< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

41/06/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الاخبار العلاجية

بعد ان اكملنا الكلام عن الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة قلنا ينبغي التنبيه على أمور ذكرنا الامر الأول وانتهى الحديث الى الامر الثاني منها وهو ان صاحب الكفاية حاول ان يخرج التقديم بهذين المرجحين على طبق القاعدة بحيث لا نحتاج الى دليل خاص لتقديم الموافق للكتاب والمخالف للعامة، فهو يرى ان الاخبار التي ترجح الخبر الموافق للكتاب على المخالف للكتاب ليست بصدد ترجيح احدى الحجتين على الأخرى انما هي في مقام تمييز الحجة عن اللاحجة، فإحدى علامات تمييز الحجة عن اللاحجة أن يكون أحد الخبرين موافقاً للكتاب والأخر مخالفاً له فالخبر المخالف للكتاب ليس بحجة في حد نفسه بقطع النظر عن التعارض ونفس الكلام يقوله في اخبار الترجيح بمخالفة العامة فيرى انها بصدد تمييز الحجة عن اللاحجة بينما فرض كلامنا هو التعارض فما يدخل في المقام هي الاخبار التي ترجح احدى الحجتين على الأخرى

وذكرنا في الدرس السابق بالنسبة الى الترجيح بموافقة الكتاب وجهاً يمكن ان يكون تقريباً لما ذكره صاحب الكفاية، فيمكن أن يقال باننا نملك طائفتين من الاخبار

الطائفة الأولى: تدل على حجية خبر الثقة مطلقا ًكالخبر الوارد بلسان (أفيونس ابن عبد الرحمن ثقة اخذ منه معالم ديني قال نعم) وامثاله

الطائفة الثانية: ما دل على عدم حجية ما خالف الكتاب، وخرج من هذه الطائفة الخبر المخالف للكتاب بنحو التخصيص والتقييد إذا لم يكن له معارض باعتبار اتفاق المسلمين على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد، فهذا النوع من المخالفة خارج عن هذه الطائفة قطعاً

واما المخالف للكتاب بنحو التباين او العموم والخصوص من وجه او بنحو التخصيص مع وجود المعارض له فيبقى مشمولاً لهذه الطائفة، وعليه فلو وجد خبران متعارضان أحدهما موافق لعموم قراني والآخر مخالف له، فالخبر المخالف يكون مشمولاً لأخبار هذه الطائفة فلا يكون حجة بينما الخبر الاخر يكون مشمولاً لأخبار الطائفة الأولى الدالة على حجية خبر الثقة مطلقاً، وبهذا يقال بأن اخبار الترجيح بمخالفة الكتاب تدخل في باب تمييز الحجة عن اللاحجة ولا تدخل في محل الكلام في ترجيح احدى الحجتين على الأخرى

قال في الكفاية (مع أن في كون أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم من أخبار الباب نظراً، وجهه قوة احتمال أن يكون الخبر المخالف للكتاب في نفسه غير حجة، بشهادة ما ورد في إنّه زخرف، وباطل، وليس بشيء، أو إنّه لم نقله، أو أمر بطرحه على الجدار)[1]

وأشكل عليه بأن ما دل على عدم حجية الخبر المخالف للكتاب يراد به المخالفة بنحو التباين ولا يشمل المخالفة بنحو التخصيص والتقييد باعتبار أننا نعلم بصدور مثل هذه الاخبار فإن القران لم يذكر تفاصيل المسائل، ولذا اتفقوا على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ومعناه الفراغ من حجية هذا الخبر فلا يناسبه التعبير عنه بأنه زخرف وباطل أو أنه لم نقله فالخبر المخالف للكتاب بنحو التخصيص او التقييد لا يدخل في أخبار هذه الطائفة، فكل من الخبر المخالف للكتاب بهذا النحو من المخالفة والخبر الموافق له حجة في نفسه، وروايات الترجيح عندما ترد تكون في مقام تقديم احدى الحجتين على الاخرى

ويلاحظ عليه: بأننا إذا آمنا بأن المخالفة لا تصدق على الخبر المخالف لعموم قراني باعتبار أن الخاص قرينة على العام ومحدداً للمراد الجدي من العموم القراني فلا يعد مخالفاً له فالإيراد على صاحب الكفاية يكون متجهاً فلا يكون الخبر المخالف للكتاب بنحو التخصيص مشمولاً لأخبار الطائفة الثانية وإنما يدخل في الطائفة الاولى فيكون حجة كما ان الموافق للكتاب المعارض له يكون حجة وتكون اخبار الطائفة الثانية من باب تقديم احدى الحجتين على الاخرى

وأما إذا قلنا بصدق المخالفة عليه باعتبار مخالفته لدلالة قرانية ثابتة بالعموم او الاطلاق، وإنما يدعى عدم شمول هذه الطائفة لهذا الخبر المخالف للكتاب بنحو العموم والخصوص باعتبار ما ذكر من اننا نعلم بصدور المخالف للكتاب بنحو العموم والخصوص، فلا يعلم ورود الايراد على صاحب الكفاية فبالامكان أن يقال بأن ما نعلم صدوره عنهم (عليهم السلام) هو الخبر المخالف للعموم القراني إذا لم يكن له معارض للاتفاق على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد، ولا علم بصدور الخبر المخالف للعموم القراني إذا كان له معارض فإن هذا هو اول الكلام فيبقى داخلاً في اخبار الطائفة الثانية فيتم كلام صاحب الكفاية

وتقدم سابقاً الحديث عن صدق المخالفة على المخالفة بنحو العموم والخصوص واستقربنا صدقها

وكان الرأي الاول يرى أن الخاص قرينة على العام وهو لا يكون مخالفاً لذي القرينة فالخاص يكشف عن ان المراد الجدي من العام ليس هو العموم فاذا كان المتكلم لا يريد جدا من العام العموم فالخاص لا يكون مخالفا له

وفي المقابل يوجد دعوى انه مخالف للعام باعتبار ان الميزان في المخالفة هل هو المخالفة للمراد الجدي او الاستعمالي؟

فالخاص يتصرف في المراد الجدي دون الاستعمالي


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo