< فهرست دروس

الأستاذ الشيخ نزار آل سنبل

بحث الأصول

40/08/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:-الاشتغال، منجزية العلم الإجمالي.

إمكان جريان الأصول في بعض الأطراف.تقدم أن صاحب الكفاية (قده) قال بعدم إمكان جريان الأصول في بعض الأطراف على خلاف المشهور وذلك لأنه يرى بأن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي من حيث الانكشاف وإنما يفترقان من حيث المعلوم ، فعليه: إن كان الحكم فعليا من جميع الجهات فكما أنه لا يمكن جريان الأصل في العلم التفصيلي أو لا يمكن جريان الأصل في الأطراف لا يمكن جريان الأصل في بعض الأطراف إذا هناك ملازمة بين جريانه في كل الأطراف وجريانه في بعض الأطراف أو عدم جريانه فيهما، إذا جرى في بعض الأطراف لا بد أن يجري في جميع الأطراف وإذا لم يجرِ في جميع الأطراف لا يجري في بعض الأطراف، وسره أن الحكم إن كان فعليا من جميع الجهات فهو كما لا يجري في جميع الأطراف لا يجري في بعض الأطراف وإن كان ليس فعليا من جميع الجهات حتى لو كان فعليا من بعض الجهات هنا إذا يجري في بعض الأطراف يجري في جميع الأطراف.وأيضا أضاف لبيان هذه الجهة أن نفس الأمر ومطلوبية الضدين مستحيل أيضا احتمالهما، كما أنه يستحيل اجتماع الضدين أو النقيضين أيضا احتمال اجتماعهما مستحيل لهذا لا فرق بين جريانه في بعض الأطراف أو جميع الأطراف والنتيجة عنده عدم الجريان في جميع الأطراف ويكون العلم الإجمالي بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية بنحو العلية يعني العلم الإجمالي علة لتنجز التكليف في وجوب الموافقة القطعية كما أنه علة تامة في المخالفة القطعية، هذا حاصل كلامه.إيراد السيد الخوئي (ره):يقول بأنه لا معنى لدخل شيء في فعلية الحكم إلا أن يكون دخيلا في موضوعه وذلك لأن للحكم مرتبتين، المرتبة الأولى مرتبة الإنشاء وجعل الحكم وهذه المرتبة يعني أن يُفرض الموضوع ويُجعل الحكم لهذا الموضوع الفردي أو بعبارة أخرى الحكم مجعول لموضوع المفروض الوجود وُجد في الخارج أو لم يوجد، يقول الشارع مثلا الخمر حرام، هذا الموضوع يُفرض وجوده وجود الخمر، ويحمل عليه الحرمة فيقول حرام، وُجد خمر في الخارج أو لم يوجد، أو يقول مثلا يجب الحج على المستطيع فهنا يجعل الحكم بوجوب الحج على المستطيع المفروض الوجود بنحو القضية الحقيقية، هنا يعبر عنها مرحلة الجعل وإنشاء الحكم وهذه المرحلة يتم فيها الموضوع بالفرض يعني فعلية الموضوع يعني أنه مفروض فقط أنه موجود في الخارج فنقول هذا حرام، وهذه المرتبة بالنسبة إلى صاحب الكفاية يعتبرها مرتبة ثانية لأنه عنده مرتبة الاقتضاء قبل هذه المرتبة والسيد الخوئي يعتبر مرتبة الاقتضاء مقدمة خارجة عن الحكم، المرتبة الثانية في نظر السيد الخوئي هي مرتبة تحقق الموضوع في الخارج، إذا تحقق الموضوع في الخارج بجميع قيوده الوجودية والعدمية في جميع خصائصه هنا يكون الحكم فعليا، فالأولى مرتبة الإنشاء والثانية مرتبة الفعلية وهي فعلية بفعلية الموضوع، إذا كان الموضوع متحققا في الخارج بجميع شروطه هنا الموضوع يكون فعليا والحكم أيضا يكون فعليا، ويستحيل تخلف الحكم عن موضوعه عندما يكون فعلي، لأن نسبة الموضوع إلى الحكم هي نسبة العلة إلى المعلول فكما أنه لا يتخلف المعلول عن علته أيضا لا يتخلف الحكم عن موضوعه، هذه هي مرتبة الفعلية، إذا اتضحت هذه المقدمة في بيان مرتبتي الحكم عند السيد الخوئي(ره) هنا الآن يقول: بأن صاحب الكفاية يرى بأن الحكم تارة يكون فعليا من جميع الجهات وتارة لا يكون فعليا من جميع الجهات، فإذا كان فعليا من جميع الجهات هنا يتنجز ولا تجري الأصول في أطرافه، وإذا لم يكن فعليا من جميع الجهات يمكن جريان الأصول في جميع أطرافه، هنا يأتي الإشكال عليه، يقول بأن الحكم الذي تعلق به العلم الإجمالي الحكم المعلوم بالإجمال إذا كان فعليا من جميع الجهات لا يجوز الترخيص فيه، فعلية هذا الحكم ما هو المراد منها هل هو ان العلم التفصيلي مأخوذ في موضوعه أو ليس مأخوذا، صاحب الكفاية يصور صورتين في حالة العلم الإجمالي.تارة يكون الحكم فعليا من جميع الجهات وتارة يكون غير فعلي من جميع الجهات، هنا إذا لم يكن فعليا من جميع الجهات لماذا؟ تقول عندنا علم بالحكم وإن كان إجماليا، هل لأنه أُخذ في موضوعه العلم التفصيلي وبما أنه لم يحصل العلم التفصيلي إذا لم تحصل الفعلية من جميع الجهات أو المراد شيء آخر، إذا كان المراد هو أخذ العلم التفصيلي في الموضوع حتى يمون فعليا لأنه قلنا أن فعلية الحكم بفعلية موضوعه، فأُخذ في الموضوع العلم التفصيلي ويلزم منه أولاً مخالفة هذا الحكم لمقتضى الأدلة من اشتراط العالم والجاهل في الحكم، عندهم هذه القاعدة معروفة وهي أن العلم والجاهل يشتركان في الحكم والحكم الواقعي واحد للجميع، وعندنا حتى لا يلزم تصويب أو ما شاكل لا نقول أن الحكم يدور مدار العلم به والعلم به يكون في مرحلة التنجز يعني إذا علم به يكون منجز أما الآن الكلام في الفعلية، الحكم الفعلي لا يدور مدار العلم به لقاعدة الاشتراك بين العالم والجاهل، هنا إذا قلت أنه معلوم بالإجمال ومع ذلك ليس فعليا من جميع الجهات فهل لأخذ العلم التفصيلي في موضوعه والآن لم تحصل الفعلية للموضوع فلا تحصل للحكم إذا كان كذلك يلزم منه مخالفة هذه القاعدة ويلزم منه أيضا الخلف، لزوم الخلف باعتبار الآن قلنا أن الموضوع إذا كان فعليا يكون الحكم فعليا فالحكم يدور وجودا وعدما وفعليته تدور وجودا وعدما مدار فعلية الموضوع، هنا أُخذ العلم التفصيلي في الموضوع إذاً لم يحصل حكم فعلي إذاً لا تقول أنه أعلم إجمالا فقولك أنه تعام إجمالا بالحكم يعني تثبت حكم معلوم وإذا كان مأخوذا في موضوعه العلم التفصيلي لم يوجد حكم معلوم في مرحلة الفعلية إلا إذا تحققت فعليته وإذا أُخذ فيه في فعليته وفي موضوعه أُخذ العلم التفصيلي إذاً لم يكن هناك علم فهذا خلف الفرض فأن توجد حكم معلوم بالإجمال وتفرض أخذ العلم التفصيلي في موضوعه هذا خلف، فعليه يلزم هذان المحذوران على كلام المحقق صاحب الكفاية.ويمكن أن يقرب بتقريب آخر: نقول: هذا التقريب أفاده المحقق العراقي (قده) فربما يُجعل كتقريب آخر لكلام صاحب الكفاية في بيان المنجزية بنحو العلية التامة وأما أن يكون وجها مستقلا، والسيد الخوئي في المصباح اعتبره وجها مستقلا آخر، وفي موارد أخرى اعتبره تقريب آخر لكلام صاحب الكفاية، وهذا التقريب الآخر الذي فيه دعوى الملازمة بين الأمرين يعني إذا تحرم المخالفة القطعية أيضا الموافقة القطعية تجب وإلا فلا، إذا لا تجب الموافقة القطعية لا تلزم المخالفة القطعية.

حاصل هذا التقريب: يقول بأنه العلم الإجمالي إذا تعلق بحكم إلزامي فالحكم الإلزامي قد اكشف للمكلف كما ينكشف في حالة العلم التفصيلي، يعني نفس العلم الإجمالي أن أعلم مثلا بالجامع وهو علم تفصيلي في الواقع، لما قلت عندي علم إجمالي انكشف عندي الحكم كما ينكشف في حالة العلم التفصيلي لأنه كما قلنا صاحب الكفاية يقول لا فرق من حيث الكشف بين العلم التفصيلي والاجمالي فإذا كان عندك علم بالحكم الإلزامي علما إجماليا معناه انكشف للمكلف تفصيلا بما هو إلزام إجمالي انكشف عندي كشفا تفصيليا، إذا انكشف كشفا تفصيليا التردد والشك في الانطباق علمت بحرمة الخمر لكن هذا الخمر أو هذا الخمر فعلمت بخمرية أحدهما، هنا انكشف لي الخمرية كمعلوم بالإجمال كجامع علم تفصيلي ولكن هل هو هذا أو هذا هنا التردد والشك في الانطباق وليس في الكشف، إذا كان في الانطباق هنا صار عندي احتمال منجز، لما فرضت علم حصل عندي علم يعني حصل تنجيز للمعلوم الإجمالي وهو الحكم الإلزامي الذي أعلمه إجمالا، إذاً ينتج من هذا أنه عندي احتمال أن ينطبق على هذا أو على هذا وهذا الاحتمال صار منجزا، فإذاً عندي احتمال تكليف منجز ببركة علمي الإجمالي بالحكم، هذا احتمال التكليف المنجز بعد تنجزه لا تجري فيه الأصول، بعد أن فرضنا أن هذا الاحتمال منجز، فكيف نجري فيه الأصول وهو منجز، فلا تجري فيه الأصول.

إذاً هذا الوجه يفترق عن الوجه السابق، الوجه السابق ناظر إلى أن حالة العلم الإجمالي هل المعلوم بالإجمال هل الحكم فعلي من جميع الجهات أو ليس من جميع الجهات؟ إذا كان فعليا لا يجوز وإذا كان غير فعلي فيجوز في الطرفين، هنا الفرض أنه مع تعلق العلم الاجمالي بالتكليف الإلزامي يحصل انكشاف لما تعلق به العلم هذا الانكشاف سبب لنا الاحتمال المنجز في الأطراف لأن التردد في الانطباق وعدم الانطباق، إذا كان الاحتمال منجزا إذا لا يجري فيه الأصل فهذا الاحتمال المنجز لا يجري فيه الأصل والاحتمال الثاني أيضا منجز فلا يجري فيه الأصل، بعبارة أوضح أنه التنجيز مع وجود علم إجمالي يتعلق بالحكم الإلزامي العقل يرى لا قبح في عقوبة هذا الشخص المرتكب لأحد الطرفين لأن هذا الاحتمال منجز، هذا حاصل كلامه، فالنتيجة: أنه لا يجري الأصل في الطرفين ويكون العلم الإجمالي منجز بنحو العلة التامة.أورد عليه السيد الخوئي (ره):أن العلم بالجامع وإن كان وصولا للواقع، يعني الحكم الواقعي والعلم طريق للواقع بل طريقيته ذاتية أيضا هذا لا كلام لنا فيه، ولكن هو طريق لما تعلق به العلم الإجمالي تعلق بالجامع فبالنسبة إلى الجامع يكون منكشفا للمكلف انكشافا تاما ومنجز في مقداره وهو مقدار الجامع، أما بالنسبة إلى الأطراف فهذا الطرف الأول الآن مشكوك فيه ليس عنك علم وحصل عندك ترديد في الانطباق، ولما تأتي للطرف الثاني أيضا عندك شك وليس عندك علم ما تعلق به العلم غير ما تعلق به الشك، ما تعلق به العلم هو الجامع وما تعلق به الشك هو الفرد فدعوى أن العلم الإجمالي قد تنجز احتمالا في الطرف يعني حكمت بأن هذا الطرف احتمال التكليف فيه منجز هذا خلف الفرض، يعني دعوى أنه أول الكلام، الكلام هل العلم الإجمالي منجز في جميع الأطراف أو لا تقول العلم الإجمالي هو انكشاف للواقع نحن نقول الذي انكشف هو الجامع هذا هو المعلوم بالإجمال يتنجز في الجامع لا كلام لنا فيه، بالنسبة إلى الطرفين، هذا الطرف تقول احتمال انطباق المعلوم بالإجمال عليه يعني هذا مشكوك فكيف حكمت بأن هذا الاحتمال منجز؟ هذا فرع أن يكون العلم الإجمالي علة تامة، إذا فرضت في مرحلة سابقة أن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز فبمجرد قيامه نقول الاحتمال في الأول منجز والاحتمال في الثاني منجز كلامنا الآن هذا هو الذي نريد إثباته، هل هذا الاحتمال منجز أو غير منجز، الطرف مشكوك فيه ما الذي نجزه، العلم بالانكشاف لم يتعلق به العلم تعلق بالمعلوم بالإجمال بالجامع ولم يتعلق بالفرد، فإذاً أول الكلام دعوى أن الجامع قد تنجز واحتمال الانطباق يكون احتمال للتكليف المنجز هذه الدعوى هي أول الكلام، وللحديث بقية ان شاء الله تعالى.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo