< فهرست دروس

الأستاذ الشيخ نزار آل سنبل

بحث الأصول

41/03/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - تنبيهات الاشتغال.

انحلال العلم الإجمالي:ملحق:بعد أن أنهينا الكلام في انحلال العلم الإجمالي الحقيقي والحكمي نذكر ملحقا بهذه المسألة.وهو أنه لو اشترك علمان إجماليان في طرف واحد فما هو الحكم هنا هل نقول بالانحلال أو بعدم الانحلال؟ مثلا لو علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين (أ) أو (ب) وعلمت إجمالا بنجاسة (ب) أو (ج) طرف ثالث، يوجد هنا طرف مشترك وهو (ب) مشترك في العلمين ويوجد طرفان كل واحد من العلمين يستقل بواحد منهما، في مثل هذا الفرض هل نقول بتنجيز العلم الإجمالي أو بعدم التنجيز؟هنا نتصور المسألة على صور ثلاث أو أربع باعتبار الثالثة والرابعة ربما نجعلهما واحدة.طبعا نشير قبل هذا إلى أنه العلم من الصفات ذات التعلق فلا يتم العلم إلا مع وجود معلوم فلا نتصور علم بلا معلوم، فإذاً عندنا علم وعندنا المعلوم الذي هو متعلق للعلم، قد يتحد زمان العلم والمعلوم وقد يختلف، الآن أن أعلم بالشيء ومعلومي هو الآن أيضا، أعلم بنجاسة هذا الإناء وعلمي مع معلومي متحدان، تارة أعلم بأن هذا الإناء كان نجسا بالأمس فالمعلوم وهو نجاسة الإناء سابق على العلم، هذا أمر متصور وواقعي، إذا اتضح هذا الآن نعود.

الصورة الأولى: أن يتحد زمان العلمين من ناحية العلم ومن ناحية المعلوم، مثلا الآن أعلم إجمالا رأيت الآن قطرتين من الدم واحدة إما وقعت في الإناء (أ) أو (ب) والثانية في نفس الوقت وقعت إما في (ب) أو (ج) زمان العلم واحد وزمان المعلوم واحد في الإثنين، في مثل هذا الفرض لا سبيل إلا إلى القول بتنجيز كل منهما ولا مجال لأن نقول بانحلالهما أو بانحلال أحدهما لأن أركان العلم الإجمالي وأركان منجزيته موجودة في الإثنين على حد سواء، الآن فعلاً عندي علم إجمالي بنجاسة (أ) أو (ب) والآن أيضا فعلا عندي علم إجمالي بنجاسة (ب) أو (ج)، العلم الإجمالي موجود في الإثنين لم يسرِ العلم من الجامع إلى الفرد في الإثنين ولا يمكن جريان الأصل في شيء من الأطراف جريان أصالة الطهارة في الإناء (أ) يتعارض مع جريان أصالة الطهارة في الإناء (ب) وجريان الطهارة في الإناء (ج) يتعارض مع جريان الطهارة في الإناء (ب) فإذاً الأصول تتعارض وهنا نقول بالتنجيز سواء كان على القول بالعلية أو على القول بالاقتضاء، وهذه الصورة واضحة.

الصورة الثانية: أن يكون زمان أحدهما متقدم على الآخر علما ومعلوما مثلاً علمت بوقوع قطرة الدم في أحد الإناءين (أ) أو (ب) في يوم الخميس، وفي يوم الجمعة علمت بوقوع قطرة دم أخرى في الإناء (ب) أو في الإناء (ج) العلم الإجمالي الأول متقدم على العلم الإجمالي الثاني علما ومعلوما والعلم واضح أنه حصل يوم الخميس ومعلومه أيضا تبعا له حصل يوم الخميس، والعلم الثاني حصل يوم الجمعة ومعلومه أيضا في يوم الجمعة، بما أن أحد العلمين متقدم زمانا علما ومعلوما على الآخر فيكون متنجزا في يوم الخميس وأركان منجزية العلم الإجمالي تامة، أعلم بالجامع ولم يسرِ العلم من الجامع إلى الفرد وجريان الأصل في (أ) يتعارض مع جريان الأصل في (ب) فيتنجز العلم الإجمال، ولما جاء يوم الجمعة الآن علمت بوقوع قطرة دم في (ب) أو (ج) هذا العلم متأخر كما ذكرنا زمانا من حيث العلم والمعلوم، بما أن العلم الإجمالي منجز يعني (ب) لا يجري فيه أصل الطهارة من الأول يعني من زمان العلم الأول، الآن لا يوجد تعارض بين الأصلين يعني أصالة الطهارة في (ب) مع أصالة الطهارة في (ج) لا يوجد تعارض لأن (ب) لا يمكن جريان أصالة الطهارة فيه وهو تنجز بالعلم الأول وسقط أصل الطهارة فيه فإذاً لا يمكن أن ننجزه مرة أخرى، (ج) تجري فيه أصالة الطهارة بلا معارض فينحل العلم الإجمالي الثاني ببركة العلم الإجمالي الأول.

الصورة الثالثة: وهي المهمة في البحث، وهي ما إذا تقدم زمان أحدهما على الآخر علما أو معلوما، يعني كأنه هناك ملازمة إذا كان أحدهما متقدم علم بلا معلوم يعني الآخر متقدم معلوم لا علم، مثلا علمت إجمالا يوم الخميس بنجاسة أحد الإناءين (أ) أو (ب) وعلمت يوم الجمعة بنجاسة أحد الإناءين (ب) أو (ج) يوم الأربعاء، العلم الإجمالي الأول يوم الخميس والمعلوم أيضا يوم الخميس، ويوم الجمعة علمت بنجاسة (ب) أو (ج) لكن العلم يوم الجمعة والمعلوم يوم الأربعاء، علمت يوم الجمعة ومتعلق هذا العلم يوم الأربعاء، هنا هل ينحل أحد العلمين بالآخر؟ وإذا انحل أحدهما بالآخر هل يكون الميزان على تقدم زمان العلم أو على تقدم زمان المعلوم، لأن أحدهما الآن متقدم علما يوم الخميس علمت بنجاسة (أ) أو (ب) ويوم الجمعة علمت بنجاسة (أ) أو (ب) ويوم الجمعة علمت بنجاسة (ب) أو (ج) فالعلم متقدم ومن حيث المعلوم الثاني متقدم أن النجاسة التي علمت بها يوم الجمعة هي تتحدث عن يوم الأربعاء فهل ينحل وعلى ماذا نقدم؟

هنا توجد عندنا ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن يكون المدار على زمان المعلوم لا على زمان العلم فمثل المثال الذي ذكرناه زمان المعلوم يوم الأربعاء متقدم، وإن كان زمان العلم متأخر وهو حصل يوم الجمعة العلم الثاني لكن متعلقه ومعلومه يوم الأربعاء إما (ب) نجس أو (ج) نجس، هذا القول يقول المدار على زمان المعلوم فالنتيجة أن العلم الأول ينحل بالعلم الثاني، أولاً حصل عندي علم أول ولما جاء العلم الثاني يوم الأربعاء هنا تنجز هذا العلم بين (ب) و (ج) فيجب تركهما معا لا تجري الأصالة في (ب) والعلم الأول بين (أ) و(ب) ينحل لأن (ب) تنجز فيه (أ) تجري فيه أصالة الطهارة بلا معارض، هذا القول ما أفاده المحقق النائيني (قده) وقوله على حسب ما في تقريرات الأجود يمكن أن يكون بيانه لأمرين يعني قوله بهذا القول واختياره له مبتني على أمرين. الأمر الأول: أن الميزان في تنجيز العلم الإجمالي هو كونه علما بتكليف فعلي على كل تقدير، فلو كان بعض الأطراف مما تنجز بمنجز سابق عقلي أو شرعي فلا محالة لا يكون للعلم حينئذ تأثير لاحتمال انطباق المعلوم بالإجمال على ذلك الطرف فيخرج عن كونه علما بالتكليف على كل تقدير.

هذه النقطة ينبغي الاهتمام بها والالتفات إليها لأن بعض الكتب الأصولية لم توضح كلام المحقق النائيني على ما هو موجود في تقريراته، هنا المحقق النائيني في الأمر الأول يقول: بأن تنجيز العلم الإجمالي الميزان فيه هو كونه علما بتكليف فعلي على كل تقدير، الآن لما علمت بنجاسة أح الإناءين إذا كان يوجد في أحدهما مرخص شرعي أو عقلي أو منجز عقلي أو شرعي، هنا لا أعلم بالتكليف على كل تقدير يعني بتكليف فعلي على كل تقدير، بالنسبة إلى الطرف المشترك الذي هو تنجز لو وقعت قطرة الدم فيه هنا هو منجز من أول الآن لما نلاحظ العلمين نلاحظ أن عندي ثلاثة أطراف ( أ _ ب _ ج ) لما نأتي إلى العلم الثاني الآن بالنسبة إلى المشترك إن وقعت قطرة الدم في الإناء المشترك ليس علما بتكليف فعلي على كل تقدير لأنه هذا تكليف منجز من الأول، إذا وقع في (ج) فهذا علم بتكليف إذاً العلم الإجمالي صار علم بتكليف على تقدير دون تقدير، العلم الثاني صار علم بتكليف فعلي على تقدير وقوع القطرة في (ج) أما على تقدير وقوع القطرة في (ب) لم يحدث تكليف جديد هو نفسه محكوم بالنجاسة من أول الأمر، فلا بد أن نلاحظ هذا الأول الميزان والميزان في تنجيز العلم الإجمالي هو كونه علما بالتكليف الفعلي على كل تقدير أعلم بالتكليف فعلا ويكون على التقديرين موجود، فلو كان بعض الأطراف مما تنجز بمنجز سابق لا فرق أن يكون عقلي كما نحن فيه أو شرعي، فلا محالة لا يكون للعلم حينئذ تأثير لاحتمال انطباق المعلوم بالإجمال على ذلك المتنجز، في مثله ل أثر له، لو علمت تفصيلا وقوع قطرة الدم في (ب) المنجز سابقا لا تأثير له، فضلا عن الإجمالي، هذا الأمر الأول.

الأمر الثاني: أن الميزان في تنجيز العلم بصفة كاشفيته وطريقيته لا بوجود نفسه بما هي صفة خاصة، العلم هو صفة من الصفات النفسية وأيضا هو كاشف، الآن لما نقول العلم منجز المدار على وجود صفة العلم أو المدار على كاشفية العلم يقول في التنجيز المدار على كاشفيته هو كاشف عن النجاسة أو طريق إلى النجاسة وهكذا، فالميزان في تنجيز العلم على كاشفيته إذا انضم الأمران، من جهة قلنا أن الميزان في تنجيز العلم الإجمالي هو العلم بالتكليف الفعلي على كل تقدير ومن جهة أخرى المدار على كاشفيته وطريقيته لا على صفته، الآن نطبق الكلام، العلم الإجمالي الذي حدث ثانيا وهو علمي يوم الجمعة بنجاسة (أ) أو (ب) أو (ج) يوم الأربعاء والعلم الإجمالي كاشف عن النجاسة يوم الأربعاء والمدار على كاشفيته، إذا كان كذلك وأنه فعلي على كل تقدير إذاً يوم الجمعة أعلم بنجاسة الإناء (ب) أو الإناء (ج) وهذا منجز فعلا منجز، لأنه علم إجمالي بين (ب) و (ج) والمدار على الكاشفية يوم الأربعاء كأنه لم يوجد يوم الخميس علم فعلا، نقول العلم الثاني المتأخر زمان من حيث العلم والمتقدم زمانا من حيث المعلوم أركانه تامة والميزانان موجودان فيه، علم إجمالي بتكليف فعلي على تقدير وقوعه في (ب) أو على تقدير وقوعه في (ج) والمدار على الكاشفية على يوم الأربعاء لا على يوم الجمعة فإذا العلم الثاني تنجز، لما جاء العلم الأول يوم الخميس المدار قلنا على كاشفيته هو يكشف عن نجاسة (أ) أو (ب) يوم الخميس، بعد أن تنجز يفترض يوم الأربعاء فعليه العلم الإجمالي الثاني تنجز يوم الأربعاء والعلم الإجمالي الأول لا يكون فعليا على كل تقدير، فعليه هو لا يمكن أن ينجز ما لو وقعت قطرة الدم في (ب) لا يمكن أن ينجز فتجري أصالة الطهارة في (أ) بلا معارض، هذا ما بينه المحقق النائيني في كتابه الأجود كما قلنا بعض العبارات من الأصوليين لم توضح هذين الجانبين في كلامه، هذا الآن القول الأول أما القول الثاني يأتي إن شاء الله تعالى. خأ

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo