< فهرست دروس

الأستاذ الشيخ نزار آل سنبل

بحث الأصول

40/11/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - تنبيهات الاشتغال.

تفصيل الشيخ الوحيد (حفظه الله) تقدم عندنا ما أفاده المحقق النائيني (قده) من أن جريان الأصل الطولي يستلزم من وجوده عدمه ومن جريانه عدم جريانه فبهذا لا يجري، وذكرنا أيضا إشكال السيد الصدر (قده) عليه بأن العلم الإجمالي تنجز من حيث المخالفة القطعية بمعنى أن جريان الأصول في جميع الأطراف يستلزم منه الترخيص في المعصية وأحدهما المعين ترجيح بلا مرجح فلهذا لا يجري، وأما العلم الإجمالي من جهة الموافقة القطعية فهنا يمكن جريان أصالة الحلية في المثال الذي ذكرناه سابقا بلا معارض فالعلم الإجمالي من هذه الجهة لا يكون منجزا فإذاً لا يلزم من وجوده عدمه يعني لو قال نجري أصالة الإباحة وأصالة الحلية في الأناء الذي كان معلوم الطهارة سابقا ولكن استصحاب الطهارة لا يجري للمعارضة، هذا حاصل ما أفاده.من خلال ما ذكرنا من التفصيل الذي أفاده الشيخ الوحيد (حفظه الله) يتضح أيضا رفع هذا الإشكال يعني عدم ورود إشكال السيد الصدر على المحقق النائيني، وذلك لأنه في مثل هذا المورد إذا كنا نعلم إجمالاً بنجاسة أحد الإناءين ونعلم سابقا أن الإناء المعين هو طاهر سابقا هنا عندنا استصحاب الطهارة في أحد الإناءين في الإناء الثاني عندنا قاعدة الطهارة فقط يفترض أنهما تعارضا وتساقطا يأتي الدور إلى قاعدة الطهارة في هذا الإناء المعين، عندما نجري قاعدة الطهارة عندنا حكم عام وهو أن جريان الحكم الترخيصي لا يجتمع مع تنجز العلم الإجمالي، إذا تقوا بأن العلم الإجمالي منجز لا يجري الأصل وإذا قلت بأن الأصل يجري إذاً العلم الإجمالي غير منجز، هنا في المرحلة الأولى قلت بأن العلم الإجمالي بالنجاسة منجز في الطرفين مقتضاه ترك كليهما الآن في المرحلة الثانية اجري اصالة الطهارة في هذا الإناء بالخصوص وجريانها فيه لا يجتمع مع تنجز العلم الإجمالي بالنجاسة، إذاً لا بد أن ينحل العلم الإجمالي، إذا قلت بجريان أصالة الطهارة في هذا الإناء إذاً ليس عندك علم إجمالي بنجاسة أحدهما فهو لا يجتمع مع الحكم بطهارة هذا بخصوصه فإذا لا يجتمع جريان الأصل مع العلم إذاً انحل العلم الإجمالي لجريان أصالة الطهارة في الإناء المعين، ولما انحل العلم ارتفع المانع عن استصحاب الطهارة في هذا الإناء المعين ومع وجود استصحاب الطهارة لا موضع لقاعدة الطهارة فيلزم من جريانها عدم جريانها، فيرجع الإشكال في هذه الصورة.إذاً على طبق هذا التفصيل يندفع إشكال السيد الصدر (قده) عما أفاده المحقق النائيني.نستطيع أن نؤيد هذا التفصيل للشيخ الوحيد (حفظه الله) وربما يكون إشكال آخر على السيد الصدر بما يأتي: وهو أن أساس كلامنا هو في وجوب الموافقة القطعية يعني أن تنجز العلم بالنسبة إلى المخالفة القطعية هذا أمر لا مجال إلا من الأخذ به، بمعنى أن تنجيز العلم الإجمالي بالنسبة إلى المخالفة القطعية هو بنحو العلية حتى عند المحقق النائيني وهذا لا نزاع فيه الآن، تنجيز العلم الإجمالي بالنسبة إلى المخالفة القطعية بنحو العلية عند المحقق النائيني وعند المحقق العراقي وهذا لا نزاع فيه، والنزاع كل النزاع في الموافقة القطعية، هل تنجيز العلم الإجمالي بالنسبة إلى الموافقة القطعية بنحو العلية أو بنحو الاقتضاء؟ على القول بالاقتضاء هل يتنجز أو لا يتنجز إذا وُجد أصل طولي؟ فأساس مسار البحث في الموافقة القطعية وليس في المخالفة القطعية، وهذا التفريق أن العلم الإجمالي تنجز في المخالفة القطعية ولم يتنجز في الموافقة القطعية هذا خارج عن محل البحث، فنصب الكلام في خصوص الموافقة القطعية، هل يمكن أن نجريه أو لا يمكن؟ مع وجود العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين نقول: لا يمكن الجريان وإلا نحكم على الطهارة بالمعين مع وجود علم إجمالي بالنجاسة وهما لا يجتمعان، هذا الكلام في الصورة الثانية من صور البحث.الصورة الثالثة:أن يكون بين الأصلين الأولين الأساسيين تغاير ولا يختص أحدهما بأصل طولي، فيما مضى عندنا من الصورتين الأوليتين أن يكون بين الأصلين الأولين توافق الأصل الطولي مخالف أو موافق هناك جاء التفصيل الآن نفس الأصلين الأولين بينهما تغاير، الصورة الثالثة ان يكون بينهما تغاير وأن لا يكون لأحدهما أصل طولي يعني لا يختص أحدهما بأصل طولي، مثلاً لو علمنا إجمالا بنجاسة أما هذا الثوب أو غصبية الثوب الآخر إذا هذا نجس الثاني حلال إذا هذا ليس بنجس الثاني ليس بمغصوب، يعني نعلم بأحد الأمرين إما النجاسة أو الغصبية، هنا بالنسبة للثوب المشكوك الطهارة والنجاسة تجري فيه أصالة الطهارة بغض النظر عن العلم لو خلي ونفسه تجري فيه أصالة الطهارة، بالنسبة إلى الثوب الثاني الذي نشك بغصبيته لو تخلينا عن العلم نشك في حليته وعدم حليته، إذاً الأصل فيه الإباحة و أصالة الحل، بين أصالة الطهارة في هذا الثوب وأصالة الحل في الثوب الثاني لا يوجد توافق هذه حل وهذه طهارة لا يوجد بينهما توافق أيضا ليس لأحدهما أصل طولي، يعني الثوب الذي نشك في طهارته ونجاسته الآن لا نشك في حلية لبسه لو كان نجسا في غير الصلاة طبعا، فليس عندنا أصل طولي في مثل هذا الفرض نقول هنا يتعارض الأصلان ويتنجز العلم الإجمالي يعني لو أردنا أن نقدم أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجح أو نجريهما معاً نقول أصالة الطهارة فاستعمله وأصالة الحل فاستعمله هنا تكون مخالفة قطعية ترخيص في المعصية، بما أن جريان كلا الأصلين يلزم منه المخالفة القطعية والترخيص في المخالفة وجريان أحدهما المعين ترجيح بلا مرجح فنقول يتعارضان يتساقطان ويتنجز العلم الإجمالي وهذا واضح.الصورة الرابعة:وهي المهمة، نفس الفكرة يعني أن يكون بين الأصلين الأولين اختلاف ليسا متوافقين، ولكن يختص أحدهما بأصل طولي في مثل هذا الفرض ما هو الحكم؟ يوجد عندنا مثالان بتعبير أو صورتان في الواقع، الصورة الأولى أن يكون الأصل الطولي موافق لمؤدى الأصل الذي يسبقه في الرتبة ولأحدهما يوجد أصل طولي هذا الأصل الطولي متوافق مع الأصل الذي معه في الرتبة من حيث المؤدى، الصورة الثانية أن يكون الأصل الطولي غير متوافق مع الأصل الذي يسبقه في الرتبة في نفس طرفه، فإذاً عندنا صورتان الصورة الأولى مثالها لو علمت إجمالا بنجاسة أحد المائين أو غصبية الآخر هناك مثلنا بالثوبين الآن بالمائين، أعلم أن أحدهما نجس او الآخر مغصوب، واحد نجس والآخر مباح أو واحد طاهر والثاني مغصوب، لما نأتي إلى الماء لو خلينا عن العلم الإجمالي الأصل الذي يجري فيه أصالة الطهارة لأنني أشك هل هذا الماء نجس أو طاهر هنا اجري فيه أصالة الطهارة، بالنسبة إلى الطرف الثاني هل هذا الإناء مغصوب أو ليس بمغصوب لو خليت وغضضت النظر عن العلم الإجمالي أجري فيه أصالة الإباحة، هذا الأصلان مع وجود العلم الإجمالي يتعارضان، لما اجري أصالة الطهارة في هذا وأصالة الإباحة في هذا يلزم منه الترخيص في المعصية أحدهما المعين ترجيح بلا مرجح يسقطان، بالنسبة إلى الإناء المشكوك النجاسة والطهارة هنا يوجد عندي أصل آخر وهو أصالة الإباحة، الآن هل يجوز شربه أو لا يجوز شربه؟ هنا أشك في جواز الشرب وعدم جوازه تأتي أصالة الإباحة، بالنسبة إلى الطرف الثاني لا يوجد فيه أصل أشك في غصبيته وعدم غصبيته أصالة الإباحة سقطت بالتعارض لا يوجد أصل ثاني، إذاً لأحدهما وهو الإناء المشكوك طهارته يوجد عندنا أصلان طوليان أصالة الطهارة وفي طوله أصالة الإباحة، أصالة الطهارة سقطت أصالة الإباحة هل تجري في مثل هذا المورد أو لا تجري؟ هنا السيد الخوئي (ره) قال بتنجيز العلم الإجمالي في مثل هذا الفرض، وذلك أصالة الطهارة في الإناء الأول تتعارض مع أصالة الإباحة في الإناء الثاني لما تعارضت الآن نأتي هل يجوز شربه أو لا؟ الإناء الذي شككنا في أصالة الطهارة فيه هل يحوز شربه أولا؟ هنا أصالة الإباحة لما نريد أن نجريها تتعارض مع أصالة الإباحة في الإناء الثاني فكأنه السيد الخوئي جعل في هذه الصورة أن أصالة الإباحة في الطرف الثاني المشكوك الغصبية تتعارض مع الإثنين مع أصالة الطهارة وأصالة الإباحة في الطرف الثاني، ولما تعارضت تساقطت فيتساقط الجميع.لا بأس بنقل عبارته هنا ، يقول بعد أن مثل بالمثال: لو علمنا بنجاسة أحد المائين أو غصبية الآخر فإن الأصل الجاري في محتمل النجاسة هو أصالة الطهارة وفي محتمل الغصبية هي أصالة الحل وفي فرض سقوط أصالة الطهارة في محتمل النجاسة تصل النوبة إلى أصالة الحل ففي مثل ذلك كان العلم الإجمالي منجزا للواقع لأن الأصلين الجاريين في الطرفين أصالة الطهارة وأصالة الإباحة وإن كانا مختلفين إلا أن العلم الإجمالي بوجود الحرام في البين مانع عن الرجوع إلى الأصل أنا علمت بأن أحدهما يحرم شربه لأنه نجس او لأنه مغصوب هذا شيء آخر علمت بحرمة شرب أحدهما، يوقل إلى أن العلم الإجمالي بوجود الحرام في البين مانع عن الرجوع إلى الأصل باعتبار أن الترخيص في كلا الطرفين ترخيص في مخالفة التكليف الواصل، وفي أحدهما ترجيح بلا مرجح بلا فرق في ذلك بين أن يكون الأصل من الأصول الحاكمة أو الأصول المحكومة، عندما أجري أصالة الطهارة كأصل حاكم يلزم منه مخالفة العلم عندما أجري أيضا أصالة الإباحة الذي هو أصل محكوم أيضا يستلزم منه مخالفة العلم، ثم وضح ذلك قال: إن الأصل الجاري في أحد الطرفين وهو المائع المحتمل غصبيته هو أصالة الحل، والأصل الجاري في الطرف الآخر وهو المائع المحتمل نجاسته هو أصالة الطهارة ويترتب عليها جواز الشرب، والعلم الإجمالي بوجود الحرام يمنع من جريانهما أصالة الطهارة والإباحة لا لخصوصية فيهما بل لأن جريانهما مستلزم للترخيص في المعصية الأصل في عدم جريان الأصول لا لخصوصية في الأصول وإنما لأنه يستلزم ترخيص في المعصية فكما أن أصالة الطهارة المترتب عليها جواز الشرب إذا انضمت إلى أصالة الحل في الطرف الآخر لزم الترخيص في المعصية أصالة الطهارة في الإناء الأول إذا ضممناها إلى أصالة الإباحة في الإناء الثاني يلزم الترخيص في المعصية أيضا لما نرفع أصالة الطهارة ونضع أصالة الحلية في هذا الطرف مع أصالة الحلية في هذا الرف يلزم منه الترخيص في المعصية، فكما أن أصالة الطهارة المترتب عليها جواز الشرب إذا انضمت إلى أصالة الحل في الطرف الآخر لزم الترخيص في المعصية كذلك أصالة الحل إذا انضمت إليها أصالة الحل في الطرف الآخر، فإذا علم حرمة أحد المائعين كان الترخيص في كليهما ترخيص في المعصية وفي أحدهما ترجيح بلا مرجح، سواء كان الترخيص بلسان الحكم بالطهارة الذي يترتب عليه الحكم بالإباحة أو بالإباحة مباشرة.ثم أيضا أوضح بعبارة أخرى: الأمر في المقام دائر بين سقوط أصالة الإباحة في محتمل الغصبية وسقوط أصالة الطهارة وأصالة الإباحة في محتمل النجاسة، إذاً جعل عندنا في طرف أصلان وإن كانا طوليين وفي الطرف الثاني أصل واحد وهو أصالة الإباحة في مشكوك الغصبية يتعارض مع أصالة الطهارة في مشكوك النجاسة وأصالة الإباحة في مشكوك النجاسة، وبما أنه لا ترجيح في البين يسقط الجميع لا محالة.مثال آخر: ومن هذا القبيل ما إذا علم إجمالاً ببولية أحد المائعين أو بتنجس الآخر بنجاسة عرضية هذا المائع إما هو بول او هذا المائع متنجس بالبول مثلاً، هنا تعارض عندنا بالنسبة إلى هذا الذي نشك أنه بول أو ليس ببول تجري فيه أصالة الطهارة، بالنسبة للثاني الذي نشك هل تنجس بالبول أو لم يتنجس فيه استصحاب الطهارة وهو يتعارض مع أصالة الطهارة فيسقطان، سقط استصحاب الطهارة الآن هذا الإناء الذي نشك هل تنجس بالبول أو لم يتنجس بالبول نشك في طهارته الاستصحاب ارتفع تجري فيه قاعدة الطهارة وهي متفقة مع استصحاب الطهارة في المؤدى، في مثل هذا المورد هل نجري قاعدة الطهارة؟ يقول لا، في هذا المورد صار عندنا أصالة الطهارة في هذا الإناء الذي اشك هل هو بول أو ليس ببول يتعارض مع استصحاب الطهارة في الإناء الثاني وقاعدة الطهارة، فلهذا يسقطان الجميع تسقط الأصول الثلاثة تسقط، يقول فإن الأصل الجاري فيما يحتمل نجاسته بالعرص وإن كان هو الاستصحاب والأصل الجاري في الطرف الاخر هو أصالة الطهارة إلا أنه مع ذلك لا مجال لجريان أصالة الطهارة فيما يحتمل نجاسته العرضية بعد سقوط الاستصحاب فيه، لأن العلم بالنجاسة الموجود في البين مانع عن جعل الطهارة الظاهرية في الطرفين، بما إني علمت بنجاسة أحدهما البول نجس الثاني متنجس بالبول نجس، علمت بنجاسة أحدهما، هذا العلم يمنع من جريان الأصل في كليهما لأنه ترخيص في المعصية في أحدهما المعين ترجيح بلا مرجح، يقول لأن العلم بالنجس الموجود في البين مانع عن جعل الطهارة الظاهرية في الطرفين بأي لسان كان، لاستلزامه المخالفة القطعية وكذا في أحدهما للزوم الترجيح بلا مرجح، هذا بالنسبة إلى الصورة الأولى الصورة الثانية، إن شاء الله يأتي الكلام عنا، طبعا يوجد كلام عن الصورة الأولى ولكن نكمل الحيث عن الثانية ثم نعود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo