< فهرست دروس

الأستاذ الشيخ نزار آل سنبل

بحث الأصول

40/10/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - الاشتغال، منجزية العلم الإجمالي.

جواب السيد الخوئي (قده) عن إشكال المحقق العراقي (قده):تقدم معنا الكلام في الإشكال الذي أورده المحقق العراقي (قده) على من لا يرى علية العلم الإجمالي في التنجيز وحاصل ما ذكره أنه ممكن أن نقول بالتمسك بدليل الأصول في أحدهما بشرط ترك الآخر ولا يلزم من ذلك المخالفة القطعية فإذا علمت بنجاسة أحد الإناءين يمكن أن أجري أصالة الطهارة في أحدهما بشرط ترك الطرف الآخر فلا أقع في المخالفة القطعية، نعم تكون المخالفة احتمالية. وتقدم إشكال المحقق النائيني على ما أفاده وأيضا تقدم الإشكال على ما أفاده المحقق النائيني.الجواب الثاني عما أفاده المحقق العراقي هو ما أورده السيد الخوئي ويوجد بيانان لجوابه عن إشكال المحقق العراقي.

البيان الأول: ما ذكره في المصباح وهو أيضا موجود في دروسه المسجّلة، وحاصله:

يقول بأن أصل القاعدة وهو رفع اليد عن الإطلاق لا عن أصل الدليل فيما لو وجد دليلان يتنافيان في الإطلاق أصل هذه القاعدة صحيح مسَّلم لا إشكال فيه، مثلاً لو ورد عندنا الأمر في صلاة الظهر يوم الجمعة وورد عندنا الأمر في صلاة الجمعة يوم الجمعة هنا كل من الدليلين مطلق يعني الأمر بصلاة الظهر يقول صلِّ الظهر سواء صليت الجمعة أو لم تصلِّ الجمعة، والأمر بصلاة الجمعة مطلق سواء صليت الظهر أو لم تصلِّ، عندنا دليل من الخارج أنه لا تجب إلا إحدى الصلاتين فقط ولا تجب كلتا الصلاتين يوم الجمعة، فهنا نرفع اليد عن الإطلاقين لا نرفع اليد عن أصل الدليلين، نتيجة رفع اليد عن الإطلاق يعني التقييد يعني نقول صل الظهر إن لم تصل الجمعة وصل الجمعة إن لم تصل الظهر، هذا مقتضى الجمع يعني حافظنا على أصل الدليلين ورفعنا اليد عن الإطلاقين، إذاً هذه القاعدة وهو لو دار الأمر بين رفع اليد عن أصل الدليل أو الإطلاق نرفع عن القدر المتيقن وهو رفع اليد عن الإطلاق في المقام. فإذاً هذه القاعدة تامة ولكن لا تنطبق على المقام، هي تنطبق في المورد الذي يمكن فيه التقييد مثل المثال الذي مثلناه يمكن تقييد صل الظهر إن لم تصل الجمعة أو صل الجمعة إن لم تصل الظهر، أو المثال الذي ذكرناه في الدرس السابق يقول أكرم العلماء أو أكرم كل عالم من حيث الأفراد يشمل كل فرد فرد ومن حيث الأحوال يشمل كل فرد في جميع حالاته زيد مثلا مشمول لأكرم العلماء ومن حيث الأحوال مطلق أكرمت عمروا أو لم تكرم عمروا يجب إكرام زيد.هنا لما قام الدليل الخارجي على عدم إكرام زيد وعمرو وشككنا هل أنه لا يريد إكرامهما بالمرة أو لا يريد إكرامهما مع بعضٍ، هنا مقتضى عدم إكرامهما رفعنا اليد عن أصل الحكم إذا قلنا لا تكرمهما معا رفعنا اليد عن الإطلاق فأكرم زيد إن لم تكرم عمروا وأكرم عمروا إن لم تكرم زيد هذا المثال قابل للتقييد يعني قابل لأن يقول أكرم زيدا إن لم تكرم عمروا أو أكرم عمروا إن لم تكرم زيدا لا مانع منه، فإذاً في مثل هذه الموارد التي ذكرناها هنا يمكن التقييد فلهذا نقول نرفع اليد عن الإطلاق ونحافظ على أصل الحكم، أما في موردنا فكما انه لا يمكن الإطلاق أيضا لا يمكن التقييد، التقييد في نفسه غير ممكن كيف ذلك؟ لأن هنا التقييد غير معقول في نفسه فعليه الذي يمنع من الإطلاق هو يمنع من أصل الحكم فلا نرفع اليد عن الإطلاق فقط وإنما نرفع اليد عن أصل الحكم.بيان هذا كيف لا يكون معقولا في نفسه:يقول الفرض في المقام أن الحكم الواقعي وصل للمكلف علمت إجمالا بنجاسة أحد هذين علمت إجمالا بحرمة أحد هذين، الحكم الواقعي وهو الحرمة وصل للمكلف جزماً، هذا الفرض في المقام، بما أنه وصل للمكلف صحيح متعلقه متردد هل متعلق الحكم ذاك الفرد أو الفرد الآخر هنا متردد لكن أصل الحكم وصل إلى المكلف، لما وصل الحكم إلى أصل المكلف كيف يعقل من الشارع الترخيص في مخالفة الحكم الواصل للمكلف حتى ولو كان بنحو التقييد، أنت تقول وصل الحكم إلى المكلف يعني الحرمة وصلت إلى المكلف إذا وصلت إلى المكلف كيف يرخص فيها الشارع حتى ولو كان بنحو التقييد لا بنحو الإطلاق لا يمكن أن يرخص فيها الشارع، فهذا التقييد لما قال مثلا ابنِ على طهارة أحدهما مع شرط ترك الآخر أو ابنِ على حلية أحدهما بشرط ترك الآخر هذا التقييد بحد ذاته لا يجوز الترخيص بارتكاب المحرم يعني لا عقل فيه، وبعبارة أخرى أنا الآن علمت بالحرمة علمت بحرمة شرب الخمر وعلمت بوجود الخمر علمت بالكبرى وعلمت بالصغرى علمت بحرمة شرب الخمر وعلمت أيضا بوجود الخمر بين هذين الإناءين، إذاً الحرام وصل لي صغرى وكبرى هنا لا يصح من الشارع أن يقول أنت مرخص في شرب الخمر حتى ولو قال بشرط ترك الآخر في الواقع قال أنت مرخص في شرب الخمر بشرط أن تترك الآخر هذا هو غير المعقول من قبل الشارع.بعبارة أخرى أيضا: يقول إذا علمت بحرمة أحد المائين وبحلية الآخر هنا يوجد عندنا الآن قضيتان القضية الأولى الحرمة المعلومة في المقام غير مقيدة بترك الماء المباح قطعا الآن بين الإناءين احدهما خمر علمت بخمريته حرمة الخمر في نفسها هل هي مقيدة بترك المباح الآخر عندنا نفترض خل وعندنا خمر، الحرمة المتعلقة بالخمر هل تقول يحرم الخمر بشرط ترك الخل أو لا هي مطلقة حرمة الخمر مطلقة غير مقيدة بشرط ترك الخل أيضا حلية الخل هل هي مطلقة أو مقيدة بشرط ترك الخمر؟ مطلقة الخل حلال تركت الخمر او لم تترك الخمر، الخمر حرام تركت الخل أو لم تترك الخل، إذا الحرمة مطلقة المتعلقة بالخمر والحلية المتعلقة بالخل أيضا مطلقة، قولك يجوز أو يحل شرب الخمر بشرط ترك الخل هذا مخالف للواقع جزماً، الواقع يقول يحرم الخمر مطلقا تركت الخل أو لم تترك كما في الجهة الثانية تقول يحل الخل مطلقا تركت الخمر أو لم تترك، الآن عندما يقول يحرم الخمر يحل الخمر إذا تركت الآخر ترخيص في شرب أحدهما بشرط ترك الآخر، معناه يحل شرب الخمر بشرط ترك الآخر هذه القضية مخالفة للواقع قطعا لأن الواقع خرمة الخمر مطلقة وليست مقيدة، عليه هذا ينافي العلم بالحرمة والعلم بالحلية المطلقتين. فنتيجة الكلام: يقول في المقام لا يمكن التقييد لا يمكن أن نقول يحل بشرط ترك الآخر هنا قلنا يجب الإكرام بشرط ترك إكرام عمروا، يعني يجب إكرام زيد بشرط ترك إكرام عمرو، تجب صلاة الجمعة بشرط ترك الظهر أو تجب صلاة الظهر مقيدة بترك الجمعة هناك معقول التقييد، هنا يقول أثبتنا أن الإطلاق ليس معقولا لأن الإطلاق يعني مرخص بارتكاب الإثنين وهو ملازم للترخيص في المعصية، التقييد أيضا ليس معقولا بهذا البيان الذي ذكرناه، فمع عدم كون التقييد معقولا لا تأتي ضابطة إذا دار بين رفع اليد عن أصل الحكم أو رفع اليد عن إطلاق الحكم أرفع اليد عن إطلاق الحكم وأحافظ على أصل الحكم هذا الكلام لا يأتي بالمرة.هذا حاصل ما أفاده (قده) في المصباح وأيضا في الدروس المسجلة هذا موجود.

هنا بيان آخر: تعرض له السيد الصدر (قده) وأيضا يظهر من بعض التقريرات السابقة على المصباح، حاصل ما ذكره عندما تعرض إلى بيان السيد الخوئي، قال: أن الجمع بين الترخيصين المشروطين وإن كان لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية ولكنه يؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة، إذا كان الحكمان مطلقين ونتمسك بهما في الإثنين هذا يلزم منه الترخيص في المخالفة القطعية يعني كل هذا وكل هذا اشرب هذا واشرب هذا هنا يلزم منه المخالفة القطعية لكن المشروطين لا يلزم منها هذا الإشكال، اشرب هذا بشرط ترك الآخر هذا أيضا اشربه بشرط ترك الآخر هنا لا يلزم الجمع فلا يلزم الإشكال، قلنا الجمع بين الترخيصين المشروطين وإن كان لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية هنا يكون عندنا في النتيجة مخالفة احتمالية لأنه ارتكب أحدهما وترك الآخر ولكنه يؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة وذلك فيما إذا ترك الطرفين معاً وهو محال أو قبيح إذا فرضنا يجوز شرب هذا بشرط ترك ذاك وأيضا الثاني يجوز شرب ذاك بشرط ترك هذا كل واحد أُخذ فيه شرط، أنا لما تركتهما معا تركت شرب هذا وتركت شرب هذا حققت الشرطين هو يقول يجوز لك بشرط ترك الآخر إذاً الآن قال لي يجوز لك ارتكابهما معا النتيجة، حققت شرط كليهما فيجوز ارتكاب كل منهما، يقول هذا في نفسه محال، يقول: إن الجمع بين الترخيصين المشروطين وإن كان لا يؤدي إلى في المخالفة القطعية ولكنه يؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة، أنت الآن تركت الإثنين فأنت مرخص في الإثنين، يعني ترخيص قطعي بالمخالفة، وذلك فيما إذا ترك الطرفين معا وهو محال أو قبيح فإن القبيح ليس خصوص الترخيص في المخالفة القطعية بل الترخيص القطعي في المخالفة قبيح أيضاً.

يستشهد على أن الترخيص القطعي قبيح ولهذا لا يجري الأصل المؤمن في طرفي العلم الإجمالي وإن كان المكلف عاجزا عنه، مثلا ً لو دار الأمر عند طلوع الشمس علمت بحرمة الجلوس في أحد مكانين هنا لا يمكن أن أخالف قطعا لأن الجلوس عند طلوع الشمس في هذا الوقت بالخصوص لا يمكن أن يتحقق فيهما معا، ولكن يمكن أن أتركهما معا، هنا عندما لا يمكن هل تقول العلم الإجمالي منجز او غير منجز؟ نقول منجز، علمت بحرمة الجلوس في إحدى الغرفتين عند طلوع الشمس ولكن لا أعلم أي غرفة، هنا علم إجمالي بالنسبة للمخالفة القطعية غير ممكن لأني يستحيل أن اجلس هنا وهناك في نفس الوقت، إذا استحالت المخالفة القطعية هل تقول لا يتنجز العلم الإجمالي؟ نقول يتنجز لأن أصل الترخيص القطعي في المخالفة هذا قبيح، مقامنا من هذا القبيل، السيد الخوئي بهذا البان هكذا يقول مقامنا وإن لم يكن فيه ترخيص في المخالفة ولكن فيه ترخيص قطعي في المخالفة، مخالفة في الترخيص وليس ترخيص في المخالفة، يقول: فإن القبيح ليس خصوص الترخيص في المخالفة بل الترخيص القطعي في المخالفة هذا أيضا قبيح ومثاله ما ذكرناه، هذا حاصل ما أفاده.هذا البيان طبعا يمكن أن نستفيده من التقريرات الدراسات قسم منه قد يؤدي هذا المعنى أيضا تقريرات السيد الخوئي في الهداية أيضا يؤدي هذا المعنى.على هذا أورد السيد الصدر (قده) إشكال، يقول أن الحكم الظاهري ليس مستحيلا في نفسه على حسب ما ذُكر في الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، الحكم الظاهري ليس مستحيلا في نفسه وليس قبيحا في ذاته، ولكن يمتنع الحكم الظاهري إذا كان في المبدأ يوجد تنافي أو في المنتهى، في المبدأ كيف؟ الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية فمبدأ الحكم بالوجوب وجود مصلحة ملزمة ومبدأ الحكم بالحرمة وجود مفسدة ملزمة، هذا الشيء تقول واجب وحرام يعني فيه مفسدة ملزمة ومصلحة ملزمة وهذا مستحيل في شيء واحد، أما مصلحة بمقدار ومفسدة بمقدار هذا شيء آخر ولكن مصلحة ملزمة إلى حد الإيجاب ومفسدة ملزمة إلى حد التحريم مستحيل، هذا من حيث المبدأ.هذا المعنى لا ينطبق في الحكم الظاهري لأن ملاك الحكم الواقعي ناشئ عن مصلحة ملزمة وملاك الحكم الظاهري ناشئ عن مصلحة في الجعل ليس في المجعول، فإذاً الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي من حيث المبدأ لا تنافي بينهما.أما من حيث المنتهى: الحكم الواقعي يقول مثلا افعل الحكم الظاهري يقول لا تفعل هنا يقع التنافي من حيث المنتهى في مرحلة الامتثال ولكن الفرق أن الحكم الظاهري إنما يأتي في مرحلة الشك في الحكم الواقعي، يعني لا أعلم بالحكم الواقعي هنا يأتي الحكم الظاهري، عليه: إن وُجد الحكم الواقعي الحكم الظاهري لم يوجد حتى يتنافى معه في الامتثال، إن لم يوجد الحكم الواقعي ووجد الحكم الظاهري فالحكم الظاهري لا مزاحم له في مرحلة الامتثال فلهذا هنا بناء على هذا الأساس السيد الخوئي يقرر أيضا هذه القضية يقول أن الحكم الظاهري ليس في نفسه مستحيلا إما في مرحلة المبدأ أو في مرحلة المنتهى فالمفروض عدم استلزام الترخيص القطعي في الطرفين للترخيص في المخالفة القطعية وإن يريد وجوب الموافقة القطعية فالمفروض أنه معلق على عدم الترخيص الشرعي فلا يبقى إلا دعوى أن الترخيص القطعي في المخالفة قبيح في نفسه وإن لم يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية فكان علم المكلف بوقوع هذا الترخيص من الشارع يجعله قبيحا بخلاف ما إذا لم يعلم به، يقول بما أنه في الحكم الظاهري والواقعي لا يوجد تنافي في المبدأ ولا في المنتهى إذاً ليس عندنا هنا إلا أن ندعي بأن الترخيص القطعي في المخالفة هذا في نفسه قبيح، هذه الدعوى في الأخير يقول عهدتها على مدعيها، هذا ما أفاده السيد الصدر (ره)وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.والحمد لله رب العالمين.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo