< فهرست دروس

الأستاذ الشيخ نزار آل سنبل

بحث الأصول

40/11/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - تنبيهات الاشتغال.

الكلام فيما أفاده السيد الخوئي (قده) في المصباح تقدم الكلام عندنا فيما أفاده السيد الخوئي (قده) في المصباح وهو في الصورة الرابعة، الصورة الثالثة كانت أن يكون بين الأصلين الأولين تغاير ولا يختص أحدهما بأصل طولي هناك قلنا بتنجيز العلم الإجمالي وعدم جريان الأصول، في الصورة الرابعة أن يكون أيضا بين الأصلين الأولين تغاير ولكن يختص أحدهما بأصل طولي وهنا ذكر صورتين، في المصباح يوجد فيه نوع من التشويش وبقية التقريرات قسم منها غير واضح وقسم منها غير متعرض لجميع ما أفاده السيد، في دروسه الصوتية يختلف نوعا ما، فلهذا الآن نريد أن نعيد ولو مختصرا تبويب السيد وتمثيله للصور، لأنه على ما يبدو أن بعض الإشكالات التي تورد على السيد ناشئة من نفس الموجود وهو لا يخلو من تشويش.

السيد (قده) قال بالنسبة إلى الصورة الرابعة: أن يكون بين الأصلين الأولين تغاير، يعني ليسا من سنخ واحد مقصوده من ذلك أن يكون دليل كل واحد منهما يختلف عن دليل الآخر حتى لو كان المؤدى في الواقع واحد يعني الآن مثلا استصحاب الطهارة مع قاعدة الطهارة من حيث المؤدى النتيجة واحدة، يستفاد من استصحاب الطهارة حكم ظاهري بالطهارة ويستفاد من قاعدة الطهارة أيضا حكم ظاهري بالطهارة ولكن الدليل الدال على الاستصحاب يختلف كليا عن الدليل الدال على قاعدة الطهارة، هناك يقول لا تنقض اليقين بالشك أو ابقى على يقينك، هنا يقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، إذاً هذان الأصلان نعتبرهما متغايرين فضلا عما إذا كان أحدهما يدل على الطهارة والآخر يدل على الإباحة مثل أصالة الإباحة وأصالة الطهارة، التغاير واضح أيضا.

الأساس في هذه الصورة أن يكون بين الأصلين تغاير يعني ليسا من سنخ واحد هنا إذا كان يختص أحدهما بأصل طولي هل يجري الأصل الطولي أو لا يجري لوجود العلم الإجمالي، في هذه الصورة أيضا قسم الصورة إلى صورتين.

الصورة الأولى في هذا القسم: أن يكون الأصل الطولي موافقا من حيث المؤدى إلى الأصل الذي يسبقه في الرتبة هنا الموافقة تشمل حتى لو كان الأصل استصحاب الطهارة مع قاعدة الطهارة كما يبدو من الأمثلة، مثاله: في المصباح ذكر مثال وهو الذي ذكرناه سابقا وهو إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المائين أو غصبية الآخر هنا بما أنه إما أحد المائين أو الآخر مغصوب مشكوك النجاسة يجري فيه أصالة الطهارة ومشكوك الغصبية تجري فيه أصالة الإباحة او الحلية، هذا الأصلان متغايران ليسا من سنح واحد الآن تعارضا وتساقطا، الآن بالنسبة لأصالة الطهارة يوجد أصل طولي بالنسبة إلى أصالة الإباحة لا يوجد أصل طولي، الماء من حيث النجاسة قلنا تجري فيه أصالة الطهارة وتتعارض مع أصالة الإباحة في الآخر، لما تعارضتا هنا يأتي أصل الإباحة في الإناء الأول الذي نشك في نجاسته قاعدة الطهارة تعارضت مع أصالة الإباحة تساقطتا، بعد قاعدة الطهارة في نفس هذا الإناء أشك هل هو مباح أو ليس مباح؟ هنا أصل طولي موجود، هذا المثال لم يذكره السيد في دروسه، لأنه هو جعل القسم الأول من الصورة الرابعة أن يكون الأصلان متوافقين بينما الأصل الأول قاعدة الطهارة والأصل الثاني قاعدة الإباحة متغايران وليسا متوافقين فلا يتم مطلوب السيد ولا يصح التمثيل ولا ينطبق.

الصحيح في المثال هو ما ذكره فيما بعد في المصباح في الأخير قال: ونظيره وهو الصحيح هو المثال الأساس لهذه الصورة، وهو: إذا علمنا إما ببولية هذا المائع أو نجاسة المائع الآخر بالعرض يعني إما أن هذا المائع بول أو هذا ماء متنجس بالبول هنا علم إجمالي، القاعدة التي تجري في الأول هل هو بول أو ليس ببول قاعدة الطهارة أصالة الطهارة تأتي، القاعدة التي تجري في الثاني وهي هل تنجس هذا الماء بالبول أو لم يتنجس هنا يأتي فيه استصحاب الطهارة، هذه أصالة الطهارة يأتي فيه استصحاب الطهارة يتعارضان ويتساقطان لما تعارضا وتساقطا هنا الآن بالنسبة إلى ما شككنا في بوليته هل تأتي قاعدة أخرى في أصالة الإباحة مثلا أو تأتي أصالة الإباحة؟ هو هكذا قال: نفس المثال ولكن عكسنا، فيما يشك انه بول أجرينا فيه أصالة الطهارة فيما شككنا في العارضية هل تنجس بالبول أو لم يتنجس أجرينا فيه استصحاب الطهارة الآن تعارضا ولما تعارضا الأول ما يشك في بوليته لا يوجد فيه أصل طولي الثاني يوجد فيه أصل طولي وهو قاعدة الطهارة، استصحاب الطهارة تعارض مع قاعدة الطهارة في الإناء الأول، الأصلان الأولان تعارضا وتساقطا، هل الآن نجري في طول استصحاب الطهارة قاعدة الطهارة باعتبار كونها هي أساسا من حيث الرتبة في طول استصحاب الطهارة هل تجري او لا تجري؟ هنا بين الأصلين الأولين يوجد تغاير قاعدة الطهارة مع استصحاب الطهارة بين استصحاب الطهارة وقاعدة الطهارة يوجد توافق، التوافق من حيث المؤدى وإلا لو دققنا في المثال أكثر لا يصح أن يكون مثالا لما يريده، لأنه إذا قلت بأن قاعدة الطهارة في الإناء الأول مغايرة من حيث السنخ إلى استصحاب الطهارة فهنا لا يتم المثال بين استصحاب الطهارة وقاعدة الطهارة في هذا الطرف، يعني أنت الآن جعلت الإناء (أ) مشكوك البولية أجريت فيه أصالة الطهارة الإناء (ب) هل تنجس بالبول أو لم يتنجس؟ أجريت فيه الاستصحاب وجعلت أساس الصورة أن يكون بين الأصلين الأولين تغاير من حيث السنخ قلنا التغاير موجود، بينما الآن استصحاب الطهارة لا يجوز، بعده في الرتبة تأتي قاعدة الطهارة من حيث المؤدى يعني النتيجة هي الطهارة كما أن تلك الطهارة لكن من حيث السنخ هذا استصحاب الطهارة وهذا قاعدة الطهارة هناك فرّقت بينهما فيفترض أن تفرق بينهما هنا، الآن نغض النظر عن هذه الجهة نقول مقصوده من حيث المؤدى هما متفقان، هل تجري القاعدة أو لا؟ يقول هنا في مثل هذا الفرض لا تجري القاعدة، وعدم جريان القاعدة هنا ينبغي أن يكون هكذا: عدم الجريان أننا نعلم إجمالا بنجاسة أحدهما وجريان قاعدة الطهارة في أحدهما المعين يلغي هذا العلم الإجمالي يتنافى مع هذا العلم الإجمالي فلا يصح أن يجري، هو السيد هكذا قال: فإن الأصل الجاري فيما يحتمل نجاسته بالعرض وإن كان هو الاستصحاب والأصل الجاري في الطرف الآخر هو أصالة الطهارة إلا أنه مع ذلك لا مجال لجريان أصالة الطهارة فيما يحتمل نجاسته العرضية بعد سقوط الاستصحاب فيه لأن العلم بالنجس الموجود في البين مانع عن جعل الطهارة الظاهرية في الطرفين بأي لسان كان لاستلزامه المخالفة القطعية وكذا في أحدهما للزوم الترجيح بلا مرجح، إذاً بما أن المعلوم بالإجمال هو الطهارة فجريان أصالة الطهارة في الإثنين واضح أنه مخالف للعلم الإجمالي وترخيص في المعصية، جريانه في أحدهما ترجيح بلا مرجح فلهذا لا يجري.

هنا في هذه الصورة صار موقع الإشكال، أنه ما هو الفرق بين هذه الصورة والصورة الثانية التي ذكرناها وهي: علمت إجمالا بنجاسة هذا الإناء أو نجاسة الثوب هنا أصالة الطهارة في الإناء جارية وأصالة الطهارة في الثوب أيضا جارية يتعارضان يسقطان، الثوب لا يوجد فيه أصل طولي والماء يأتي فيه أصل طولي وهو أصالة الحلية هل الآن هو مباح او ليس بمباح نجري فيه أصالة الإباحة أو الحلية، هناك أجراها السيد الخوئي قال تجري أصالة الحلية، وإن كان أصالة الطهارة تتعارض معها، هنا لماذا لم تجر ِأصالة الطهارة في الإناء الثاني؟ في الإناء الثاني لا يجري استصحاب الطهارة ولكن يمكن جريان أصالة الطهارة لماذا لم تجرها؟ الكلام هو الكلام لماذا فرقت بينهما، هنا يمكن أن ينتصر للسيد (قده) بالفرق بينهما، هناك في الفرض السابق عندنا في الرتبة الأولى أصالة الطهارة وأصالة الطهارة تساقطا، في الرتبة الثانية عندنا أصالة الإباحة هي مغايرة من حيث السنخ ومن حيث المؤدى لقاعدة الطهارة التي في طولها، هذه قاعدة الطهارة هذه مؤداها الإباحة وهي تختلف عنها، عندنا الدليل الدال على أصال الطهارة، كل شيء لك طاهر، لا يمكن التمسك بأطلاقه في الأصلين الأولين لأن التمسك به في كلا الموردين يلزم منه المخالفة القطعية، التمسك به في الثوب دون الماء ترجيح بلا مرجح وفي الماء دون الثوب ترجيح بلا مرجح فأصل الدليل يسقط الإطلاق لا بد أن يقيد، بالنسبة إلى أصالة الإباحة دليلها آخر، هذا الدليل كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه، يمكن أن يتمسك بإطلاقه في هذا المورد بلا معارض، مع عدم وجود المعارض لا يكون مجملا فيمكن التمسك به، هنا في المورد الآن أصالة الطهارة في الإناء الأول تعارضت مع استصحاب الطهارة في الإناء الثاني، تريد أن تتمسك بأصالة الطهارة في طول الإناء الثاني أصل الدليل كل شيء لك طاهر بإطلاقه لا يشمل الموردين أصالة الطهارة هنا وأصالة الطهارة هنا أيضا لا يصح أن نتمسك به في أحدهما دون الآخر لأنه ترجيح بلا مرجح، فإذاً بما أننا علمنا بالنجاسة الواقعية في ضمن الإناءين فجريان أصالة الطهارة في أحدهما تتنافى معه، فلهذا هنا قلنا لا تجري أصالة الطهارة هناك قلنا تجري أصال الإباحة للتغاير بينهما.في بعض كلمات السيد كأنه اعتبر أن استصحاب الطهارة وقاعدة الطهارة في طرف يتعارضان مع أصالة الطهارة في الطرف الثاني المشكوك البولية هل هو بول أو ليس ببول هذا عندنا أصالة الطهارة الذي نشك هل عرض له النجاسة أو لم تعرض له عندنا فيه استصحاب الطهارة وعندنا قاعدة الطهارة، في بعض كلماته أن هذين الأصلين في طرف يتعارضان مع أصالة الطهارة في الطرف الآخر هذا التعارض أيضا صار موقع للإشكال، جهة الإشكال أن استصحاب الطهارة من حيث الرتبة مقدم على أصالة الطهارة في رتبته يعني في طرفه فكيف يكون في عرض واحد معارض لأصالة الطهارة؟ لا يصح، بين أصالة الطهارة في هذا الطرف والاستصحاب في هذا الطرف بينهما معارضة في عرض واحد من حيث المجرى لأن هنا عندنا إلا أصل الطهارة فعلاً في رتبته هو، الإناء الثاني الآن في الرتبة الأولى عندنا استصحاب الطهارة وهو هنا يتعارض مع أصالة الطهارة هناك وليس بينهما سببية لأنهما ليسا في طول واحد، بينما استصحاب الطهارة هناك مع قاعدة الطهارة هنا في الإناء (ب) توجد بينهما سببية وطولية مادام الاستصحاب يجري لا تصل النوبة إلى قاعدة الطهارة إذا كان كذلك كيف تقول أن استصحاب الطهارة وقاعدة الطهارة كلاهما يتعارضان مع أصالة الطهارة هنا لا يصح بما أن هذين في رتبتين متغايرتين ففي الرتبة الأولى يأني الاستصحاب لا تأتي قاعدة الطهارة، في الرتبة الثانية توجد قاعدة الطهارة لم يوجد الاستصحاب فلا يصح التعارض بينهما يعني هما من جهة وقاعدة الطهارة من جهة أخرى.لهذا بعضهم حاول أن يقول إن التعارض بين قاعدة الطهارة هنا وقاعدة الطهارة هناك ليس بين قاعدة الطهارة والاستصحاب وقاعدة الطهارة وهذا أيضا بظاهره غير تام على ما بيناه، يعني يما أننا اعتبرنا استصحاب الطهارة في الرتبة المتقدمة على قاعدة الطهارة فكيف جعلنا التعارض بين قاعدة الطهارة هنا وقاعدة الطهارة هناك ما هو دور الاستصحاب؟ كأنه جُعل في مرتبة أخرى هذا أيضا لا يصح، يصح إذا ألغينا قيد الرتبة كما يظهر من بعض كلمات السيد الخوئي في موارد أخرى، أن المدار هنا ليس على الرتبة المدار على الزمان، يعني الاستصحاب وإن كان متقدما من حيث الرتبة على الطهارة ولكن هذا التأخر والتقدم الرتبي لا دور له وإنما المدار هما في زمان واحد أو ليسا في زمان واحد، أنا على يقين سابق من طهارته وشك لاحق وفي هذا الزمان أيضا أنا أشك في طهارته ونجاسته إذاً من حيث الزمان موضوع الاستصحاب متحقق وموضوع قاعدة الطهارة متحقق، إذا تحقق الموضوع والأثر موجود لكل منهما لا بد من جريانهما وإذا جريا يتعارضان مع قاعدة الطهارة، على هذا المبنى يصح أن نقول بهذه المقالة، الاستصحاب وقاعدة الطهارة من جهة يتعارضان مع قاعدة الطهارة من جهة أخرى.وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo