< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

41/04/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: انقلاب النسبة

قلنا ان هناك صور من الحالات المتقدمة يكون فيها مجال للقول بانقلاب النسبة وذكرنا الصورة الأولى

الصورة الثانية: ما اذا كان عامان متعارضان بنحو التباين مع مخصص لاحدهما ومثالها ارث الزوجة من العقار فان بعض الروايات تقول ترث الزوجة من العقار مطلقاً وروايات تقول لا ترث الزوجة من العقار مطلقا وورد مخصص للعام الأول (اذا كانت الزوجة ام ولد ترث من العقار) فاذا خصصنا العام الأول يكون اخص مطلقاً من العام الثاني، فهذا مثال على انقلاب النسبة لأنه بعد التخصيص يكون قرينة على التصرف في العام الثاني

الصورة الثالثة: اذا كان عامان متعارضان بنحو التباين وخاصان بينهما عموم وخصوص مطلق من دون تعارض بين الخاصين فانه بعد تخصيص كل عام بمخصصه يكون العام المخصص بأعم الخاصين اخص مطلقاً من العام الثاني المخصص باخص الخاصين، وهذا مبني على القول بانقلاب النسبة باعتبار ان العام المخصص يكون قرينة على التصرف بالآخر بعد ان لم يكن قرينة قبل التخصيص

وهذه عمدة الصور التي يكون ترتيب الأثر فيها مبتني على القول بانقلاب النسبة اما إذا لم نقل بانقلاب النسبة فان الموقف يتبدل والنتيجة تكون مخالفة لتلك النتيجة التي ننتهي اليها على القول بانقلاب النسبة

مثلاً في الصورة الثانية لو كان هناك عامان متعارضان بنحو التباين وكان هناك مخصص لأحدهما كما في مثال ارث الزوجة والخاص هو (ترث الزوجة ام الولد من العقار) يخصص العام الأول (لا ترث الزوجة من العقار مطلقا)، ففي هذه الصورة على القول بانقلاب النسبة نخصص العام الأول بالخاص فيخرج منه ام الولد فيكون أخص مطلقاً من العام الثاني فيخصصه ويخرج من العام الثاني كل الزوجات ما عدا ام الولد

والنتيجة: ان نقول ان الزوجة ام الولد ترث من العقار وغيرها لا ترث، هذا على القول بانقلاب النسبة

واما إذا لم نقل بانقلاب النسبة فقد ذكر السيد الشهيد[1] (قده) بانه لا بد من التمييز بين حالات للفرض الذي نتكلم فيه:

الحالة الأولى: إذا فرضنا ان كل واحد من العامين ظني سنداً وجهة بان نحتمل بان مفاده لم يصدر بداعي الجد ففي هذه الحالة يتعارضان ويتساقطان في غير مورد التخصيص، ونلتزم بحكم الدليل الخاص في مورد التخصيص، والنتيجة في المثال ان ام الولد ترث وغير ام الولد لا دليل على حكمها

واما إذا كان الدليل الثاني قطعياً سنداً وجهة أي لا نحتمل بان صدوره بداعي اخر غير الجد فيسقط العام الأول عن الاعتبار بالمرة، ويكون العمل بالعام الثاني القطعي ونلتزم بان الزوجة مطلقاً ترث من العقار

الحالة الثانية: ما اذا كان العام الأول المخصص قطعياً سنداً وجهة بمعنى القطع بإرادة اصل الحكم جداً ولكن نحتمل عدم الجدية في عمومه، وفي هذه الحالة نحتاج الى التمسك بأصالة الجهة لإثبات جدية المتكلم في العموم وكونه مراداً له جداً، وفي هذه الحالة يحصل القطع بثبوت مفاد الدليل الأول في الجملة بنحو القضية المهملة المرددة بين الكلية والجزئية بمعنى ان الزوجة في الجملة لا ترث، نعم ظاهر الدليل هو العموم ولذا اذا بقينا نحن وهذين الدليلين فهناك تعارض بين ظاهر العموم الأول وظاهر العموم الثاني، ولا يمكن تقديم الأول بدعوى وجود قدر متيقن منه فيخصص العام الثاني بالقدر المتيقن في الأول، فهذا لا يصح مع فرض الترديد وكون القضية مهملة

ولأننا نقطع بثبوت مفاد الدليل الأول في الجملة يحصل لنا القطع بكذب عموم الدليل الثاني، لا لأجل ان الأول قرينة عليه بل لأجل القطع بكذب عمومه لأننا نقطع بحسب الفرض بثبوت مفاد الأول في الجملة

هذا إذا لاحظنا القضية بقطع النظر عن المخصص، واما إذا دخل المخصص في المقام تكون له دلالة التزامية على قضية شرطية مفادها (لو كان مفاد الدليل الأول ثابتاً في الجملة وبنحو القضية المهملة لكان ثابتاً في غير ام الولد)، وهذه القضية شرطها محرز بالقطع لان مفاد الدليل الأول ثابت في الجملة قطعاً، فسوف يثبت جزائها ومفاده عدم الإرث في غير ام الولد

وهذا المفاد (هناك من لا ترث من الزوجات غير ام الولد) يخصص العام الثاني القائل بإرث الزوجة مطلقاً


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo