< فهرست دروس

الأستاذ الشيخ نزار آل سنبل

بحث الأصول

40/10/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - تنبيهات الاشتغال.

كلام السيد الخوئي (قده) في التنبيه الأول:تقدم الكلام عندنا فيما اختاره السيد الخوئي (قده) فيما إذا كان الأصلان الأولان من سنخ الواحد واختص أحدهما بأصل طولي فهنا السيد الخوئي قال: يتساقط الأصلان الأولان ويجري الأصل الطولي في أحدهما وذلك لأن قاعدة تنجيز العلم الإجمالي تتوقف على تعارض الأصول وتساقطها فإذا كانت الأصول متعارضة وسقطت بعد ذلك تنجز العلم الإجمالي، هذه القاعدة تنطبق على الأصلين الأولين، وبما أننا علمنا بنجاسة أحد الأمرين إما الثوب أو الماء، أصالة الطهارة في الماء تتعارض مع أصالة الطهارة في الثوب ويتساقطان، النسبة إلى الماء يوجد عندنا أصل طولي وهو أصالة الحلية هل يحل شربه أو لا؟ هنا أصالة الحلية تجري بلا معارض، هذا حاصل ما أفاده.

وقال أيضا: لذلك موارد كثيرة في الفقه من جملتها لو علمنا بطهارة شيء في زمان وبنجاسته في زمان آخر وتردد الأمر يعني تردد المتقدم والمتأخر، هل الطهارة سابقة أو النجاسة سابقة؟ هنا استصحاب الطهارة، باعتبار عندنا طهارة معلومة سابقا والآن نشك، استصحاب الطهارة يعارضه استصحاب النجاسة لأنه أيضا عندنا يقين سابق بالنجاسة والآن نشك، استصحاب الطهارة يعارضه استصحاب النجاسة فيسقطان وبعد سقوطهما الآن يأتي دور قاعدة الطهارة، الذي كنا نعلم بأنه طاهر سابقا والآن نشك فيه استصحاب الطهارة فيه قاعدة الطهارة، الآخر الذي نعلم بأنه نجس والآن نشك ليست فيه إلا استصحاب النجاسة، استصحاب الطهارة تعارض مع استصحاب النجاسة ثم قاعدة الطهارة تأتي.

مثال آخر: لو علمنا بحلية شيء في زمان وبحرمته في زمان آخر وتردد الأمر بين المتقدم والمتأخر، هنا نفس الكلام استصحاب الحلية يتعارض مع استصحاب الحرمة ويسقطان ثم أصالة الحلية تأتي في أحدهما، وهكذا موارد، عندنا إذاً موارد كثيرة في الفقه مبنية على هذا الأساس، إذا وُجد أصل طولي في أحدهما خاصة فالأصلان الأولان يتعارضان ويسقطان ثم يأتي دور الأصل الطولي الآخر.

هنا للشيخ الوحيد (حفظه الله) تفصيل في الواقع جواب على ما أفاده المحقق النائيني وأيضا لا يكون مطلق ما أفاده المحقق النائيني باطل ولا يكون مطلق ما أفاده السيد الخوئي صحيح، بل يكون هناك تفصيل.

حاصل هذا التفصيل: يقول إنه تارة يكون الأصل الطولي من سنخ الأصل السابق في رتبته وتارة لا يكون من سنخه، إذا كان من سنخه فهنا يأتي كلام المحقق النائيني، وإذا لم يكن من سنخه فلا يأتي إشكال المحقق النائيني.

توضيح ذلك: عندنا في الأصل الطولي صورتان، الصورة الأولى أن يكون عندنا علم بنجاسة أحد المائين ولكن أحد المائين كان متيقن الطهارة والآخر لا نعلم بحالته السابقة هنا عندنا بالنسبة إلى الماء الذي كنا نتيقن بطهارته عندنا استصحاب الطهارة وعندنا قاعدة الطهارة بالنسبة إلى الإناء الآخر الذي لا نعلم حالته السابقة الآن نشك في طهارته ونجاسته هنا ليست عندنا إلا قاعدة الطهارة، بين الأصلين الأولين يوجد تسانخ وهذه هي الصورة الأساسية فرض أساس كلامنا سابقا أن يكون بين الأصلين سنخية من سنخ واحد الإضافة هنا أن الأصل الطولي الموجود هو من سنخ الموجود في رتبته السابقة، استصحاب الطهارة في الإناء المتيقن طهارته سابقا حكمه الظاهري الطهارة، الذي في طوله قاعدة الطهارة أيضا حكمها الظاهري هو الطهارة فالحكم في الأصل الطولي الآن هو من سنخ ما في الرتبة السابقة من طرفه هو وهو استصحاب الطهارة، في مثل هذا المورد يقول بأن قاعدة الطهارة بعد تساقط استصحاب الطهارة مع قاعدة الطهارة في الإناءين، قاعدة الطهارة في الإناء الأول المتيقن طهارته سابقا هنا لا تجري، ويأتي إشكال المحقق النائيني أنه يلزم من وجوده عدمه، وذلك بما أن الحكم واحد وهو السنخية لا بد أن نلاحظ أن بين استصحاب الطهارة وبين قاعدة الطهارة توجد طولية استصحاب الطهارة حاكم على قاعدة الطهارة بينهما سبب ومسبب بينهما موضوع وحكم ولكن بين قاعدة الطهارة وقاعدة الطهارة في المورد الثاني لا توجد حكومة لا توجد سببية ومسببية ومن الواضح أن الأصل المسببي لا يجري حال جريان الأصل السببي، هذا أمر مسلم وواضح، ولكن إذا لم يكن هناك بين الأصلين سببية فهما في عرض واحد.

بيان ذلك: عندنا الآن في الإناء (أ) استصحاب الطهارة لأنه كان متيقن الطهارة، في طوله قاعدة الطهارة بينهما سبب ومسبب وذلك لأننا لو فرضنا لم يوجد عندنا علم إجمالي بالنجاسة واستصحبنا الطهارة في الأول يرتفع الشك، يقين سابق وشك لاحق عملا الشارع يقول ابقَ على يقينك أنت على يقين الآن ليس عندك شك حتى تجري قاعدة الطهارة، قاعدة الطهارة تجريها في حال الشك في الطهارة والنجاسة هنا تجري قاعدة الطهارة، إذا جرى الاستصحاب رفع الموضوع وهو الشك، فإذا ارتفع الموضوع ارتقعت قاعدة الطهارة، فإذاً بين استصحاب الطهارة وبين قاعدة الطهارة التي في طوله توجد حكومة وتوجد سببية ومسببية، مادام استصحاب الطهارة موجود لا تصل النوبة إلى قاعدة الطهارة، هذا أمره واضح، بين قاعدة الطهارة في الإناء (أ) وبين قاعدة الطهارة في الإناء (ب) هنا لا توجد حكومة ولا سببية ومسببية لأن الحكومة أو السببية والمسببية تحتاج إلى سبب، إما أن يكون بينهما سبب ومسبب وإما أن يكون بينهما موضوع وحكم، بين القاعدتين لا يوجد، إذا لم يوجد فهنا لا توجد حكومة فيتعارضان بين قاعدة الطهارة هنا وقاعدة الطهارة هناك يمكن تصوير التعارض، لو أجرينا أولا استصحاب الطهارة وعارض أصالة الطهارة في الآخر وتساقطا كما يظهر من كلام السيد الخوئي ثم أجرينا أصالة الطهارة هنا، النتيجة أن نحكم بطهارة أحد الإناءين أو نحكم بطهارة هذا الإناء بخصوصه، هذا الحكم بالطهارة لا يجتمع مع تنجيز العلم الإجمالي بالنجاسة، أولاً علمنا بنجاسة أحد الإناءين قلتم في المرحلة الأولى استصحاب الطهارة يتعارض مع قاعدة الطهارة يتنجز العلم بالنجاسة، قاعدة الطهارة التي هي في طول الاستصحاب نحكم بطهارة هذا الإناء الذي فيه استصحاب الطهارة، هذا يتنافى مع تنجيز العلم بالنجاسة لا يجتمعان، الحكم بطهارة هذا الإناء لا يجتمع مع العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما المنجز الذي نجزناه، لا بد إذاً أن ينحل، إذا أجرينا قاعدة الطهارة في هذا الإناء لا بد أن ترفع اليد عن العلم الإجمالي، إذا رفعت اليد عن العلم الإجمالي الآن يرجع الاستصحاب بلا محذور لأن المانع عنه هو العلم الآن لا يوجد المانع عنه، إذا وُجد الاستصحاب ارتفعت قاعدة الطهارة لزم من وجوده عدمه، هذا بالنسبة إلى ما إذا كان بين الأصل الطولي وبين الأصل الذي في رتبته السابقة يوجد سنخية.

أما إذا لم توجد سنخية إذا فرضنا أنا علمنا بنجاسة إما الماء أو الثوب هنا الأصلان الأولان قاعدة الطهارة في الإناء وقاعدة الطهارة في الثوب يتعارضان يسقطان، بعد أن انتهت قاعدة الطهارة تأتي الحلية لأننا الآن نشك هل يحل شربه أو يحرم؟ قبل تنجيز العلم الإجمالي كان عندنا علم إجمالي بالنجاسة نشك في طهارته وعدمها الآن الشك في الطهارة هو تسبب في الشك في الحلية والعدم، الآن جرت القاعدتان في الأول والثاني فيسقطان فيتنجز العلم الإجمالي من حيث الطهارة والنجاسة العلم الإجمالي بالنجاسة منجز، بالنسبة إلى قاعدة الحلية تجري هنا بلا وجود معارض ولا يأتي فيها نفس الإشكال السابق لأن الإشكال السابق مبني على وجود حكم واحد الحكم بالطهارة، لما نجزنا العلم الإجمالي وأسقطنا استصحاب الطهارة الآن لما نحكم بالطهارة يتنافى مع العلم إذا تنافى مع العلم قلنا جريان الطهارة جريان الأصل لا يجتمع مع تنجيز العلم، لا بد أن تفرض انحلال العلم حتى يأتي الأصل، ما لم ينحل لا يأتي الأصل يعني بينهما ترابط تقول انحل يجري تقول جرى انحل، أما أنه جرى الأصل مع تنجز العلم هذا مستحيل لا يجوز، هنا في هذا الفرد لا يأتي هذا الإشكال باعتبار أن الحكم الذي تعلق به العلم الإجمالي الذي تنجز سابقا هو عدم جريان الحكم بالطهارة يعني لا حكمنا بالطهارة ولا حكمنا بالنجاسة، بالنسبة إلى أصالة الحلية لا يوجد معارض لا من حيث العلم المنجز حتى نقول بانحلاله ولا من حيث الأصل الآخر وهو أصالة الطهارة، فعليه: الأصل الجاري الطولي إذا لم يكن من سنخ الأول يجري بلا إشكال.أيضا يمكن أن نوضح هذه الجهة ونقول: الأصل عندما يجري الشارع فقط يحكم بمقتضى مؤداه لا ربط بلازمه ولا بملزومه ولا بملازمه فقط بالنسبة إلى مؤداه حتى لو كان لازمه يختلف مع الأصل الآخر بالنسبة إلى الأصل لا محذور في ذلك لأنه الأصل ليس حجة في مثبتاته فعليه إذا عرفنا هذه النقطة هنا الآن الذي ربما يتوهم عندما قلت لم تجر قاعدة الطهارة في الماء جريان أصالة الحلية لازمه أن يكون الماء طاهرا فتقول يحل لك شربه لازمه أنه طاهر هذا باللازم بما أنه باللازم غير منظور له في الأصل فعليه العلم الإجمالي تنجز فلم نحكم بطهارة هذا الماء من حيث الطهارة والنجاسة ولكن الآن فعلا نشك في حليته وحرمته لما شككنا في حليته وحرمته نجري قاعدة الحلية بلا محذور بالنسبة إلى الأصل الثاني لا يعارضه بالنسبة إلى العلم بالنجاسة أيضا لا يعارضه لأنه لا يثبت لا لازم ولا ملزوم ملازم، فعليه قاعدة الحلية تجري.

حاصل التفصيل: نقول: إذا كان الأصل الطولي من سنخ الأصل الذي في رتبته السابقة هنا لا يجري ويأتي إشكال المحقق النائيني، أما إذا كان الأصل الطولي ليس من سنخ من في رتبته السابقة هنا يجري بلا معارض ولا إشكال ويأتي مثل كلام السيد الخوئي، إذاً سماحة الشيخ الوحيد (حفظه الله) يختار القول بالتفصيل. وللكلام بقية إن شاء الله تعالى.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo