائيني هو الذي تعرض إلى هذه الكلمة ونسب إلى الشيخ أنه يقول بهذه المقالة لا بأس بذكر عبارة المحقق النائيني في المقام، يقول: بأن العلامة الأنصاري (قده) من الوجه في عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة غير المحصورة من أن موهومية الاحتمال توجب عدم اعتناء العقلاء به... إلخ، فهذه العبارة ذكرها الشيخ المحقق النائيني (قده) ولكن عبارة الشيخ الأنصاري ليست فيها ذكر لموهومية الاحتمال حتى يمكن أن يظن بأن المقصود الوهم في مقابل الظن وإن كانت عبارات الشيخ لا تخلو من التبدل في بعض العبارات لا بأس بذكر كلمات الشيخ ليتضح الحال، طبعا هو تعرض الشيخ إلى ذلك في موردين المورد الأول في بيان حكم الشبهة غير المحصورة والمورد الثاني في بيان الموضوع، فأولاً في بيان الحكم لما تعرض إلى الخامس من الأوجه قال: أصالة البراءة بناء على أن المانع من إجرائها ليس إلا العلم الإجمالي بوجود الحرام لكنه إنما يوجب الاجتناب عن محتملاته من باب المقدمة العلمية التي لا تجب إلا لأجل وجوب دفع الضرر وهو العقاب المحتمل في فعل كل واحد من المحتملات وهذا أمر واضح يعني في مراد الشيخ يقول لما صار عندنا علم إجمالي صار عندنا احتمال التكليف في كل طرف ومع احتمال التكليف عندنا احتمال العقوبة على الترك لهذا هنا يتنجز العلم الإجمالي إذا احتمال الضرر ارتفع هنا يمكن أن تأتي الاشتغال فيقول إن المانع من إجراء أصالة البراءة ليس إلا العلم الإجمالي بوجود الحرام إنما يوجب الاجتناب عن محتملاته من باب المقدمة العلمية التي لا تجب إلا لأجل وجوب دفع الضرر وهو العقاب المحتمل في فعل كل واحد من المحتملات وهذا احتمال الضرر لا يجري في المحتملات غير المحصورة ضرورة أن كثرة الاحتمال توجب عدم الاعتناء بالضرر المعلوم وجوده بين المحتملات فهنا هذا تعبيره أن كثرة الاحتمال توجب عدم الاعتناء بالضرر المعلوم وجوده من بين المحتملات، ثم ذكر أمثلة نلاحظ الفرق بين وجود السم في أحد إناءين ووجود السم في إناء من ضمن ألفي إناء هنا بالنسبة إلى الثاني هذا الاحتمال لا يعتنى به، هذا ما ذكره في هذا الوجه. وذكر في مورد آخر، قال ويمكن أن يقال بملاحظة ما ذكرنا في الوجه الخامس، أن غير المحصور ما بلغ كثرة الوقائع المحتملة للتحريم إلى حيث لا يعتني العقلاء في العلم الإجمالي الحاصل فيها ألا ترى أنه لو نهى المولى عبده عن المعاملة مع زيد فعامل العبد مع واحد من أهل قرية كبيرة يُعلم بوجود زيد فيها لم يكن ملوما وإن صادف زيدا، إذا قال له لا تتعامل مع زيد ودخل هذه القرية الكبيرة وزيد موجود في هذه القرية الكبيرة وعامل رجلا هنا يقول لا يلام المولى لا يلوم عبده يقول له أنا نهيتك عن المعاملة مع زيد لماذا تعاملت مع واحد من أهل القرية ويحتمل أنه زيد، ثم قال وقد ذكرنا أن المعلوم بالإجمال قد يؤثر مع قلة ما لا يؤثر مع الانتشار ، إذا كانت احتمالات قليلة يؤثر وإذا كانت احتمالات كثيرة لا يؤثر، أيضا من جملة عباراته قال: وإن شئت قلت إن ارتكاب المحتمل في الشبة غير المحصورة لا يكون عند العقلاء إلا كارتكاب الشبهة غير المقرونة بالعلم الإجمالي يعني إذا كانت الشبهة محصورة فهنا شبهة مقترنة بالعلم الإجمالي وتكون منجزة إذا كانت الشبهة غير محصورة يقول حالها عند العقلاء حال الشبهة غير المقترنة بالعلم الإجمالي مثل الشبهة البدوية، ثم أيضا قال: وحاصل هذا الوجه أن العقل إذا لم يستقل بوجوب دفع العقاب المحتمل عند كثرة المحتملات فليس هنا ما يوجب على المكلف الاجتناب عن كل محتمل يعني قلنا أن المدار في تنجيز العلم الإجمالي هو وجود احتمال الضرر إذا احتمال العقاب انتفى هنا لا يكون عندي ما يوجب التنجيز فيقول إن العقل إذا لم يستقل بوجوب دفع العقاب المحتمل عند كثرة المحتملات فليس هنا ما يوجب على المكلف الاجتناب عن كل محتمل فيكون عقابه حينئذ عقابا من دون برهان بما أن العقلاء يرون بأن هذا الاحتمال كلا احتمال إذاً ليس عندنا ما يحقق موضوع قاعدة دفع الضرر المحتمل فعليه العقاب لا يكون عقابا مع البيان بل يكون عقابا بلا بيان ولهذا يكون مجرى للبراءة المهم نلاحظ من عبارات الشيخ هنا أنه لم يتعرض إلى كون تبلغ الاحتمالات درجة الموهومية ولكن بين هذه الجهة أنه العقلاء لا يعتنون بهذا الاحتمال يعني وجوده كعدمه ولا يعتبر له وجود.

عليه: إذا فهمنا من العبارة هذا المعنى نقول: لعل مراد الشيخ من كلامه هنا هو نفس ما أفاده المحقق العراقي (قده) ففي المقام يستفاد منه أن الأطراف عندما بلغت حدا من الكثرة يحصل عندنا اطمئنان بعدم وجود المعلوم بالإجمال في هذا الطرف في المقابلة يوجد اطمئنان بأنه موجود في غيره وهذا الاطمئنان حجة مثل العلم، إذا قام الاطمئنان على وجود النجاسة في هذا الطرف يجوز ارتكاب الآخر، عندنا علم إجمالي بوجود إناء نجس نفترض في ضمن ألف إناء الآن لما آتي إلى الإناء رقم واحد هذا المعلوم بالإجمال نجاسة إناء يحتمل انطباقه على رقم واحد وهذا الاحتمال نسبته واحد في الألف فيحصل عندي اطمئنان أن النجس ليس هذا لأنه عندي احتمال واحد في الألف أن هذا النجس وعندي احتمال 999 أن النجس في غيره من الأواني، فيحصل عندي في الواقع أمران، الأمر الأول هو الاطمئنان بعدم نجاسة هذا الإناء الأمر الثاني الاطمئنان بأن النجس في غيره هذا الاطمئنان حجة، إذا قام هذا الاطمئنان هنا يأتي كلام الشيخ الذي ذكرناه أنه إذا لم يوجد علم دفع الضرر المحتمل لا معنى له لأنني لم أحتمل فلا معنى لدفعه، فمراد الشيخ من كلماته التي ذكرناها وإن اختلفت في بعض العبارات هو تقريبا نفس مراد المحقق العراقي، لا بأس بذكر كلمات المحقق العراقي للتوضيح أكثر، قال: بعد أن ناقش الأوجه قال: وحينئذ فالأولى أن يقال في تحديد كون الشبهة غير محصورة أن الضابطة فيها هو بلوغ الأطراف في الكثرة بمثابةٍ توجب ضعف احتمال وجود الحرام في كل واحد من الأطراف يعني كل طرف لما نضع يدنا عليه لوحده نقول احتمال ضعيف أن يكون هو النجس بحيث إذا لوحظ كل واحد منها منفردا عن البقية يحصل الاطمئنان بعدم وجود الحرام فيه كما قلنا إناء رقم واحد لما نلاحظه لوحده لا أنه في ضمن دائرة الألف نقول هل هذا هو النجس؟ نقول عندي احتمال واحد من ألف أنه نجس فيحصل عندي اطمئنان بعدم كونه هو النجس إذا لوحظ كل واحد منها منفردا عن البقية يحصل الاطمئنان بعدم وجود الحرام فيه الملازم للاطمئنان لكون الحرام المعلوم في بقية الأطراف ولهذا قلنا عندنا في الواقع يحصل أمران الأمر الأول الاطمئنان بعدم وجود النجس في هذا الإناء رقم واحد.

الأمر الثاني لازمه وجود النجس في الأواني الأخرى ‘ذا حصل هذا الاطمئنان طبعا انتفى موضوع دفع الضرر المحتمل ونحن نقول بأن تنجيز العلم الإجمالي عند الشيخ يعني يقول بأن تنجيز العلم الإجمالي ناشئ من هذا الاحتمال فإذا هذا الاحتمال ملغى في نظر العقلاء إذاً دفع الضرر المحتمل لا تأتي بل تأتي قاعدة قبح العقاب بلا بيان لأنه إما أن تأتي هذه القاعدة أو هذه القاعدة، إذا موضوع قاعدة دفع الضرر المحتمل منتفية يتحقق موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، هذا ما يريده الشيخ الذي يظهر منه هذا.

على هذا الأساس ما أورده المحقق النائيني أو السيد الخوئي والارتكاز على الموهومية وعدم الموهومية هذا لا مجال له، لأنه هنا بلغت كثرة الأطراف أنه لا يعتبر علما ولا يعتبر احتمال للتكليف في هذا المورد.أيضا ما أفاده الشيخ الوحيد وهو أنه يبتني على أنها سيرة عقلائية والسيرة العقلائية تحتاج إلى الامضاء والامضاء نحن نشك الامضاء في كل الأطراف يعني في كل الصور أو السيرة العقلائية هل قامت على جميع الصور أو قامت في خصوص ما إذا كان هناك بعض الموارد خارجة عن محل الابتلاء أو يلزم منها العسر والحرج أو مضطر إليها، إذا نشك سيرة العقلاء قائمة على هذا أو لا حتى مع توفر هذه الشرو سيرة العقلاء قامت، إذا شككنا نقتصر على القدر المتيقن نقول سيرة العقلاء قامت في موارد ثلاثة إذا أحد الأطراف خارج عن محل الابتلاء أو هناك عسر وحرج أو هناك اضطرار، أما إذا كان مورد شبهة غير محصورة لم تخرج الأطراف عن محل الابتلاء كلها ولم يضطر لشيء منها وليس فيها عسر وحرج هنا يقول لم تثبت هذه السيرة ودون إثباتها خرط القتاد.نحن نقول إن على مقتضى كلام الشيخ لا ربط له بالسيرة التي تحتاج إلى إمضاء وإنما يكون هذا الاحتمال ملغى عقلاءً يعني يحصل عندنا اطمئنان بعدم ثبوت النجس المعلوم بالإجمال في هذا الطرف، إذا عندي اطمئنان بعدم نجاسته لا معنى لأن أجري أصالة الاشتغال وإنما أجري أصالة البراءة، فما أفاده الشيخ يكون أجنبيا عما أستفادونه وأوردوا عليه، يبقى على هذا المعنى الذي قلنا إنه ربما مراد الشيخ هو نفس مراد المحقق العراقي ربما يرد إشكال أورده المحقق العراقي على نفسه.

حاصل الإيراد: أن هذا الاطمئنان بالعدم يتنافى مع العلم بوجود نجس في البين، ومن الواضح عندنا أن السالبة الكلية نقيضها الموجبة الجزئية الآن عندي ألف إناء كل إناء عندما تأتي تقول هذا الإناء هل هو نجس؟ أطمأن بعدم وجود النجاسة فيه الثاني الثالث الرابع الخامس الألف كلها تطمأن بعدم وجود النجاسة فيه لأن عندك سلب كلي للنجاسة، في المقابل عندك علم إجمالي بوجود النجس في الألف هذا العلم الإجمالي موجية جزئية يتنافى مع السلب الكلي فعليه إذا قلت بالاطمئنان يلزم منه هذا الإشكال وجود مناقضة بين القضية الموجبة الجزئية ووجود معلوم بالإجمال في البين مع السلب الكلي وهو الاطمئنان بعدم وجوده عندنا تلاحظ كل طرف فما تقول؟ هو أورد على نفسه بهذا الإيراد ثم دفعه.

يقول: هذا مدفوع بأنه الغرض عندما نقول نريد نرتب هذا الذي قلناه نلاحظ كل فرد لوحده لا كل فرد منضما مع غيره فنأتي إلى الأول ونشك فيه نقول هذا بالنسبة له عندي اطمئنان وليس لأني عندي اطمئنان وألاحظ الثاني أيضا عندي اطمئنان والثالث كذلك، ألاحظ الأول مستقلا هنا يحصل الاطمئنان أما لو لاحظت الأول مع غيره لا نقول بحصول الاطمئنان ثم ألاحظ الثاني مستقلا وهكذا، فيقول: إذا لاحظنا كل فرد مستقلا عن غيره يحصل الاطمئنان أما إذا لاحظنا مع الارتباط مع غيره لا نقول بحصول الاطمئنان والذي الآن يفيدنا هو الأول يعني الآن نقول هذا الفرد هل أنت تشك أو تطمأن أو عندك علم إجمالي؟ تقول أطمأن، هذا الفرد لوحده يكفي في الاستعمال.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo