< فهرست دروس

الأستاذ الشيخ نزار آل سنبل

بحث الأصول

41/04/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - تنبيهات الاشتغال:

التنبيه السابع:
إشكال الشيخ الوحيد (حفظه الله):تقدم الكلام في ما أفاده الشيخ (قده) من أن الشبهة غير المحصورة تُعرف بما إذا بلغت كثرة الأطراف حدا يكون احتمال التكليف أو احتمال انطباق المعلوم بالإجمال بالطرف احتمال موهوم، إذا بلغت إلى هذه الدرجة فهي شبهة غير محصورة، وأورد عليه المحقق النائيني والسيد الخوئي بإشكالات بإشكالين وهناك إشكال ثالث، الإشكال الأول قلنا هو إحالة إلى مجهول لتعدد مراتب الوهم فأي مرتبة نأخذ بها، والإشكال الثاني أن موهومية الاحتمال لا تؤثر في عدم التنجيز ولهذا نجد لو كانت الشبهة محصورة بين طرفين مثلا وفي أحدهما حصل عندنا ظن وفي الآخر وهو هنا نقول العلم الإجمالي منجز، وهناك إشكال ثالث أيضا: وهو أن موهومية الاحتمال إنما تؤثر في المضار الدنيوية لا في العقوبة الأخروية، ولذلك نستطيع أن نمهد بتمهيد لهذا الإشكال ليكون واضحا: وهو أن الأمر جُعل عقلائيا نفس الشيخ قال: يكون الاحتمال موهوما عند العقلاء فجعل الأمر عقلائيا، العقلاء في امورهم الدنيوية والمعاشية نلاحظ أنهم يفرقون بين موارد المحتملات وبعبارة أخرى: أن عندهم موازنة بين قوة الاحتمال وأهمية المحتمل فأحيانا يكون الاحتمال ضعيفا ولكنه مؤثر في نظرهم لكون المحتمل مهم وأحيانا يكون الاحتمال كثير ولكن لا يؤثر لكون المحتمل ليس مهما فمثلا لو فرضنا إنسان يريد السفر لبلد ولها طريقان طريق وعر وطريق سهل ولكن الطريق السهل يحتمل وجود قطاع طرق فيه سيقتلونه يأخذون أمواله والطريق الوعر يعلم أنه آمن، هنا العقلاء يسلكون الطريق الوعر لكونه آمنا حتى لو كان وجود قطاع طرق ضعيف حتى لو كان خمسة بالمئة مع ذلك لا يذهب من ذاك الطريق لأن المحتمل مهم وهو حفظ نفسه من الهلاك، وبما أن العقلاء يحافظون على هذا الأمر باعتبار أنه مهم هنا يؤثر عندهم الاحتمال حتى لو كان ضعيفا، عليه نقول: ما ذكره الشيخ من عدم الاعتناء بالاحتمال الموهوم عند العقلاء يكون في المضار الدنيوية وفي بعضها أيضا لا في كلها، أما لو كان في أمر مهم من الأمور الدنيوية أو كان في الأمور الأخروية واحتمال العقوبة إلى الأبد المحتمل مهم هنا حتى لو كان الاحتمال ضعيفا يكون معتدا به عندهم، فعليه هذا الإشكال الثالث حاصله أن موهومية الاحتمال التي لا يعتني بها العقلاء إنما هي في بعض المضار الدنيوية لا في كلها فضلا عن الضرر الأخروي فعلى هذا يتنجز الاحتمال حتى عند العقلاء، هذا حاصل الإشكالات الثلاثة.الشيخ الوحيد (حفظه الله) قال مع ما ذكرناه من البيان في تقريب كلام الشيخ تندفع الإشكالات الثلاثة، وبيان ذلك يتوقف على ذكر مقدمتين:

المقدمة الأولى: أن مدار التنجيز للعلم الإجمالي عند الشيخ هو الاحتمال احتمال العقوبة لا العلم نفسه وإنما احتمال العقوبة في كل ضرر يعني بعد أن علمت إجمالا بغصبية أحد الطرفين فهنا يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف لوجود هذا الاحتمال أحتمل أنني لو ارتكبت هذا وشربت منه واستعملت هذا المغصوب أحتمل العقوبة لهذا مع احتمال وجود العقوبة أترك والثاني أيضا نفس الشيء فمدار التنجيز عند الشيخ في العلم الإجمالي هو على احتمال العقوبة، عليه: إذا انخدش هذا الاحتمال إحتمال العقوبة ارتفع هذا الاحتمال لا يوجد عندنا منجز، والشيخ جعل مدار التنجيز للعلم الإجمالي على احتمال العقوبة إذا هذا ارتفع لا يتنجز العلم الإجمالي، هذه المقدمة لا بد أن تؤخذ في الاعتبار عند مناقشة الشيخ.

المقدمة الثانية: اتساع دائرة أطراف المعلوم بالإجمال لا شك أنها تؤثر في ضعف الاحتمال وبالتالي تؤثر في ترتيب الأثر على هذا الاحتمال كما مثلنا بالدرس السابق، لما يعلم شخص أن أحد إثنين قد أصابه حادث يحتمل أن أحدهما ولده هنا يضطرب جدا لأنه علم إجمالا بأن هذا الحادث على أحد إثنين أحدهما ولده ولكن لما يكون هذا الاحتمال في ضمن بلده فصار حادث في بلده يحتمل احتمال واحد على ألف مثلا أنه ولده لا يضطرب ذاك الاضطراب، لو علم بوجود الحادث في منطقته التي تضم بلاد متعددة هنا لا يضطرب أو كما يقول الشيخ أيضا في بعض أمثلته لو أن أحد قذف أحد إثنين هنا يرتب الأثر هذا المقذوف، أما لو قذف واحد من البلد فهذا يحتمل الانطباق عليه ولكن واحد من ألف فلا يرتب الأثر عليه، فاتساع الدائرة توجب ضعف الاحتمال بحيث العقلاء لا يرتبون الأثر وهذا أمر وجداني نلاحظه بالوجدان، أن العقلاء في هذه الاحتمالات أحيانا لا يرتبون الأثر وذلك إذا اتسعت الدائرة يضعف ترتيب الأثر إلى أن لا يرتبون الأثر.

الشيخ يقول: بأن سيرة العقلاء على ذلك متى ما كثرت الأطراف حدا يبلغ الاحتمال إلى درجة الوهم نقول موهوما هنا لا يرتبون الأثر سيرة العقلاء على هذا.

إذا كانت سيرة العقلاء على هذا المعنى وهم يعملون بها في أمورهم المعاشية ولا يبعد أن يعملون بها في الأمور الدينية أنهم سيرتهم على هذا فيعملون بها في كل الأمور، عليه: الشارع إذا لم يردع عن ذلك هنا نقول الشارع أمضى هذه السيرة فإذاً النقطة هنا بعد أن نعرف بأن العقلاء لا يرتبون الأثر وأن الشارع أمضى ذلك من خلال عدم ردعه لهم هنا تثبت لنا هذه السيرة وتكون معتمدة ولا يتنجز العلم الإجمالي، على هذا لما نرجع إلى الإشكالات.

الإشكال الأول أن هذا إحالة إلى مجهول لتعدد المرتب نقول ليست إحالة إلى مجهول لأنه لم نقل فقط إذا بلغ الوهم وانتهى لا بل إذا بلغ الاحتمال الوهم بحيث لا يرتب العقلاء الأثر هذه الدرجة لا نقول إنها مجهولة بل واضحة ومضبطة فالإشكال الأول يرتفع.

الإشكال الثاني أن موهومية الاجتمال لا تمنع من التنجيز فلو دار أمر الشبهة المحصورة واحد منهما موهوم يرتبون الأثر هنا درجة الوهم الموجودة في الطرف الثاني هل هي درجة بحيث لا يعتد بها العقلاء أو يعتد بها العقلاء؟ إذا يعتد بها العقلاء يتنجز العلم الإجمالي ولا يكون هذا الوهم مؤثرا ولكن يكون هذا خارج عن فرض الشيخ ففرض الشيخ أن الكثرة بلغت حدا صار الاحتمال موهوم فلا يرتب العقلاء الأثر عليه هذه النقطة لا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار، إذاً النقض بالشبهة المحصورة غير تام لأنه العقلاء إذا فرضنا أنهم احتملوا عشرين بالمئة هذا الاحتمال وثمانون بالمئة الاحتمال الثاني لا يلغون الاحتمال الثاني.

الإشكال الثالث نعترف بأن العقلاء يضعون موازنة بين قوة الاحتمال وأهمية المحتمل إذا كان المحتمل مهم حتى لو الاحتمال ضعيف يعتنون به، يعني لو علم الانسان بوجود إناء مسموم في ضمن مئة إناء يترك الجميع بل لو علم أنه في ضمن ألف إناء وكلها موجودة تحت يده أيضا يرتبون الأثر لأنه يعلم أنه لو صادف أن ما شربه هو المسموم يموت، ولكن نقول الشيخ يؤكد إذا وصل لدرجة لا يعتني العقلاء به هنا نقول بعدم تنجيز العلم وعدم تأثير الاحتمال فإذاٍ الشيخ ناظر إلى أن احتمال العقوبة منجز أو غير منجز إذا كان موهوم يكون غير منجز واحتمال العقوبة هو المدار في تنجيز العلم الإجمالي، من هذا يتضح ارتفاع الإشكالات الثلاثة.

ثم أفاد الشيخ الوحيد (حفظه الله): يقول بأن الأسلم من الوجوه التي ذُكرت للشبهة غير المحصورة هو ما أفاده الشيخ الأنصاري ولكن مع ذلك يرد عليه الإشكال، وأورد عليه إشكالين:

الإشكال الأول: أن الشيخ بنى كلامه على عدم اعتناء العقلاء بهذا العلم الإجمالي الموجود بسبب كثرة الأطراف ومتى ما حصل عدم اعتنائهم بهذا العلم نقول هذه الشبهة شبهة غير محصورة ومتى ما اعتنوا بهذا العلم نقول هذه الشبهة محصورة، وعند العقلاء طبعا، فأنهى الكلام إلى سيرة العقلاء، السيرة العقلائية دليل لبي ليس من الأدلة اللفظية على هذا يقتصر فيه على القدر المتيقن.

فنحن الآن نقول: إذا صار عندنا علم إجمالي وأطراف واسعة جدا بحيث تقول الاحتمال موهوم هل هذه الأطراف كلها داخلة تحت الابتلاء؟ هذا لا بد أن نثبته، وأيضا نثبت بأن جميع هذه الأطراف لم يضطر لأي طرف منها وأيضا لم يوجد حرج وعسر في تركها كلها، بعبارة أخرى: حتى يتم كلام الشيخ لا بد أن نحرز بأن هذا المورد الذي قامت عليه سيرة العقلاء أن يكون واجدا لشرائط التكليف وفاقدا عن موانع التكليف لأن محل بحثنا هو هذا في الشبهة غير المحصورة أن لا يكون بعض الأطراف خارج عن الابتلاء لأن هذا بنفسه يمنع عن التكليف، إذا أحرزنا هذه الأمور ثبت ما يقوله الشيخ ولكن الشأن في إثبات هذه النقطة يعني لا دليل عند الشيخ بحيث يثبت لنا أن سيرة العقلاء على عدم الاعتناء بالاحتمال في حال أن كل الأطراف محل الابتلاء وفي حال عدم الاضطرار لشيء من الأطراف وشبهها، هذه النقطة لا يستطيع أن يثبتها الشيخ وهذه النقطة هي الأساس وإلا لا نستطيع أن نقول السيرة قائمة ونطلق بل السيرة قائمة والاطلاق لا يفيدنا وما يفيدنا هو القدر المتيقن الذي لا تكون فيه موانع من التكليف ويكون واجد لشرائط التكليف هذا المعنى لم يقم عليه دليل ودون إثباته خرط القتاد.

الإشكال الثاني: للشيخ الوحيد، يقول: إن الشيخ قال بأن الشبهة غير المحصورة هي التي يكون الاحتمال فيها موهوما بسبب كثرة الأطراف فلا يعتني العقلاء بها، فيكون العلم في هذه الصورة كلا علم، هنا نقول: إذا وصلت النوبة إلى أن نقول العلم كلا علم إذاً لا تكليف موجود فلا حاجة إلى إيجاد البديل بينما الشيخ في بعض كلماته جعل البديل في الامتثال.

بيان ذلك: أن الشيخ قال إنه عندنا علم إجمالي والأطراف كثيرة وبعض الأطراف وصل الاحتمال إلى درجة الموهومية هنا الشيخ قال الشارع يكتفي في مقام الامتثال بترك بعض الموارد التي هو يتركها المكلف يعني بما أن الشبهة غير محصورة فالعدد كبير جدا إذاً بعض الموارد المكلف لا يأتي بها، عندنا حرمة في الواقع علم إجمالي بالحرمة الشيخ يقول الشارع اكتفى لامتثال ترك هذه الحرمة بترك بعض الأطراف لأنه في الواقع ترك لبعض الأطراف، هذا الترك كافي لامتثال الحرمة الموجودة، هذا المعنى نفسه الشيخ الوحيد يقول يعني لأن العلم موجود لا أن العلم كلا علم العلم لأنه موجود اكتفيت بالبدل وإلا لو كان العلم غير موجود المفروض ما نحتاج إلى البدل، يعني مثلا المكلف لما شك في الركوع بعد التجاوز أو شك في عمل بعد الفراغ الشارع يقول له أنا اكتفي منك بهذا، ومع وجود اشتغال يقيني المكلف ذمته مشغولة ذمته بالقراءة مثلا ولكن مع ذلك الشارع يقول اكتفي بما أتيت به، فالاكتفاء فرع وجود التكليف بحيث هذا يعتبر بدل، إذا صادف الواقع بها ونعمت وإذا لم يصادف فهو بدل هذا المعنى يتم، أما أنك تقول بلغت كثرة الأطراف حدا يكون التكليف موهوما والعلم كلا علم ومع ذلك تقول يكتفى في مقام الامتثال بترك البعض هذا معناه أن العلم مازال موجود، كأنه لا يجتمعان العلم غير موجود ويوجد عندنا البدل.

الشيخ الأنصاري في الأخير قال: فتأمل، لها الشيخ الوحيد يقول يمكن أن نقول إن هذا الإشكال غير وارد عليه لأنه تأمل كأن الشيخ يقول وفي النفس شيء فلهذا نرفع اليد عن هذا الإشكال فلا نجزم بوروده على الشيخ أما الإشكال الأول يقول بالجزم بوروده، وللكلام بقية.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo