< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

40/06/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : تنبيهات الاستصحاب/ التنبيه العاشر : اشتراط وحدة الموضوع

في ذيل هذا البحث يقع الكلام في جريان الاستصحاب في الاحكام الجزئية في الشبهات الموضوعية من حيث احراز الشرط الذي تكلمنا عنه سابقا وهو مسالة احراز بقاء الموضوع في القضية المشكوكة والمتيقنة وما كنا نتكلم عنه سابقا هو الشبهة الحكمية بلحاظ هذا الشرط باعتبار انه لا بد ان يتبدل الموضوع حتى يحصل الشك في بقاء الحكم

والان نتكلم عن الحكم الجزئي في الشبهة الموضوعية وهي تستلزم الشك في حكم ذلك الفرد ويعبر عنه بالحكم الجزئي ، فاذا شككنا في بقاء الحكم الجزئي فهل يواجه الاستصحاب في الحكم الجزئي نفس المشكلة التي يواجهها الاستصحاب في الحكم الكلي ؟

وذكر السيد الخوئي (قده) بانه لا يجري استصحاب الحكم الجزئي لعدم احراز بقاء الموضوع فمثلا اذا شككنا في عدالة زيد بعد فرض اليقين بها سابقا فلا يمكن استصحاب الحكم الثابت سابقا وهو قبول شهادته ، وذكر امرين في مقام المنع :

الأول : انه اذا جرى الاستصحاب في الموضوع فلا مجال لجريان استصحاب الحكم لانه مسبب عنه ولا اشكال في جريان الاستصحاب الموضوعي لان الموضوع باق فيه فاذا جرى استصحاب عدالة زيد التي موضوعها زيد وهو باق فان استصحاب قبول شهادته لا يجري لان الأصل الذي ينقح عدالته يعبدنا بقبول شهادته ،

الثاني : ان الاستصحاب الحكمي في حد نفسه لا يجري بقطع النظر عن جريان الأصل الموضوعي الحاكم عليه كما لو كان معارضا باصل اخر لعدم احراز بقاء الموضوع ، لان الحكم الجزئي موضوعه العدالة والمفروض اننا نشك في بقائها فلا نحرز بقاء موضوع الحكم حتى يجري استصحابه

وهذا الكلام وان كان تاما لكن الظاهر انه لا يتم على اطلاقه بمعنى انه لابد ان نرجع الى التفصيل المتقدم بين ما اذا كانت الحيثية الزائلة تقيدية فيصح هذا الكلام وما اذا كانت تعليلية فيجري الاستصحاب ولا يأتي هذا الكلام

توضيح ذلك انه في المقام في مثال الماء المتغير بالنجاسة في البحث السابق كنا نفترض العلم بزوال التغير ونشك في ان التغير هل هو دخيل في الحكم حدوثا وبقاءا ام ان دخالته حدوثا فقط فنشك في بقاء الحكم والان نفترض الشك في زوال حيثية التغير بنحو الشبهة الموضوعية ، واذا افترضنا الشك في بقاء التغير حينئذ نقول بان هذه الحيثية التي نشك في بقائها ان كانت حيثية تعليلية كما في مثال التغير فلم لا يجري الاستصحاب فان معنى كونها حيثية تعليلية ان موضوع الحكم هو ذات المتحيث بها ولا دخل لها في الموضوع بل هي واسطة في الثبوت فلا يمكن المنع من جريان الاستصحاب لعدم احراز بقاء الموضوع نعم اذا كانت الحيثية تقيدية فحينئذ يصح ان يقال لا يجري الاستصحاب لما ذكره لأننا لا نحرز بقاء الموضوع ، بينما مقتضى اطلاق كلامه عدم جريان الاستصحاب حتى في صورة ما اذا كانت الحيثية تعليلية لكن هذا مشكل ومنافي لما ذكره من جريان استصحاب النجاسة في الشبهة الحكمية مع العلم بزوال التغير فقد ذهب الى جريانه في حد نفسه لولا معارضته لاستصحاب عدم الجعل الزائد مع انه يواجه نفس المشكلة التي ذكرها هنا خاتمة : في نسبة الاستصحاب الى الامارات وسائر الأصول الأخرى ذكروا انه لا اشكال في تقديم الامارة المعتبرة على الأصول مطلقا بما فيها الاستصحاب ، وقد وقع البحث في وجه التقديم وهل هو التخصيص او الورود او الحكومة ، ومن هنا اعتبر بعضهم ان هذا بحثا علميا والا فاصل التقديم لا اشكال فيه ولا خلاف ، نعم هناك راي شاذ يرى انه لا وجه للتقديم مطلقا وانما لابد من ملاحظة الدليل في كل مورد فربما تقدم الامارة وربما يقدم الأصل وربما يتعارضان ويتساقطان ، وجعل الضابط في ذلك هو ان كل دليل يكون واردا بلسان تنزيل الشك او الظن منزلة العلم او تنزيل المؤدى منزلة الواقع يقدم على أي دليل لا يكون بهذا اللسان وانما يكون بلسان بيان الوظيفة في ظرف الشك ، واما اذا كان كل من الدليلين له نفس اللسان فيتعارضان ويتساقطان ، ومن هنا ذهب الى انه لا قاعدة كلية تقول بان الامارات تتقدم على الأصول بما فيها الاستصحاب

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo